جلسة 10 من مايو سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد بركة، الدكتور علي فاضل حسن نائبي رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.
---------------
(148)
الطعن رقم 2596 لسنة 56 القضائية
(1 - 3) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية" "تقدير كفاية العامل" "سلطة صاحب العمل التنظيمية".
(1) ترقية العاملين بالقطاع العام إلى وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها في ظل القانون 48 لسنة 1978، قوامها الاختيار على أساس الكفاية وفقاً للمعايير التي تضعها جهة العمل تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978.
(2) تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق اللجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح. قياس الأداء بصفة دورية وجوبه ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل التقرير النهائي. المادتان 26، 24 من القانون 48 لسنة 1978.
(3) سلطة صاحب العمل في تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذي يصلح له والترقية على الدرجات الشاغرة. لا يحدها إلا عيب أساءه استعمال السلطة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء الأمر الإداري الذي أصدرته الطاعنة - شركة مصر حلول للغزل والنسيج - بترقية....... اعتباراً من 1/ 4/ 1981 للدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة التسويات والترقيات وأحقيته في الترقية دونه الآثار المالية وقال بياناً لها أن الطاعنة قامت بترقية زميل له إلى وظيفة مدير إدارة التسويات والترقيات بالدرجة الأولى وأنه يسبقه في الحصول على المؤهل كما أنه تم ترقيته معه للدرجة الثانية اعتباراً من 6/ 12/ 1978 ويحق له الترقية بدلاً منه، ولذلك أقام الدعوى. ولما توفي شاغل الوظيفة المذكورة أقام المطعون ضده دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء الأمر الإداري المطعون فيه فيما يتضمنه من تخطيه في الترقية وترقيته إلى وظيفة مدير إدارة الترقيات والتسويات بالدرجة الأولى وذلك اعتباراً من وفاة شاغلها في شهر أغسطس 1981 والحكم له بالآثار المالية. قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة فقيدت الدعويان أمامها برقمي1223، 1226 سنة 1983 كلي. وبتاريخ 28/ 2/ 84 حكمت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعويين بندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 21/ 5/ 1985 برفضهما استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 971 سنة 102 ق. وبتاريخ 25/ 6/ 1986 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول للترقية للدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة التسويات والترقيات اعتباراً من 1/ 4/ 1981 وما يترتب من ذلك من آثار مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 48 لسنة 78 يوجب على كل شركة من شركات القطاع العام وضع هيكل تنظيمي لها، وكذلك جداول توصيف وتقييم لوظائفها وشروط شغلها والأجر المقرر لها، وأوجب أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف، وقد أصدرت الطاعنة، نفاذاً لهذا القانون، لائحتها الداخلية وجعلت من ضمن المعايير للترقية لوظيفة مدير إدارة التسويات والترقيات بالدرجة الأولى أن يكون شاغلها قد عمل في نفس المجموعة النوعية في الدرجة الثانية، وأنه في حالة التساوي يكون المفاضلة حسب الأبناط الحاصل عليها، وإذ كان الزميل المقارن به الذي رقي إلى الوظيفة والدرجة المطالب بهما يشغل وظيفة رئيس قسم ( أ ) تسويات واستحقاقات بالفئة الثانية وفي ذات الوظيفة النوعية، في حين أن المطعون ضده الأول كان شاغلاً في تاريخ إجراء حركة الترقيات في 1/ 4/ 1981 - لوظيفة رئيس قسم ( أ ) قياس كفاءة وليست له دارية بالوظيفة التي يطالب الترقية عليها، كما أن المقارن به يفوقه في عدد الأبناط وسبق له الحصول على دورات تدريبية تؤهله لشغل الوظيفة والدرجة المطالب بها خلافاً للمطعون ضده الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بأحقية المطعون ضده الأول استناداً إلى أقدميته في الدرجة المالية الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - والمطبق على واقعة الدعوى - على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجداول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة... كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 33 على أن"... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز. والنص في المادة 34 على أن يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئوليتها ووجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي يحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية. يدل على أن كل شركة من شركات القطاع العام تضع الهيكل التنظيمي لها وكذلك جداول التوصيف وتقييم الوظائف ويستقل مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف ويراعي في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويهتدي في هذا الصدر بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، ملتزمة في ذلك بالمعايير التي يقررها رئيس مجلس الوزراء، والتي صدر بشأنها قراره رقم 1007 لسنة 1978. لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أصدرت لائحتها الداخلية واستهداء بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر اشترطت للترقية إلى وظيفة مدير إدارة التسويات والترقيات بالدرجة الأولى الحصول على دورات تدريبية في ذات نوعية هذه الوظيفة، والثابت أن المطعون ضده الأول لم يحصل على هذه الدورات وكان عمله السابق سواء بقسم المقررات الوظيفية حتى 31/ 12/ 1974 أو بقسم قياس الكفاءة بعد هذا التاريخ لا صلة له بالوظيفة التي يطالب بالترقية إليها في حين أن المقارن به قد جاز بنجاح الدورة التدريبية المطلوبة وأنه كان شاغلاً لوظيفة رئيس قسم ( أ ) تسويات واستحقاقات بالفئة الثانية وفي ذات الوظيفة النوعية، كما أنه سبق المطعون ضده الأول في أبناط تقدير درجة الكفاية، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين 24، 26 من القانون رقم 48 لسنة 78 سالف البيان أن لجنة شئون العاملين - في ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الاختصاص في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها، ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وهو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقرير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التي قدم عنها التقرير، لما كان ما تقدم وكان المقرر قانوناً أن من سلطة الطاعنة - صاحبة العمل تنظيم منشأتها فلها أن تضع معياراً للمفاضلة في الترقية بالاختيار وذلك بتخويل جهة الإدارة عدداً من الدرجات في تقرير كفاية ضمن عناصر تقديرها عن مدى صلاحية العامل لشغل الوظيفة المراد الترقية عليها، ولا يسوغ القول بإساءة استعمال السلطة إذا ما أعملت جهة العمل حقها في هذا الصدد ما دام أنها لم تخص المطعون ضده الأول وحده بهذه الشروط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه"... ولئن كان مقتضى نص المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار، وأن يستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما وردت بملفات خدمتهم من عناصر الامتياز إلا أن سلطة رئيس مجلس الإدارة في الاختيار مقيدة بعدم إساءة استعمال الحق فلا يجوز له إغفال الأقدمية.... فإذا أغفل ذلك باختيار من يليه في الأقدمية متى تساوى معه في الميزات فإن قراره يكون مشوباً بإساءة استعمال الحق... وكان الثابت مما تتضمنه أعمال الخبير أسبقية المستأنف - المطعون ضده الأول للسيد........، في الدرجة السابقة على قرار ترقيتها للدرجة الثانية في 6/ 12/ 1978 ومن ثم كان الأسبق في الأقدمية في تلك الدرجة على مقتضى نص المادة 21/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1978... مما مفاده أن الحكم قد أعتد بأقدمية المطعون ضده الأول في الدرجة الثانية وجعلها أساساً للمفاضلة في الترقية للوظيفة المطالب بها، ووضع الحكم بذلك قيدا للترقية للدرجة الأولى لم يأت به القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان، ورتب على ذلك أن الطاعنة قد أساءت استعمال سلطتها دون أن يعمل المعايير والضوابط التي استلزامها القانون والسالف بيانها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم صالح الفصل فيه. ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 971 سنة 102 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق