جلسة 7 من مايو سنة 1987
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، ولطفي عبد العزيز.
----------------
(146)
الطعن رقم 688 لسنة 55 القضائية
(1, 2) قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
(1) المنع في إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها بالحكم الأول، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به من الدعوى الثانية بين نفس الخصوم.
(2) القضاء النهائي السابق بطرد المطعون ضده من منزل التداعي. اكتسابه قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية أو أدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1194 لسنة 1983 مدني الفيوم الابتدائية وطلب فيها الحكم بإعادة وضع يده على المنزل المبين في الأوراق والحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 31/ 5/ 1983 بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 392 سنة 1980 مدني جزئي أبشواى وكف منازعة الطاعن له، وقال بياناً لها أن الطاعن كان قد حصل ضده على الحكم في الدعوى رقم 392 سنة 1980 المشار إليها بطرده من المنزل المذكور بمقولة انتهاء عمله لديه وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم 53 لسنة 1982 مستأنف الفيوم رغم ما قدم فيها من أدلة تثبت قيامه بإعادة بناء المنزل بمناصفة ورغم ما أثبته خبير تلك الدعوى من أنه يستأجر مساحة أطيان الطاعن والتي وزعت عليه من الحراسة يقع بها المنزل المذكور مما يعد بذلك مخصصاً لمنفعتها حسب العرف الزراعي السائد فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائياً في الدعوى رقم 392 سنة 1980 مدني جزئي أبشواى وبتاريخ 21/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 392 سنة 1980 مدني جزئي أبشواى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 277 س 20 ق مدني "مأمورية الفيوم". وبتاريخ 9/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 392 سنة 1980 مدني جزئي أبشواى بينه وبين المطعون ضده والذي قضى نهائياً بطرد الأخير من المنزل محل النزاع، وإذ كان قضاء الحكم في تلك المسألة قد حاز بذلك قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بتمكينه من المنزل المذكور بناء على ما ساقه من دليل لم يبحثه الحكم السابق، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً. وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 392 سنة 1980 مدني جزئي أبشواى الذي أصبح نهائياً بالحكم بتأييده استئنافياً والصادر بين نفس الخصوم قد قضى بطرد المطعون ضده من منزل التداعي تأسيساً على أن سبب شغله له كان علاقة العمل بينه وبين الطاعن والتي ثبت للمحكمة انتهاؤها دون أن تعول على ما أثاره المطعون ضده بتقرير الخبير في تلك الدعوى من أنه يشغل المنزل المذكور تبعاً لاستئجاره لأرض زراعية مملوكة للطاعن فإنه يكون بذلك قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن سبب شغل هذا المنزل وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية إذ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بتمكينه من المنزل فإنه يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الطاعن والمطعون ضده وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم فإنه وقد انتهى الحكم المستأنف صحيحاً إلى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يتعين تأييده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق