الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 يوليو 2025

الطعن 3 لسنة 2025 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 26 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة 2025 قرارات الهيئة العامة - التمييز

طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ف. م. ا. د.

الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. 
بناءً على طلب السيد القاضي، رئيس محكمة التمييز، باستطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن وضع ضوابط تحدد اختصاص محكمة الإفلاس في نظر منازعات الديون الخاصة بالشركات، واستنادًا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الإفلاس وتسريعها، مما يسهم في تقليل التكاليف والوقت اللازمين لإدارة هذه الحالات، فقد تم إنشاء إدارة تنظيمية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف. وتتولى هذه الإدارة تلقي الطلبات، وتوجيه الإخطارات لأصحاب الشأن، والتحقق من طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير التحفظية التي تقررها محكمة الإفلاس، وعقد الاجتماعات مع الدائنين للمناقشة، إلى جانب تنفيذ الإجراءات التحضيرية اللازمة لدعم تنفيذ القرارات وتحقيق السرعة والدقة المطلوبة. وحرصًا على توحيد التطبيق القضائي وتحديد الاختصاص في منازعات ديون الشركات ضمن دعاوى الإفلاس، فقد نص المرسوم على إنشاء محاكم متخصصة لنظر هذه القضايا، مما يستتبع اختصاصها الحصري بجميع المنازعات المتعلقة بالإفلاس، بما في ذلك منازعات الديون. ومع ذلك، تظل المحاكم الموضوعية مختصة بالنظر في بعض المنازعات المدنية والتجارية ذات الصلة، شريطة ألا تندرج ضمن الاختصاص الحصري لمحكمة الإفلاس. كما يقرّ المرسوم بدور أمين التفليسة في إدارة إجراءات الإفلاس، بما يشمل التحقق من صحة وقيمة الديون وتقديم تقرير بذلك إلى محكمة الإفلاس. وبناءً على ما تقدم، تختص محكمة الإفلاس حصريًا بجميع الطلبات والإجراءات المتعلقة بدعاوى الإفلاس، بما فيها منازعات الديون الخاصة بالشركات، مع صلاحية الفصل في صحة الديون وقيمتها وأولويتها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الدائنين والمدينين. وعليه، لا يجوز رفع دعوى موضوعية ضد المدين أو الاستمرار في دعوى قائمة بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما يلي: 
أولًا: الاختصاص النوعي لمحكمة الإفلاس: تختص محكمة الإفلاس حصريًا بنظر جميع الطلبات والإجراءات المتعلقة بدعاوى الإفلاس، بما في ذلك منازعات الديون المتعلقة بالشركات، وذلك بمجرد قبول طلب إشهار الإفلاس وافتتاح إجراءات التفليسة. 
ثانيًا: الاستثناءات من الاختصاص النوعي: يُستثنى من الاختصاص النوعي لمحكمة الإفلاس الدعاوى الآتية: أ. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين. ب. الدعاوى المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، التي يجيز القانون له إقامتها أو الاختصام فيها. ج. الدعاوى الجزائية. 
ثالثًا: الفترة الانتقالية: تستمر المحاكم الموضوعية في نظر المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم أو القرار قبل تاريخ سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية عند تاريخ صدورها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق