الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 يوليو 2025

الطعن 1257 لسنة 51 ق جلسة 26 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 133 ص 618

جلسة 26 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابة وإبراهيم الضهيرى.

----------------

(133)
الطعن رقم 1257 لسنة 51 القضائية

وكالة. عقد.
الوكالة الخاصة. نطاقها. ورودها على عمل معين. مقتضاه. شمولها توابعه ولوازمه الضرورية. م 702 مدني.

----------------------
مؤدى نص المادة 702 من القانون المدني أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة وترد على أعمال التصرف وأعمال الإدارة على سواء وهي وإن اقتصرت على عمل معين فهي تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء والعرف الجاري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته وآخرين الدعوى رقم 6023 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم ببطلان التصرف الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني بصفته واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لها أنه كان قد اتفق وبعض إخوته على مشروع إقامة عمارة سكنية وفي سبيل ذلك قام بشراء عقار النزاع وأجرى هدم ما عليه من مبان تمهيداً لإقامة البناء الجديد عليه إلا أن خلافاً نشب بينهم بعد ذلك فاتفقوا على تعيين الطاعن الأول مديراً للمشروع نيابة عنهم وذلك بموجب عقد مؤرخ 13/ 10/ 1974 وأصدروا له نفاذاً لهذا الاتفاق توكيلاً عاماً بتاريخ 1/ 2/ 1975 إلا أن الطاعن الثاني استطاع أن يسبله كل اختصاصاته وجعله يتخلى عن كافة ما التزم به قبلهم وهو الأمر الذي اضطره إلى إلغاء التوكيل الصادر منه إليه وأخطره بذلك في 23/ 4/ 1975 ولكنه علم بعد ذلك أن الطاعن الثاني حصل من الطاعن الأول على توكيل عام وأنه بموجبه أبرم مع المطعون ضده الثاني بصفته عقداً باع له بموجبه حصته في عقار النزاع، ولما كان هذا التصرف مشوب بالغش ويخرج عن نطاق التوكيل الصادر منه للطاعن الأول فقد أقام الدعوى بطلباته، قضت المحكمة بعدم سريان التعاقد المؤرخ 13/ 4/ 1975 المتضمن بيع الطاعن الأول إلى المطعون ضده الثاني بصفته في حق المطعون ضده الأول وفي حدود نصيبه وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1729 سنة 94 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان يقولان أن الحكم أقام قضاءه بعدم سريان التصرف المؤرخ 13/ 4/ 1975 والحاصل بين الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني بصفته في حدود نصيب المطعون ضده الأول في عقار النزاع على أن الاتفاق المؤرخ 13/ 10/ 1974 والتوكيل الصادر للطاعن الأول تحت رقم 50/ ب سنة 1975 توثيق شمال القاهرة لا يخولانه الحق في التصرف بالبيع في أحد أنصبة الشركاء على الشيوع لأن ذلك يخرج عن نطاق الإدارة حتى غير المعتادة منها، وأن هذا التصرف يحتاج إلى وكالة خاصة خلت الأوراق من دليل على قيامها، وفي حين أن عبارات كل من الاتفاق والتوكيل آنفي الذكر تقطع بأن التوكيل للطاعن الأول بالتصرف بالبيع والشراء وقد منحه الاتفاق أوسع السلطات سواء في الإدارة أو التصرف، أو التعاقد مع الغير وذلك وصولاً إلى استكمال مشروع البناء والتصرف بالبيع في وحداته إلى الغير وتوزيع صافي الحصيلة على الشركاء جميعهم - وقد تضمنا النص على عدم جواز إنهاء تلك الوكالة إلا باتفاق جميع الشركاء، ومن ثم يكون الحكم قد أهدر دلالة تلك النصوص وأثرها حيث قضى بإنهاء الوكالة على غير مقتضاها وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 702 من القانون المدني أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة وترد على أعمال التصرف وأعمال الإدارة على سواء وهي وإن اقتصرت على عمل معين تشمل كذلك توابعه ولوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء والعرف الجاري وكان البين من مطالعة كل من العقد المؤرخ 13/ 10/ 1974 الحاصل بين الطاعن الأول وبين أولاد المرحوم.....، وكذلك التوكيل رقم 750 سنة 1975 توثيق شمال القاهرة أنه تضمن توكيلاً خاصاً في الإشراف على تنفيذ مشروع العمارة السكنية الخاصة بهم وتنظيم مراحل العمل فيه وفيما تحتاجه من إعداد التصفيات وتوقيع عقود التنفيذ وفي بيع مكونات العمارة السكنية، وما يقتضيه ذلك من عمل عقود البيع وتوقيعها واستلام دفعات الثمن والإنفاق منها على سير العمل وما يقتضيه ذلك من معاملات لدى الجهات المختلفة، كما أن له في هذا الشأن أن يعدل من اتجاهات المشروع ومكوناته وله أن يقرر تصفيته بمعرفته وبالطريقة التي يراها وأن ينفذ هذه التصفية وتعتبر قراراته في هذا الشأن نهائية وملزمة لجميع الشركاء في كل ما يخصهم في المشروع، ولا يجوز عزل الوكيل إلا باتفاقهم جميعاً على ذلك، وكان نطاق هذه الوكالة يتسع لتصرف الطاعن الأول في عقار النزاع باعتباره تصفية لأحد أنصبة الشركاء في المشروع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى بعدم سريان التصرف المشار إليه في حق المطعون ضده الأول بمقولة أن عبارات الاتفاق والتوكيل السابق الإشارة إليهما لا يخولانه حق التصرف بالبيع في أحد أنصبة الشركاء على الشيوع وأن الأمر في شأن هذا التصرف يحتاج لنفاذه في حق المطعون ضده الأول إلى وكالة خاصة خلت الأوراق من دليل على وجودها يكون قد خالف الثابت من الأوراق بما ترتب عليه من مخالفة للقانون فيتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1729 سنة 94 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق