الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 يوليو 2025

الطعن 4 لسنة 2025 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 18 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة 2025 قرارات الهيئة العامة - التمييز

طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة 
وبناءً على طلب السيد القاضي رئيس محكمة التمييز، باستطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن مفهوم "الحكم البات" في المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية. 
وحيث انه لما كان الأصل أن عبارة "الحكم البات" تعني الحكم الذي استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية، أو انقضت مواعيد الطعن فيه دون أن يتم الطعن عليه. بعبارة أخرى، هو الحكم الذي لا يجوز إعادة النظر فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا. إلا أن نص المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية يشكل استثناءً مهمًا على هذا المبدأ العام، حيث تمنح محكمة التمييز صلاحية استثنائية للرجوع عن حكمها البات في حالات حصرية، وهو ما يمثل خروجًا عن القاعدة العامة التي تحصّن الأحكام الباتة من المراجعة وتعد تلك المادة استثناءً من قاعدة قوة الأمر المقضي به، مانحةً المحكمة السلطة للرجوع عن قراراتها الصادرة في غرفة المشورة أو أحكامها الباتة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتضرر، وذلك بهدف تدارك الأخطاء وتحقيق العدالة. 
وإذ كان المقرر عملًا بنص المادة 186 من ذات القانون أنه إذا قضت المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد، فإنه يجب أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم الناقض في النقاط التي فصل فيها. ومن ثم، فإن الحكم الفاصل في تلك النقاط القانونية يكتسب قوة الأمر المقضي به ويصبح باتًا لا سبيل لمخالفته أو إعادة النظر فيه بأي طريقة من طرق الطعن المقررة قانونًا، سواء أمام المحكمة المحال إليها أو محكمة التمييز ذاتها إذا ما عُرض عليها الأمر عند الطعن للمرة الثانية. مؤدى ذلك ولازمه أنه إذا تحققت إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية في أي من المسائل القانونية التي فصلت فيها محكمة التمييز ولو كان قضاؤها بالنقض والإحالة مما تلتزم معه محكمة الإحالة باتباع تلك المسائل ، فإنه يجوز تقديم طلب الرجوع وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة في المادة 190 المار ذكرها - طالما لم يفصل بعد في الموضوع من محكمة الإحالة - وذلك أخذا بما هو مقرر من انه متى استقرت المراكز القانونية للخصوم ونشأت عنها حقوق بمقتضى أحكام قضائية باتة اكتسبت حجية الأمر المقضي فاذا بنيت علي تلك الحجية أحكام قضائية أخري فلا يجوز أن يتم لتدخل لاحق أن ينال من تلك المراكز، حتى في الحالات الاستثنائية التي تقرر حق الرجوع في الأحكام الباتة فإن مناط ذلك أن تكون المراكز القانونية التي تقبل الرجوع لم تستقر بعد ولم تبلغ غايتها النهائية في اكتساب حقوق يحتج بها ، إذ بخلاف ذلك يؤول الأمر إلى النيل من حجية الأحكام التي بنيت على أحكام أخري والاعتداء على مراكز قانونية استقرت نتيجة تلك الأحكام ، علي انه في جميع الأحوال إذ قدم طلب الرجوع الي محكمة التمييز في الحكم المحيل فعلي محكمة الإحالة وقف نظر الدعوي حتي الفصل في طلب الرجوع . 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما يلي: أنه إذا تحققت إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة 190 من قانون الإجراءات المدنية في أي من المسائل القانونية التي فصلت فيها محكمة التمييز ولو كان قضاؤها بالنقض والإحالة مما تلتزم معه محكمة الإحالة باتباع تلك المسائل، فإنه يجوز تقديم طلب الرجوع وفقًا للإجراءات والمواعيد المقررة في المادة 190 المار ذكرها ، طالما لم يفصل بعد في الموضوع من محكمة الإحالة وفي جميع الأحوال إذ قدم طلب الرجوع فعلي محكمة الإحالة وقف نظر الدعوي حتي الفصل في طلب الرجوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق