الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 يونيو 2025

الطعن 1137 لسنة 52 ق جلسة 18 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 62 ص 272

جلسة 18 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد/ المستشار سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، ومحمد رشاد مبروك.

---------------

(62)
الطعن رقم 1137 لسنة 52 القضائية

(1 - 4) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
(1) عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات. علة ذلك.
(2) الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة. الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
(3) الحكم الذي يجوز الطعن فيه. ماهيته. ما ينتهي به موضوع الخصومة برمته. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها إلا مع الحكم المنهي للخصومة. اختلاف الطلبات في أسبابها أو تعدد الخصوم فيها. لا أثر له. علة ذلك.
(4) الحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع والتسليم مع ندب خبير لتحقيق طلب الريع. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

-----------------
1 - يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي.
3 - الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها، ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو اختلفت الطلبات في أسبابها وتعدد الخصوم فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها ذلك أن الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل طلبات التي رفعت بها الدعوى.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر... بصحة ونفاذ عقود البيع موضوع الدعوى والتسليم ورفض طلب النفاذ المستعجل وندب خبيراً لتحقيق ريع الأطيان موضوع هذه العقود، وكان لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لبحث مدى صواب أو خطأ قضاء الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من الجائز بداءة سلوك طريق الطعن بالنقض وفقاً للقاعدة المقررة بنص المادة 212 المرافعات... وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به كل الخصومة الأصلية التي تعلق النزاع فيها - فضلاً عن صحة نفاذ عقود البيع والتسليم - بطلب ريع الأطيان موضوع هذه العقود والذي لم يفصل فيه الحكم المستأنف، كما أن قضاء هذه العقود والتسليم لا تندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها استثناء، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني وورثة المرحوم...... أقاموا الدعاوى رقم 2010 سنة 1977 مدني كلي المنصورة ضد مورث الطاعنين بطلب الحكم بثبوت عقد البيع المؤرخ 26/ 3/ 1963 المتضمن بيعه للمطعون عليها الأولى الأربعة الأفدنة المبينة بها مقابل ثمن مقداره 1200 جنيه ونفاذه وإلزامه بالتسليم ومبلغ 760 جنيه ريعاً لها وبصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 10/ 6/ 1965، 4/ 3/ 1966 المتضمن بيع المطعون عليها الأولى للمطعون عليه الثاني والمرحوم...... سالف الذكر فدانين من تلك المساحة نظير ثمن مقداره 775 جنيه وإلزامه بالتسليم ومبلغ 460 جنيه ريعاً لهما. وبتاريخ 27/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بثبوت عقود البيع الثلاثة ونفاذها والتسليم وندبت خبيراً في الدعوى لبيان استحقاق الريع من عدمه ومقداره ومقدار ما يخص كل منهم فيه ورفضت طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 277/ 30 ق وبتاريخ 4/ 2/ 1982 حكمت بعدم جواز الاستئناف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى ما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 27/ 2/ 1978 بصحة ونفاذ عقود البيع موضوع الدعوى والتسليم ورفض طلب النفاذ المعجل وندب خبيراً لتحقيق ريع الأطيان موضوع هذه العقود وكان لا يجوز لهذه المحكمة أن تتصدى لبحث مدى صواب أو خطأ قضاء الحكم المطعون فيه إلا إذا كان من الجائز بداءة سلوك طريق الطعن فيه بالنقض وفقاً للقواعد المقررة بنص المادة آنفة الذكر وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لآن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وإعمالاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها، وأنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو اختلفت الطلبات في أسبابها وتعدد الخصوم فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها ذلك أن الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى - وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به كل الخصومة الأصلية التي تعلق النزاع فيها - فضلاً عن صحة ونفاذ عقود البيع والتسليم بطلب ريع الأطيان موضوع هذه العقود والذي لم يفصل فيه الحكم المستأنف، كما أن قضاء هذا الحكم بصحة ونفاذ هذه العقود والتسليم لا تندرج تحت الأحكام التي أجازت تلك المادة الطعن عليها استثناء - فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق