الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 يوليو 2025

الطعن 144 لسنة 1 ق جلسة 10 / 12 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 33 ص 282

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم البغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

---------------

(33)
القضية رقم 144 لسنة 1 القضائية

اختصاص 

- منازعة في إعانة غلاء معيشة على معاش مستحق لأحد الضباط - رفعها أمام المحكمة الإدارية قبل العمل بقانون مجلس الدولة رقم 165 سنة 1955 الذي نص على أن تصبح أمثال هذه الدعاوى من اختصاص محكمة القضاء الإداري - نفاذ هذا القانون قبل صيرورة الدعوى مهيأة للحكم - وجوب إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري.

------------------

إن المادتين 13 و14 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة (الذي أصبح نافذاً من 29/ 3/ 1955) نصتا على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط، ونصت المادة 73 من القانون المذكور على أن "جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً وجميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة القضاء الإداري وأصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية والعكس تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ما لم تكن مهيأة للفصل فيها، وتحال فوراً بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات جميع القضايا الخاصة بأعضاء المجلس التي أصبح من اختصاصها الفصل فيها ويبلغ ذوو الشأن جميعاً بقرار الإحالة". وغنى عن البيان أن الدعوى المطعون في حكمها - وهي خاصة بمنازعة في إعانة غلاء معيشة على معاش مستحق لأحد الضباط - قد أصبحت من تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955 من اختصاص محكمة القضاء الإداري ما لم تكن مهيأة للفصل فيها من المحكمة الإدارية التي سبق أن رفعت إليها. فإذا كان الثابت أن إدارة المعاشات المدعى عليها أجابت على الدعوى في 8/ 5/ 1955 بمذكرة، ثم تحدد لنظرها جلسة 17/ 5/ 1955 وفيها كلفت المحكمة مفوض الدولة تقديم مذكرة بالرأي القانوني، فإن هذا واضح في الدلالة على أن الدعوى لم تكن مهيأة للفصل فيها وقت العمل بالقانون رقم 165 سنة 1955، وتكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وقضت في دعوى أصبحت غير مختصة بالفصل فيها، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.


إجراءات الطعن

في 7 من أغسطس سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية بجلسة 8 من يونيه سنة 1955 في الدعوى رقم 751 لسنة 2 القضائية المرفوعة من السيد/ حسن محمد مصطفى ضد وزارة المالية، القاضي: "باعتبار معاش المدعي معاشاً قانونياً واستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة على هذا المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها". وأعلن السيد/ حسن محمد مصطفى بالطعن في 13 من أغسطس سنة 1955، وأعلن به السيد وزير المالية في 10 منه، ثم عين لنظر الطعن جلسة 19 من نوفمبر سنة 1955، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 751 لسنة 2 القضائية أمام المحكمة الإدارية لجميع الوزارات بالإسكندرية أبان في صحيفتها أنه فصل من الخدمة بالإحالة إلى المعاش في أول ديسمبر سنة 1952 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وسوى معاشه على أساس الخدمة الكاملة في رتبة القائمقام، إلا أن إدارة المعاشات لم تحسب له علاوة غلاء معيشة إلا بالنسبة للمعاش المستحق له عن مدة خدمته الفعلية، بمقولة إن ما أضيف إلى المدة الفعلية التي قضاها في الخدمة يعتبر المعاش بالنسبة لها معاشاً استثنائياً لا يستحق عنه علاوة غلاء معيشة مع أن المعاش الذي يتقاضاه هو معاش قانوني مستند إلى أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر، وانتهى إلى طلب الحكم بأحقيته لأن يتقاضى علاوة غلاء معيشة على معاشه بالكامل مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد عين لنظر الدعوى جلسة 17 من مايو سنة 1955 وفيها طلب الحاضر عن المدعي إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لأنها غير مهيأة للفصل فيها وذلك إعمالاً للمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955. ولم يحضر أحد عن الحكومة غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 8 من يونيه سنة 1955، وكلفت مفوض الدولة تقديم مذكرة بالرأي القانوني. وقد قضت المحكمة الإدارية بحكمها الصادر في 8 من يونيه سنة 1955 "باعتبار معاش المدعي معاشاً قانونياً واستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة على هذا المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة"، وأسست قضاءها على "أن المعاش الذي تقرر لرجال القوات المسلحة ورجال البوليس المدني والنظامي هو معاش قانوني نصت عليه قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن المستندة إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952، والمستمدة منه مباشرة، وبذلك يضفي عليها هذا المرسوم بقانون نفس القوة التي له"، وقالت في موضع آخر "إن التسويات المقررة طبقاً لأحكام هذا المرسوم ولقرارات مجلس الوزراء المستندة إليه لا تعتبر تسويات استثنائية مما يملكها مجلس الوزراء منفرداً باعتباره سلطة تنفيذية فقط، وإنما هي أحكام عامة معدلة لأحكام قانون المعاشات الصادر في سنة 1929".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خاصة بمنازعة في إعانة غلاء معيشة على معاش مستحق لأحد الضباط، وأنها قد أصبحت من اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً لنص المادتين 13 و14 من القانون رقم 165 لسنة 1955، ما لم تكن مهيأة للفصل فيها، وهي إذ لم تكن قد انتهت فيها المرافعة بل نظرت لأول مرة أمام المحكمة الإدارية بجلسة 17 من مايو سنة 1955، فكان يتعين على رئيس المحكمة إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها طبقاً لنص المادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه - إذ تصدى للفصل في الدعوى وهي على هذا الوضع - قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في دعوى أصبح لا يختص بالفصل فيها.
ومن حيث إن المادتين 13 و14 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة نصتا على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط، ونصت المادة 73 من القانون المذكور على أن "جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً وجميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمة القضاء الإداري وأصبحت من اختصاص المحاكم الإدارية والعكس تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ما لم تكن مهيأة للفصل فيها، وتحال فوراً بحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات جميع القضايا الخاصة بأعضاء المجلس التي أصبح من اختصاصها الفصل فيها. ويبلغ ذوو الشأن جميعاً بقرار الإحالة". وغنى عن البيان أن الدعوى المطعون في حكمها - وهي خاصة بمنازعة في إعانة غلاء معيشة على معاش مستحق لأحد الضباط - قد أصبحت من تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955 من اختصاص محكمة القضاء الإداري ما لم تكن مهيأة للفصل فيها من المحكمة الإدارية التي سبق أن رفعت إليها.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي أقام دعواه في 24 من مارس سنة 1955 أمام المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية، ثم صدر القانون رقم 165 بشأن تنظيم مجلس الدولة، وأصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 29 منه، وبدئ في تحضير الدعوى، واستمر ذلك بعد صدور القانون سالف الذكر، وفي 8 من مايو سنة 1955 أجابت إدارة المعاشات على الدعوى بمذكرة، ثم عين لنظرها جلسة 17 من مايو سنة 1955، وفيها طلب المدعي إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها إعمالاً للقانون رقم 165 لسنة 1955 فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 8 من يونيه سنة 1955 وكلفت مفوض الدولة بتقديم مذكرة بالرأي القانوني.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الدعوى لم تكن مهيأة للفصل فيها وقت العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955، فتكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وقضت في دعوى أصبحت غير مختصة بالفصل فيها، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لجميع الوزارات والمصالح بالإسكندرية بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق