الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 12 يوليو 2025

الطعن 15 لسنة 53 ق جلسة 6 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 144 ص 667

جلسة 6 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حمدي محمد علي وعبد الحميد سليمان.

---------------

(144)
الطعن رقم 15 لسنة 52 القضائية

(1) حكم. إيجار "إيجار الأماكن".
الإيجار والحكر. ماهية كل منهما. إغفال المتعاقدين تحديد مدة لعقد الإيجار، لا يجعله حكراً. مؤداه. اعتباره منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة إعمالاً للقانون المدني القديم الساري وقت إبرامه.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". حكم. تقادم.
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم. اعتباره سبباً جديداً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون". نظام عام. التصاق.
عقد الإيجار. خضوعه للقانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريانه بأثر فوري مباشر. خلو قوانين إيجار الأماكن من كيفية تقدير المستحق للمستأجر عند انتهاء العقد المحرر في ظل القانون المدني الملغي مقابل ما يقيمه من مبان على الأرض المؤجرة. أثره. خضوعه لقواعد الالتصاق. المادة 65 مدني قديم.

------------------
1 - إذ أبرم عقد التداعي في 31/ 8/ 1939 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر، والمستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها، وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه، والحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يترتب للمستأجر سوى حق شخصي والبين في عقد التداعي والذي أبيح فيه للمؤجر حق فسخه في أي وقت يراه، ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر في حالة فسخ العقد للتراخي في دفع الأجرة، وحيل فيه بين المستأجرة وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر، وحددت فيه أجرة ثابتة لا تتغير إلا باتفاق طرفيه، أن إرادة عاقديه قد انصرفت، وكما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح الطاعنة، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين أغفلا تحديد مدة العقد إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً دائماً مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدني السارية وقت إبرامه والتي تقضي باعتبار الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة.
2 - إذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم، وبالتالي فإنه وأياً كان وجه الرأي فيه - يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع للقانون الساري وقت إبرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسري أحكامه بأثر مباشر، وقوانين إيجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المباني التي يقيمها على الأرض المؤجرة عند انتهاء العقد، ونصوص التقنين المدني القائم التي وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام وإنما هي قواعد مقررة أو مكملة، ومن ثم فإن عقد التداعي الذي أبرم في 31/ 8/ 1939 يظل خاضعاً في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدني الملغي - والقانون المدني القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الإيجار، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التي أوردها في شأن الالتصاق في المادة 65 منه ومؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء وبين طلب إبقائه، فإن طلب إزالته التزم المستأجر أن يقوم به على نفقته وعليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من خسارة بسبب إزالة البناء، وإن طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضاً هو أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 967 لسنة 1974 بندر الزقازيق الجزئية بطلب الحكم بانتهاء العقد المؤرخ 31/ 8/ 1979 والمتضمن تأجير مورثه قطعة أرض فضاء للطاعنة، مع تسليمه الأرض خالية مما عليها من أنقاض أو بما عليها من أنقاض مبان مستحقة الإزالة نظير الثمن الذي يقدره الخبير عن أن يخصم منه الأجرة المتأخرة. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريراً أورى فيه أن قيمة المباني المراد إزالتها تجاوز نصاب المحكمة الجزئية التي أحالت الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت برقم 748 لسنة 1976. قضت المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته في ضوء ما جاء بتقرير الخبير بشأن تقدير قيمة المباني مستحقة الإزالة بمبلغ 277 جنيه. استأنفت الطاعنة بالاستئناف 80 لسنة 24 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبتاريخ / / 19 حكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام الحكر على عقد التداعي واعتبار مدته ستين عاماً، كما تمسكت باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي التي لم تعرض له لأنه لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أنه لما كان عقد التداعي قد أبرم في 31/ 8/ 1939 أي في ظل العمل بالقانون المدني الملغي الذي لم يتضمن نصوصاً تحكم الأوضاع الخاصة بالحكر، وكان المستقر عليه أن منشأ نظام الحكر هو الشريعة الإسلامية ولبيان ماهيته وأحكامه يجب الرجوع إلى قواعدها، وقد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الانتفاع بالبناء المحكر إلى أجل غير مسمى أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجرة الحكر وهي أجرة المثل التي قد تزيد أو تنقص أثناء سريان العقد، وأنه يرتب للمحتكر حقاً عينياً على العقار المحكر، ويكون البناء أو الغراس الذي يقيمه المحتكر ملكاً خالصاً له أن يبيعه أو يهبه أو يرهنه أو يورثه، وكان الحكر على النحو المتقدم يختلف عن الإيجار الذي ينعقد في الأصل لمدة محددة لقاء أجرة ثابتة ولا يرتب للمستأجر سوى حق شخصي، ولما كان البين في عقد التداعي والذي أبيح فيه المؤجر حق فسخه في أي وقت يراه، ونص فيه على أيلولة الأنقاض إلى المؤجر في حالة فسخ العقد للتراخي في دفع الأجرة، وحيل فيه بين المستأجرة وبين تأجير الأنقاض أو بيعها أو رهنها أو هبتها بغير إذن المؤجر، وحددت فيه أجرة ثابتة لم تتغير إلا باتفاق طرفيه، إن إرادة عاقديه قد انصرفت وكما تفصح عباراته إلى إبرام عقد إيجار ولم تتجه إلى تحكير الأرض لصالح الطاعنة، ولا ينال من ذلك أن المتعاقدين أغفلا تحديد مدة العقد، إذ ليس من شأن ذلك وحده اعتبار العقد حكراً وإنما مفاده انصراف إرادتهما إلى إعمال نصوص القانون المدني السارية وقت إبرامه والتي تقضي باعتبار الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد إيجاراً، وكان ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن اعتباره حكراً ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى في الدعوى وبالتالي فلا يعتبر دفاعاً جوهرياً ولا يعيب الحكم إغفال الرد عليه بأسباب مستقلة والنعي في شقه الثاني غير مقبول، وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع باكتسابها الحق العيني في الحكر بالتقادم، وبالتالي فإنه - وأياً ما كان وجه الرأي فيه - يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أقامت مبان جديدة بالأرض المؤجرة تستحق بشأنها ما أنفقته في التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. إعمالاً للمادة 592 من القانون المدني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيتها في تقاضي قيمة المباني مستحقة الإزالة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع للقانون الساري وقت إبرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانوناً جديداً يتعلق بالنظام العام فتسري أحكامه بأثر مباشر، ولما كانت قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المباني التي يقيمها على الأرض المؤجرة عند انتهاء العقد، وكانت نصوص القانون المدني القائم التي وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام وإنما هي قواعد مقررة أو مكملة، ومن ثم فإن عقد التداعي الذي أبرم في 31/ 8/ 1939 يظل خاضعاً في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدني الملغي، وإذ كان القانون المدني القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الإيجار، ومن ثم تعين الرجوع إلى القاعدة العامة التي أوردها في شأن الالتصاق في المادة 65 منه ومؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء وبين طلب إبقائه، فإن طلب إزالته التزم المستأجر أن يقوم به على نفقته وعليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء، وإن طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضاً هو أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أنها تمسكت بحق الحبس وحتى يدفع المطعون ضده قيمة ما أقامته من مبان إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع فجاء حكمه بإلزامها بالتسليم سابقاً لأوانه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان البين في مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه علق التزام الطاعنة بالتسليم على قيام المطعون ضده بدفع قيمة المباني مستحقة الإزالة، فإنه يكون قد عرض صراحاً لما أثارته الطاعنة من حقها في الحبس وأجابها إلى طلبها ويكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق