الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 22 يوليو 2025

الطعن 1480 لسنة 33 ق جلسة 21 / 3 / 1992 مكتب فني 37 ج 2 ق 119 ص 1095

جلسة 21 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(119)

الطعن رقم 1480 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بمجلس الشعب - تسوية حالة - (لائحة العاملين بمجلس الشعب).
المادة رقم 36 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المواد 1، 2، 3 والمادة 3 مكرراً المضافة بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982، والمادة 12، المادة 81 من القرار رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بمجلس الشعب، المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
لائحة العاملين بمجلس الشعب نظمت شئونهم الوظيفية من حيث نظام الوظائف والتعيين فيها والترقية إليها والندب والإعارة والبعثات والنقل والعلاوات والبدلات والحوافز والإجازات والواجبات وانتهاء الخدمة وجداول المرتبات والفئات الوظيفية وغيرها من شئونهم الوظيفية - هذه اللائحة لا تعدو أن تكون نظاماً وظيفياً يدخل في مدلول الكادر العام وإن خرج عليه في بعض الأمور - هذا النظام يختلف عن سمات الكادر الخاص الذي تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وآثاره عليه - عدد المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار القانوني المتميز لها وليس من بينها لائحة العاملين بمجلس الشعب التي تظل نظاماً وظيفياً خاصاً يطبق بحكم الأصل على العاملين بمجلس الشعب - إذا خلا هذا النظام من تنظيم مسألة معينة تنظيماً متكاملاً لجميع جزئياتها فإنه يتعين في هذه الحالة الرجوع إلى الشريعة العامة للتوظف التي تطبق على العاملين المدنيين بالدولة والمنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية بالنسبة لهم والتي تصدر في هذا الشأن - في حالة تضمين اللائحة الخاصة بالعاملين بمجلس الشعب لتنظيم مسألة معينة على نحو معين حتى ولو اختلفت جزئياً عن التنظيم الذي أوردته الشريعة العامة للتوظف لذات المسألة فإن القواعد الواجبة التطبيق تكون هي المنصوص عليها في اللائحة الخاصة - التنظيم الذي جاءت به المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالمجلس يعتبر في حكم التنظيم المتكامل لحالة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وإن اختلفت مع التنظيم الذي أوردته المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 من حيث بعض جزئياته حيث جاء التنظيم بالمادة (4) بصيغة الوجوب وجاء هذا التنظيم بصيغة الجواز وهو أمر لا يغير من اعتباره تنظيماً متكاملاً لا يجوز معه اللجوء إلى التنظيم العام لهذه المسألة ويكون هو الواجب التطبيق بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من العاملين بمجلس الشعب - نتيجة ذلك: يستبعد في هذه الحالة بحكم الضرورة واللزوم التنظيم الذي جاءت به المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - صيغة المادة 12 من لائحة العاملين بمجلس الشعب جاءت بالجواز ولم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها حيث إن الوقت المناسب لإصدار قرار معين لا يمكن تحديده سلفاً ما دام قد دخل في نطاق السلطة الجوازية للجهة الإدارية تترخص في اختياره ما دام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف في استخدامها - هذا العيب من العيوب القصدية التي يقع عبء إثباتها على من يدعيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 3/ 1987 أودع الأستاذ محمد فريد سماحه المحامي بصفته وكيلاً عن أ - ...... ب - ...... ج - ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن برقم 1480 لسنة 33 قضائية في الحكم الصادر في الدعوى رقم 681 لسنة 38 قضائية وطلبت الطاعنات في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهن في تسوية حالاتهن وذلك بنقلهن بفئاتهن المالية وأقدمياتهن فيها ومرتباتهن إلى مجموعة الوظائف التخصصية بالأمانة العامة للمجلس من تاريخ حصول كل منهن على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وبتاريخ 29/ 3/ 1987 أودع الأستاذ/ رفعت محمد سويلم المحامي نائباً عن الأستاذين عبد المعز محمد الشريف وإبراهيم عبد الغني المحاميين بصفتهما وكلين عن كل من (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1555 لسنة 33 قضائية عن ذات الحكم وطلبت الطاعنات في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهن في الطلبات الواردة بعريضة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها. مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبتاريخ 29/ 3/ 1987 أودع الأستاذ عبد الباقي الصادق المحامي نائباًً عن الأستاذ عبد السلام سليمان عبد الله المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة (ط) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1560 لسنة 33 قضائية عليا عن ذات الحكم وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه ومشتملاته - والحكم بإلزام جهة الإدارة بتسوية حالة الطاعنة ونقلها من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية والإدارية بنفس فئتها الوظيفية وأقدميتها وبذات مرتبها الذي تحصل عليه أسوة بزملائها المقارنة بهم والواردة أسماؤهم بالقرارات أرقام 198 لسنة 1980، 33 لسنة 1982، 41 و42 لسنة 1984 مع إلزام جهة الإدارة المصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعون الثلاثة ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنات في تسوية حالتهن بنقلهن بفئاتهن المالية وأقدمياتهن فيها ومرتباتهن إلى مجموعة الوظائف التخصصية بالأمانة العامة بمجلس الشعب من تاريخ حصول كل منهن على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 11/ 2/ 1991 ضم الطعنين رقمي 1555، 1560 لسنة 33 قضائية عليا إلى الطعن رقم 1480 لسنة 33 قضائية عليا للارتباط وليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 25/ 3/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 28/ 4/ 1991.
وقد نظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية أمام المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 6/ 1991، وبهذه الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 7/ 7/ 1991 لتقدم الجهة الإدارية بياناً عن تاريخ إجراء التسكين على الوظائف بمجلس الشعب كما صرحت المحكمة للطاعنات باستخراج صورة رسمية طبق الأصل من قراري مجلس الشعب رقمي 30 لسنة 1982 و24 لسنة 1983 بنقل العاملين إلى المجموعات النوعية، وبعد أن قدم الحاضر عن بعض الطاعنات حافظة مستندات واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعون المنضمة الثلاث استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 13/ 11/ 1983 أقامت المدعيات (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، ( أ )، (ط)، (ى)، (ب)، (ك)، (ل)، (م)، (ج) دعواهن المقيدة بالجدول العام لمحكمة القضاء الإداري برقم 681 لسنة 38 قضائية وطلبن في ختام عريضتها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالاتهن ونقلهن من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية والإدارية بنفس فئاتهن الوظيفية وأقدمياتهن وبذات المرتبات أسوة بزملائهن مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعيات شرحاً لدعواهن أنهن يعملن بمجلس الشعب: الأولى اعتباراً من 25/ 11/ 1969 والثانية من 2/ 10/ 1968 والثالثة من 17/ 6/ 1967 والرابعة والخامسة من 10/ 4/ 1968 والسادسة من 14/ 2/ 1973 والسابعة من 25/ 2/ 1972 والثامنة من 16/ 2/ 1974 والتاسعة من 14/ 2/ 1973 والعاشرة من 14/ 2/ 1973 والحادية عشرة من 14/ 2/ 1973 والثانية عشرة من 14/ 2/ 1977 والثالثة عشرة من 14/ 2/ 1973، وقد حصلت كل منهن على مؤهل عال الثانية والخامسة والحادية عشرة عام 1980، والأولى والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة عام 1981 والثانية عشرة والثالثة عشرة عام 1982 وقد طالبت كل منهن بتسوية حالتها وفقاً للمؤهل العالي ونقلها من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية أسوة بالحالات التي تمت تسويتها بالنسبة لحملة ذات المؤهل وسنة التخرج إلا أن الإدارة لم تستجب.
وتذكر المدعيات أنهن فوجئنا بصدور القرار رقم 24 لسنة 1983 بنقل جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس إلى المجموعات الوظيفية المختلفة اعتباراً من 1/ 7/ 1983 ولم يتضمن هذا القرار وضعهن في المجموعة النوعية التخصصية طبقاً للمؤهل العالي الذي حصلن عليه أثناء الخدمة، وخلصت المدعيات إلى أنهن وقد حصلن على المؤهل العالي قبل قرار المجلس رقم 24 بتاريخ 1/ 7/ 1983 فإنه تسري في شأنهن القواعد التي كانت مقررة قبل صدور هذا القرار وذلك بنقلهن بدرجاتهن من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية بذات أقدمياتهن.
وبجلسة 28/ 1/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيات المصروفات وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون عليه رقم 24 لسنة 1983 صدر تنفيذاً لقرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1982 الذي ورد النص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن يصدر الأمين العام القرارات التنفيذية لنقل العاملين بالأمانة العامة للمجلس بمرتباتهم وفئاتهم الوظيفية إلى المجموعات النوعية المنصوص عليها في المادة الأولى بحيث لا يترتب على ذلك نقل الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى بسبب الحصول على مؤهل أعلى ولم يكن من الجائز أن يتجاوز القرار التنفيذي الأحكام والقواعد التي صدر تنفيذاً لها حيث قضى بنقل العاملين إلى المجموعات النوعية للوظائف على أساس أوضاعهم الفعلية في 30/ 6/ 1982 والمدعيات في هذا التاريخ كن يشغلن وظائف مكتبية ومن ثم تدخل فئاتهن في مجموعة الوظائف الإدارية والمكتبية وهو ما تم بالنسبة للمدعيات.
وأضافت المحكمة أن إعادة تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة جائز إذا كانت هناك بالأمانة العامة للمجلس وظيفة خالية، وأن يتوافر في العامل الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة وهو أمر تترخص فيه جهة الإدارة، وإذ لم تقم المدعيات الدليل على إساءة المدعى عليه بصفته لسلطاته في استعمال حقه فمن ثم تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وإخلاله بحق الدفاع، وأن الحكم شابه قصور في التسبيب، ذلك أن اللائحة المعمول بها حالياً صدرت من مكتب المجلس في مايو 1973 بالقرار رقم 13 لسنة 1973 ولم تعرض على المجلس لإقرارها ومن ثم فإنها لا تكتسب قوة القانون ولا تخرج عن كونها قواعد تنظيمية أصدرها مكتب المجلس بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1972 وبالتالي يظل قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة التي تسري على العاملين بالمجلس ويسري في حقهم قواعد الرسوب الوظيفي والإصلاح الوظيفي وغيرها من قوانين التسويات المختلفة ومنها المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ولما كن قد حصلن على مؤهلاتهن العالية أثناء الخدمة عامي 81، 82 قبل صدور أي قرار باعتماد جداول التوصيف والتقييم وقبل صدور قرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1982 فإنه يحق لهن تسوية حالتهن وفقاً لحكم هذا النص، فضلاً عن أنهن يتوافر في شأنهن حكم المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 وما أوردته المادة 12 من لائحة العاملين بالمجلس، وكان يتعين إعادة تعيينهن بعد حصولهن على المؤهلات العالية أسوة بباقي زملائهن.
ومن حيث إن القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ورد النص بمادته السادسة والثلاثين على أن (يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتوب لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسري عليهم، فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وتنفيذاً لهذا النص صدر القرار رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بمجلس الشعب ورد النص في المادة الأولى منه على أن يعمل بأحكام هذه اللائحة في المسائل المتعلقة بشئون العاملين بمجلس الشعب اعتباراً من يوم 14 مايو سنة 1973، وقد عدلت هذه اللائحة بقرارات مكتب المجلس أرقام 14 لسنة 1979 و20 لسنة 1981 و29 لسنة 1982.
ونصت هذه اللائحة في المادة (1) منها على أن (يضع مكتب المجلس هيكلاً تنظيمياً للأمانة العامة للمجلس ويصدر به قرار من رئيس المجلس، ونصت المادة (2) على أن (يضع مكتب المجلس أحكام توصيف وتقسيم وترتيب وظائف الأمانة العامة للمجلس، كما يجوز وضع قواعد وإجراءات نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول توصيف الوظائف وموعد بدء نفاذ أحكام التوصيف والتقييم، ولمكتب المجلس إعادة تقييم وظائف الأمانة العامة أو استحداث وظائف جديدة وفي هذه الحالة تتبع أحكام الفقرة السابقة.
وتنص المادة (3) على أن (يعتمد رئيس المجلس جدولاً للوظائف يتضمن توصيف وتقييم وترتيب كل وظيفة من الوظائف ووصفها وصفاً تحليلياً مع بيان واجباتها ومسئوليتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في فئة من الفئات الداخلة في أحد مستويات جدول المرتبات رقم (1) الملحق - وتنص المادة (3 مكرراً) المضافة بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982 على أن (تقسم وظائف الأمانة العامة للمجلس إلى مجموعات نوعية يصدر بتحديدها قرار من مكتب المجلس. وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب) وتنص المادة 81 على أن (يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة في شئون العاملين وتعتبر هذه القواعد مكملة لأحكام هذه اللائحة. ويسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة القوانين والقرارات التي صدرت أو تصدر في شأن العاملين المدنيين بالدولة، كما يصدر مكتب المجلس القرارات التنفيذية لهذه اللائحة).
ومن حيث إنه يتعين بداءة البحث فيما أثارته الطاعنات من عدم مشروعية لائحة شئون العاملين بالمجلس بسبب عدم عرضها على مجلس الشعب تنفيذاً للمادة السادسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فإن هذا القول جاء مرسلاً لم يقم عليه أي دليل في الأوراق من جانب الطاعنات ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن مفاد النصوص التي تضمنتها لائحة العاملين بمجلس الشعب فإنها قد نظمت شئونهم الوظيفية من حيث نظام الوظائف والتعيين فيها والترقية إليها والندب والإعارة والبعثات والنقل والعلاوات والبدلات والحوافز والإجازات والواجبات وانتهاء الخدمة وجداول المرتبات والفئات الوظيفية وغيرها من شئونهم الوظيفية، وهذه اللائحة لا تعدو أن تكون نظاماً وظيفياً يدخل في مدلول الكادر العام وإن خرج عليه في بعض الأمور إلا أنها تختلف عن سمات الكادر الخاص الذي تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وآثاره عليه، ولقد عدد المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار القانوني المتميز لها وليس من بينها لائحة العاملين بمجلس الشعب والتي تظل نظاماً وظيفياً خاصاً يطبق بحكم الأصل على العاملين بمجلس الشعب، وإذ خلا هذا النظام من تنظيم مسألة معينة تنظيماً متكاملاً لجميع جزئيات هذه المسألة فإنه يتعين في هذه الحالة الرجوع إلى الشريعة العامة للتوظف التي تطبق على العاملين المدنيين بالدولة والمنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية بالنسبة لهم والتي تصدر في هذا الشأن، والأمر يختلف تماماً في حالة تضمين اللائحة الخاصة بالعاملين بمجلس الشعب لتنظيم مسألة معينة على نحو معين حتى ولو اختلفت جزئياً عن التنظيم الذي أوردته الشريعة العامة للتوظيف لذات المسألة فإن القواعد الواجبة التطبيق تكون هي المنصوص عليها في اللائحة الخاصة.
ومن حيث إنه بالنسبة للعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فإن القاعدة التي تضمنتها الشريعة العامة للتوظف التي تسري بشأنهم تضمنتها المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والتي أوجبت نقل العامل الذي حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي تستحقه فئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل، وأن قضاء هذه المحكمة استناداً إلى ما قضت به الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فقد جرى على أن مناط الإفادة من هذا الحكم يتحدد بحصول العامل على المؤهل الأعلى قبل تمام اعتماد جداول التوصيف وتسكين العاملين على الوظائف ودخول النظام الموضوعي للوظيفة العامة حيز التنفيذ وهذا التنظيم العام بالنسبة للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة يكون واجب التطبيق على العاملين بمجلس الشعب إذا ثبت أن لائحة العاملين المطبقة عليهم لم تتعرض في نصوصها لمثل هذا التنظيم.
ومن حيث إنه وبمطالعة المادة 12 من لائحة العاملين بمجلس الشعب قبل تعديلها بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982 وهي المعمول بها في المجال الزمني للحالات محل الطعن تبين أنه قد ورد نصها على أنه (يجوز تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة في إحدى الوظائف التي تتناسب مع مؤهله على النحو التالي: -
( أ ) بقرار من رئيس المجلس إذا كان التعيين في أدنى فئات الوظائف وكان مرتبه في وظيفته السابقة يقل عن بداية مربوط الفئة الوظيفية المعين عليها، وفي هذه الحالة يمنح هذه البداية.
(ب) بقرار من مكتب المجلس إذا كانت الفئة التي يشغلها تعلو فئة بداية التعيين وفي هذه الحالة يحتفظ له بفئته وبأقدميته السابقة إذا توافرت لديه خبرة في مجال العمل.
ويحتفظ للعامل في جميع الأحوال بمرتبه إذا كان يزيد على مربوط الفئة الوظيفية المعين وقد عدلت هذه المادة بقرار مكتب المجلس 29 لسنة 1982 بإضافة بعض الشروط والضوابط دون إخلال بالبناء القانوني الذي ورد بالنص قبل تعديله، ومما لا شك فيه أن هذا التنظيم جاءت به المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالمجلس يعتبر في حكم التنظيم المتكامل لحالة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وإن اختلفت مع التنظيم الذي أوردته المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 من حيث بعض جزئياته حيث جاء التنظيم بالمادة (4) سالفة الذكر بصيغة الوجوب وجاء هذا التنظيم بصيغة الجواز، وهو أمر لا يغير من اعتباره تنظيماً متكاملاً لا يجوز معه اللجوء إلى التنظيم العام لهذه المسألة ويكون هو الواجب التطبيق بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من العاملين بمجلس الشعب، ويستبعد في هذه الحالة بحكم الضرورة واللزوم التنظيم الذي جاءت به المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن صيغة المادة 12 من لائحة العاملين بمجلس الشعب جاءت بالجواز وأن المشرع لم يفرض على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة في اختيار وقت تدخلها حيث إن الوقت المناسب لإصدار قرار معين لا يمكن تحديده سلفاً ما دام قد دخل في نطاق السلطة الجوازية للجهة الإدارية تتلخص في اختياره ما دام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف في استخدامها وهذا العيب من العيوب القصدية التي يقع عبء إثباتها على من يدعيها، وهو ما لم تستطع الطاعنات إثباته من واقع أوراق الدعوى أو الطعن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أصدرت قرارها رقم 583 لسنة 1989 بتسوية حالات العاملين بالأمانة العامة للمجلس الذين حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عليا بمرتباتهم وبفئاتهم التي يشغلونها من مجموعة الوظائف الإدارية المكتبية إلى مجموعة الوظائف التخصصية على أن تحدد أقدمياتهم فيها اعتباراً من 8/ 10/ 1989 تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين ومن بينهم الطاعنات، فإنها بذلك تكون قد أعملت التنظيم الخاص الوارد النص عليه بالمادة 12 من لائحة العاملين بمجلس الشعب، وتكون مطالبة الطاعنات بتطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 لا أساس لها من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى رفض الدعوى على غير هذا الأساس، فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من نتيجة ومحمولاً على الأسباب التي استظهرتها هذه المحكمة ويكون الطعن عليه لا أساس له خليقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعون أرقام 1480، 1555، 1560 لسنة 32 قضائية عليا شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام الطاعنات بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق