جلسة 31 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي وأحمد مكي.
----------------
(112)
الطعن رقم 1406 لسنة 53 القضائية
(1، 2) دعوى "انقطاع سير الخصومة" "سقوط الخصومة". إعلان.
(1) ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 مرافعات. عدم اعتباره مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلاله. م 5 مرافعات عدم كفاية إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضونه.
(2) قواعد انقطاع سير الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات. مقررة لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع دون الآخر. وفاة أحد الخصوم أثناء انقطاع الخصومة لوفاة آخر. لا يترتب عليه وقف مدة السقوط أو امتدادها وجوب موالاة المدعي السير في الدعوى قبل انقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم في مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين العشرة الأول والطاعن الحادي عشر أقاما الدعوى 315 سنة 75 مدني كلي قنا على مورثي المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع بطلب الحكم بأخذ مساحة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء الثمن المودع وقدره 1452 ج. وقالا بياناً لذلك أنهما علماً بأن المطعون ضده الرابع باع تلك الأطيان إلى مورث المطعون ضدهما الأول والثانية ومورث المطعون ضدها الثالثة للأول بحق 5 قيراط، 1 فدان وللثاني بحق 7 قيراط، 3 فدان ولما كانت هذه الأطيان تجاور الأرض المملوكة لهما فقد أنذروا المطعون ضدهم برغبتهما بالشفعة إلا أنهم لم يستجيبوا فأقاما دعواهما بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت في 9/ 1/ 1978 بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدها الثالثة وبصحيفة أودعت في 30/ 11/ 1978 وأعلنت في 7، 14/ 2/ 1979 عجل المدعيان الدعوى من الانقطاع. وبناء على طلب الحاضر عن المطعون ضدهم الثلاثة الأول حكمت في 17/ 12/ 1979 بسقوط الخصومة. استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف 28 لسنة 55 ق قنا. وبتاريخ 21/ 4/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني من سببي الطعن والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن صحيفة التعجيل أعلنت بعد مضي سنة من الحكم الصادر بانقطاع سير الخصومة في حين أنها أودعت قلم الكتاب قبل مضي سنة من تاريخ ذلك الحكم وأن العبرة في حساب مدة السقوط هي بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل وليس بتاريخ إعلانهم.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 134 من ذلك القانون وهو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي - ولا يعتبر مرعياً في أحوال الانقطاع بسبب وفاة أحد الخصوم إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة، ولا يكفي في ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون ذلك الميعاد، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة رغم تعذر الإعلان خلال سنة لوفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية بتاريخ 9/ 3/ 1978.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قواعد انقطاع الخصومة بما فيها وقف مواعيد المرافعات - شرعت لحماية الخصم الذي قام به سبب الانقطاع حتى يتمكن من الدفاع عن مصالحه، ولم توضع تلك القواعد لحماية الخصم الآخر لأن - الانقطاع لا يحرمه من موالاة السير في الخصومة ولا يعفيه من موالاتها فلا يقف ميعاد سقوط الخصومة في حقه، ولما كان انقطاع الخصومة لا يرد إلا على خصومة قائمة، وكان المشرع لم يرتب على وفاة أحد المدعى عليهم أبان انقطاع الخصومة وقف مدة السقوط أو امتدادها، وكان مؤدى ذلك أنه يجب على المدعي أن يوالي السير في الدعوى في مواجهة ورثة من يتوفى من المدعى عليهم ومن في حكمهم قبل انقضاء مدة السنة على آخر إجراء صحيح تم في مواجهة الخصوم قبل وفاة أولهم، ولا يعد وفاة غيره خلال تلك المدة عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط، إذ يكون على المدعي عندئذ البحث والتحري عن ورثته وإعلانهم ولو جملة في آخر موطن كان لمورثهم، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون بدوره على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق