الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 957 لسنة 54 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 249 ص 1194

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.

---------------

(249)
الطعن رقم 957 لسنة 54 القضائية

شفعة "مسقطات الشفعة".
تراخي الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة لا يعد بذاته نزولاً ضمنياً عن حقه فيها، ما لم يقترن بعمل أو تصرف أو موقف لا يدع مع تراخيه هذا مجالاً للشك في دلالته على التنازل.

----------------
لئن كان تراخي الشفيع في اتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزولاً عن حقه فيها، إلا أنه إذا لابست هذا التراضي ظروف يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن استعمال حق الشفعة - بإتيانه عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً لا يدع مع تراخيه هذا - مجالاً للشك في دلالته على تلك الرغبة فإنه يكون قد نزل بذلك ضمناً عن حقه في الشفعة وسقط بهذا النزول الضمني حقه فيها عملاً بنص المادة 948 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3144 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة الحصص الشائعة المباعة من شركائها في العقار المبين بالصحيفة وقالت شرحاً لذلك أنها شريكة على الشيوع في هذا العقار بحصة قدرها 18 س، 2 ط وقد علمت أن شركاءها باعوا للطاعنة حصصهم وقدرها 6 س، 21 ط وأن البيع تم في 23 مارس سنة 1973 بثمن مقداره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه فأعلنتهم في 26 فبراير سنة 1981 برغبتها في الشفعة وأودعت هذا الثمن في الميعاد وأقامت دعواها بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة حكمت في 29/ 3/ 1983 بهذا الطلب. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 3710 لسنة 100 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 3/ 1984 قضت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه أنها كانت قد استصدرت ضد البائعين لها حكماً في الدعوى 6254 لسنة 1973 شمال القاهرة الابتدائية قضى بصحة ونفاذ عقدها، وعلى أساس ذلك الحكم اختصمت الشفيعة بدعوى حراسة على العقار الشائع - لاستئثارها بريعه دونها - وقد دفعت الشفيعة دعوى الحراسة بأن ادعت في 19/ 6/ 1978 على خلاف الحقيقة - أنها "اشترت من أخوتها باقي العقار بالشفعة واتخذت كافة الإجراءات القانونية في سبيل ذلك"، وإذ كانت الشفيعة لم تقم برفع دعواها بالشفعة فعلاً إلا بعد ذلك بأكثر من عامين ونصف، وكان ذلك قاطعاً بتنازلها ضمناً عن حقها في الشفعة، وقد دفعت الطاعنة دعواها بالشفعة بذلك التنازل الضمني إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة أن موقفها في دعوى الحراسة يفيد أنها تمسكت بحقها في الشفعة وأن الأوراق خلت من دليل على ذلك التنازل، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تراخي الشفيع في اتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزوله عن حقه فيها، إلا أنه إذا لابست هذا التراخي ظروف يستفاد معها بجلاء رغبة الشفيع عن استعمال حق الشفعة - بإتيانه عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موفقاً لا يدع - مع تراخيه هذا - مجالاً للشك في دلالته على تلك الرغبة - فإنه يكون قد نزل بذلك ضمناً عن حقه في الشفعة وسقط بهذا النزول الضمني حقه فيها عملاً بنص المادة 948 من القانون المدني، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المشترية الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الشفيعة - المطعون ضدها الأولى - قررت في مذكرة دفاع قدمتها لجلسة 19/ 6/ 1978 في دعوى الحراسة على العقار المرفوعة ضدها من الطاعنة - أنها اشترت بالشفعة الحصص المبيعة إلى الطاعنة واتخذت كافة الإجراءات القانونية في سبيل ذلك"، وكان قعودها مع ذلك عن اتخاذ هذه الإجراءات في تاريخ معاصر - ولمدة سنتين تاليتين - لا يدع مجالاً - في هذه الظروف - للشك في رغبتها عن استعمال حقها في الشفعة وسقوطه بهذا النزول الضمني عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، واعتبر الأوراق خالية من دليل على النزول عن الشفعة، فإنه يكون مشوباً بفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق