جلسة 29 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
-----------------
(107)
الطعن رقم 1627 لسنة 52 القضائية
عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة: أقدمية".
مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين. الاستثناء. العاملون الفنيون أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، تخفيض المدة الكلية المتعلقة بهم لفترة موازية للمدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً. علة ذلك. م 21/ د ق 11 لسنة 1975.
مؤدى نص المواد 15 و18 و21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أنه وإن كان المشرع قد أدخل مدد العمل السابقة التي لم يسبق حسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية ضمن مدة الخدمة العمل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين بما في ذلك العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والتي يترتب عليها ترقيات حتمية داخل المجموعة الوظيفية المنتمي إليها العامل، إلا أنه بالنسبة لمن عين من العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادلها في تاريخ سابق، فقد نظم المشرع بمقتضى الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه كيفية حساب المدة الكلية المتعلقة به استثناء من هذا الأصل بأن خفضها بما يوازي المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً باعتبار أن تعيينه قد تم في فئة أعلى من فئة بداية التعيين المتخذة أساساً لضم مدد العمل السابقة التي نصت عليها المادة 18 من هذا القانون، وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى مدة الخدمة الكلية للعامل المهني أو الفني غير الحاصل على مؤهلات دراسية والمعين في الفئات التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة 21 سالفة الذكر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1506 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهم الختامية - بأحقيتهم في احتساب مدة خدمتهم العسكرية والمدنية السابقة ضمن مدة خدمتهم الكلية طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالإضافة إلى مدد الإسقاط التي نصت عليها المادة 21 من هذا القانون، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم الفروق المالية والفوائد القانونية وقالوا بياناً للدعوى أنهم من العاملين بالشركة الطاعنة، وإذ صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 لم تحسب لهم الطاعنة مدة خدمتهم العسكرية والمدنية السابقة ضمن مدة خدمتهم الكلية عملاً بنص المادة 18 من هذا القانون ولم ترقهم على هذا الأساس بمقولة أنها طبقت عليهم أحكام المادة 21 من ذلك القانون ولا يجوز الجمع بين أحكام هاتين المادتين، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت في 20/ 3/ 1979 برفض دعوى جميع المطعون ضدهم عدا المطعون ضدهما الخامس والسادس وبإعادة المأمورية للخبير. وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير قضت في 5/ 2/ 1980 برفض دعوى المطعون ضدهما الخامس والسادس. استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 3/ 1979 بالاستئناف رقم 670 لسنة 96 ق القاهرة، كما استأنف المطعون ضدهما الخامس والسادس الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 5/ 2/ 1980 بالاستئناف رقم 415 لسنة 97 ق القاهرة بالنسبة لأولهما وبالاستئناف رقم 457 لسنة 97 ق القاهرة بالنسبة لثانيهما وفي 24/ 5/ 1980، 28/ 2/ 1981 قضت المحكمة في الاستئنافات الثلاثة بضمها وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27/ 3/ 1982 في الاستئنافات الثلاثة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول للفئة المالية السادسة اعتباراً من 17/ 12/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 216.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 10/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الثاني للفئة المالية السادسة اعتباراً من 7/ 11/ 1976 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 160.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 30/ 10/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الثالث للفئة المالية الخامسة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 30/ 6/ 1960 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 792.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الرابع للفئة السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 7/ 8/ 74 وللفئة السادسة اعتباراً من 1/ 2/ 1977 وبأحقية المطعون ضده السادس للفئة المالية السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 12/ 8/ 1974 وللفئة المالية السادسة في 1/ 8/ 1976 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 162.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 10/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980 وبأحقية المطعون ضده الخامس للفئة المالية السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 3/ 8/ 74 وللفئة السادسة اعتباراً من 19/ 12/ 1975 وإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 192.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/ 1/ 1980 حتى 31/ 12/ 1980. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وفي بيان تقول إن الحكم أقام قضاءه على ما ورد بأسباب الأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الاستئناف في 24/ 5/ 1980، 28/ 2/ 81 من جواز إضافة مدة العمل السابق سواء كانت عسكرية أو مدنية والتي نصت عليها المادة الثامنة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى مدة الخصم الواردة في المادة 21 من هذا القانون في حين أن المشرع وضع في المادة 21 سالفة الذكر نظاماً خاصاً لحساب المدد الكلية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمعينين في وظائف فنية أو مهنية بما لا يجوز معه ضم مدة الخدمة العسكرية أو المدنية السابقة إلى مدة الخصم لمن عين في فئة أعلى من فئة بداية التعيين باعتبار أن مدد الخدمة السابقة سالفة الذكر قد روعيت عند تعيينه في فئة أعلى من فئة بداية التعيين وأن لديه على هذا الأساس الخبرة الفعلية لشغلها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...". وتنص المادة الثامنة عشر منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ )....... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله الخدمة أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية ألتابعه لها...... (ج) مدد التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية...". وتنص المادة الحادية والعشرين على أن "تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية:..... "(د) خصم المدة المشترطة في الجداول المرفقة للترقية من أول فئة مقررة لتعيين العامل فيها إلى الفئات التالية لها بالنسبة لمن عين من العاملين لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادها في تاريخ سابق". ومفاد ذلك أنه وإن كان المشرع قد أدخل مدد العمل السابقة التي لم يسبق حسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية ضمن مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين بما في ذلك العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والتي يترتب عليها ترقيات حتمية داخل المجموعة الوظيفية المنتمي إليها العامل إلا أنه بالنسبة لمن عين من العاملين الفنيين أو المهنيين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادلها في تاريخ سابق فقد نظم المشرع بمقتضى الفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه كيفية حساب المدة الكلية المتعلقة به استثناء من هذا الأصل بأن خفضها بما يوازي المدة المشترطة للترقية من فئة بداية التعيين إلى الفئة الأعلى التي عين فيها فعلاً باعتبار أن تعيينه قد تم في فئة أعلى من فئة بداية التعيين المتخذة أساساً لضم مدد العمل السابقة التي نصت عليها المادة 18 من هذا القانون، وإذ كان ذلك فإنه لا يجوز إضافة مدة العمل السابقة سواء كانت عسكرية أو مدنية إلى مدة الخدمة الكلية للعامل المهني أو الفني غير الحاصل على مؤهلات دراسية والمعين في الفئات التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة 21 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على جواز الجمع بين أحكام المادتين 18، 21/ د من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافات أرقام 670 لسنة 96 ق و415 لسنة 97 ق و457 لسنة 97 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق