جلسة 16/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 108 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". تقنية المعلومات. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سب. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات وفقاً لمفهوم نص المادة الأولى من القانون رقم 34 لسنة 2021. ماهيتهما؟
- الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة نشر معلومات خاصة. مناط توافرهما؟
- استخلاص القصد الجنائي في جريمة نشر معلومات خاصة. موضوعي. حد ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. غير مقبول.
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه.
(3) حكم "تنفيذه". عقوبة "تنفيذها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- نعي الطاعن على ما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة من عقوبة مغايرة لمنطوقه. غير مقبول. مادام أن العبرة في التنفيذ بمنطوق الحكم.
(4) دفوع "الدفع بإنكار التهمة".
- الدفع بإنكار الاتهام. موضوعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين ركنها المادي والقصد الجنائي مستمدة من أقوال المجني عليها من قيام الطاعن بإرسال رسالة يقول فيها (انتي اشكالج مال فلوس نشتريكم ونبيعكم ) وكان من المقرر أن نص المادة الأولى من القانون 34 لسنة 2021 قد عرفت الشبكة المعلوماتية بأنها "الشبكة المعلوماتية :- ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات" كما عرفت وسيلة تقنية المعلومات بأنها "وسيلة تقنية المعلومات:- أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين". وكانت جريمة نشر معلومات خاصة سالفة البيان يتحقق ركنها المادي بإلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وأن يقوم بنشرها وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات ويتحقق فيها القصد الجنائي أن يكون الجاني قد قصد إيصال ما أسنده إلى المجني عليه عبر الوسائل سالفة الذكر وهو عالم بأنها لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة قصدًا خاصًا بل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن تكون مرة واحدة فقط ، ولأن العلم مفترض متى كانت العبارات موضوع النشر تضمنت أسرار خاصة واستخلاص هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع متى كان مستنداً إلى وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام أنها لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره.
2- من المقرر ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي الأدلة المطروحة عليها والمنوه عنها سلفاً وحصلتها كما هي في الأوراق واقتنعت بوقوع الجريمة موضوع الأوراق علي الصورة الصحيحة التي اعتنقتها ، فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعن حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها بمقولة انتفاء أركان الجريمة المسندة لها ، ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب. كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة المسندة لها بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فضلا عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه في الإدانة من أدلة على نحو ما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - وتتوافر به أركان هذه الجريمة، إذ لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير قويم.
3- لما كان ما أثاره الطاعن بنعيه من أن حيثيات حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبته بثلاثة أشهر حرمان من الشبكة المعلوماتية وأرسلت له رسالة بعقوبة عشرون ألف درهم على الرغم من أن العقوبة عشرة آلاف درهم وحرمانه لمدة شهر، وكان الثابت من منطوق الحكم أنه تم معاقبة الطاعن بالغرامة عشرة آلاف درهم وحرمانه لمدة شهر من الشبكة المعلوماتية مما ينتفي مصلحة الطاعن في نعيه مادام أن العبرة في التنفيذ بمنطوق الحكم ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
4- من المقرر أن اعتصام الطاعن الإنكار من أوجه الدفاع الموضوعية بغير معقب مجادلة المحكمة في ذلك ومن ثم فإن النعي غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن/ .... لأنه بتاريخ 13/11/2022 بدائرة بني ياس - سب المجني عليها / .... بألفاظ السباب المبينة بالمحضر والماسة بالشرف والاعتبار عن طريق استخدام إحدى الشبكات المعلوماتية (وات ساب) على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1، 43/1، 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وبجلسة 15/12/2022 قضت محكمة جنح بني ياس حضورياً أولاً: بمعاقبته عن جريمة السب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات بالغرامة عشرة آلاف درهم مع حرمان المتهم من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة شهر وإلزامه بالرسوم القضائية.
فأستأنفه وبجلسة 17/1/2023 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
فطعن عليه بطريق النقض وأودع محاميه الموكل / .... صحيفة بأسباب الطعن مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5/2/2022، وأودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سب المجني عليها باستخدام الشبكة المعلوماتية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يبين الواقعة ومضمون أدلتها التي دان الطاعن بها ، وعول في إدانته علي أقوال المجني عليها رغم عدم صحتها علاوة على انتفاء القصد الجنائي لديه لكون العبارات محل الاتهام ليست متضمنة سب ولم يقصد بها السب ، وإذ قضي حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالغرامة عشرة آلاف درهم والحرمان من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة شهر رغم أن حيثيات الحكم حرمان الطاعن من الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر، والتفت عن اعتصامه الإنكار كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبين ركنها المادي والقصد الجنائي مستمدة من أقوال المجني عليها من قيام الطاعن بإرسال رسالة يقول فيها (انتي اشكالج مال فلوس نشتريكم ونبيعكم) وكان من المقرر أن نص المادة الأولى من القانون 34 لسنة 2021 قد عرفت الشبكة المعلوماتية بأنها "الشبكة المعلوماتية :- ارتباط بين مجموعتين أو أكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات" كما عرفت وسيلة تقنية المعلومات بأنها "وسيلة تقنية المعلومات :- أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين". وكانت جريمة نشر معلومات خاصة سالفة البيان يتحقق ركنها المادي بإلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وأن يقوم بنشرها وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات ويتحقق فيها القصد الجنائي أن يكون الجاني قد قصد إيصال ما أسنده إلى المجني عليه عبر الوسائل سالفة الذكر وهو عالم بأنها لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة قصدًا خاصًا بل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن تكون مرة واحدة فقط ، ولأن العلم مفترض متى كانت العبارات موضوع النشر تضمنت أسرار خاصة واستخلاص هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع متى كان مستنداً إلى وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام أنها لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره. لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلي الأدلة المطروحة عليها والمنوه عنها سلفاً وحصلتها كما هي في الأوراق واقتنعت بوقوع الجريمة موضوع الأوراق علي الصورة الصحيحة التي اعتنقتها ، فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعن حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها بمقولة انتفاء أركان الجريمة المسندة لها ، ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب. كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة المسندة لها بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، فضلا عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه في الإدانة من أدلة على نحو ما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - وتتوافر به أركان هذه الجريمة، إذ لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن بنعيه من أن حيثيات حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبته بثلاثة أشهر حرمان من الشبكة المعلوماتية وأرسلت له رسالة بعقوبة عشرون ألف درهم على الرغم من أن العقوبة عشرة آلاف درهم وحرمانه لمدة شهر، وكان الثابت من منطوق الحكم أنه تم معاقبة الطاعن بالغرامة عشرة آلاف درهم وحرمانه لمدة شهر من الشبكة المعلوماتية مما ينتفي مصلحة الطاعن في نعيه مادام أن العبرة في التنفيذ بمنطوق الحكم ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان اعتصام الطاعن الإنكار من أوجه الدفاع الموضوعية بغير معقب مجادلة المحكمة في ذلك ومن ثم فإن النعي غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق