الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 150 لسنة 2023 ق جلسة 21 / 2 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 18 ص 113

جلسة 21/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 150 لسنة 2023 جزائي)
استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة أول درجة. محكمة الاستئناف. معارضة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
- قضاء محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة رغم استنفاذ ولايتها في الدعوى بقضائها في الموضوع. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.
- مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر وفقاً لما جرى به نص المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته". وكان مؤدى المادة 230/1 من ذات القانون أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية، مما مؤداه وما هو مقرر من أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة يطرح على محكمة الاستئناف الحكم المعارض فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المطعون ضده غيابياً فعارض في الحكم وحضر بجلسة 30/1/2023 واعترف بالتهمة وطلب الرأفة فقضت بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المطعون ضده الحكم الأخير وقبلت المحكمة استئنافه وأصدرت قضائها بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة المعارضة على سند من تخلف المعارض عن الحضور أمام محكمة المعارضة وهو ما يخالف الثابت بالأوراق إذ أن المعارض مثل أمام محكمة البداية في الجلسة الأولى بتاريخ 30/1/2023 واعترف وطلب الرأفة والمحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/1/2023 وأصدرت قضائها بقبول المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه ومن ثم تكون محكمة البداية قد استنفذت ولايتها بهذا القضاء، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق إذ قرر بعدم حضور المعارض، وإذ قضى الحكم بإعادة الدعوى لمحكمة البداية لنظر المعارضة على الرغم من استنفاذ ولايتها في الدعوى بقضائها قضاءً صحيحاً في الموضوع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مغايرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده/ .... لأنه بتاريخ 19/10/2022 بدائرة مدينة أبو ظبي تعاطي المؤثر العقلي (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبته طبقاً للمواد 1/2، 12، 41/2، 67 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 9 من الجدول الخامس المرفق بالقانون سالف الذكر. وبجلسة 28/12/2022 قضت محكمة جنح أبو ظبي غيابياً بتغريم المتهم 50000 ألف درهم وإلزامه بالمصاريف القضائية، فعارضه وبجلسة 30/1/2023 مثل المتهم في المعارضة أمام محكمة البداية واعترف بالاتهام وطلب الرأفة وقضي في معارضته بجلسة 31/1/2023 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً.
فأستأنفه وبجلسة 15/2/2023 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم للبت في طلب المعارضة وتحديد جلسة لنظرها وأرجأ البت في الرسوم.
فطعنت النيابة العامة عليه بطريق النقض وأودعت صحيفة بأسباب الطعن مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15/2/2023، مزيلة بتوقيع رئيس النيابة ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والذي جره إلى مخالفة القانون ذلك أنه مجدداً بإعادة القضية إلى محكمة البداية للبت في طلب المعارضة رغم أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة التي نظرت المعارضة الابتدائية بجلسة 30/1/2023 واعترف بالاتهام المنسوب إليه وطلب الرأفة وبجلسة 31/1/2023 قضت في المعارضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً ومن ثم تكون قد استنفدت ولايتها، وإذ قضى الحكم بإعادة الدعوى لمحكمة البداية لنظر المعارضة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد ذلك أنه من المقرر وفقاً لما جرى به نص المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته". وكان مؤدى المادة 230/1 من ذات القانون أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية، مما مؤداه وما هو مقرر من أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة يطرح على محكمة الاستئناف الحكم المعارض فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المطعون ضده غيابياً فعارض في الحكم وحضر بجلسة 30/1/2023 واعترف بالتهمة وطلب الرأفة فقضت بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المطعون ضده الحكم الأخير وقبلت المحكمة استئنافه وأصدرت قضائها بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة المعارضة على سند من تخلف المعارض عن الحضور أمام محكمة المعارضة وهو ما يخالف الثابت بالأوراق إذ أن المعارض مثل أمام محكمة البداية في الجلسة الأولى بتاريخ 30/1/2023 واعترف وطلب الرأفة والمحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 31/1/2023 وأصدرت قضائها بقبول المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه ومن ثم تكون محكمة البداية قد استنفذت ولايتها بهذا القضاء، ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق إذ قرر بعدم حضور المعارض، وإذ قضى الحكم بإعادة الدعوى لمحكمة البداية لنظر المعارضة على الرغم من استنفاذ ولايتها في الدعوى بقضائها قضاءً صحيحاً في الموضوع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق الذي جره إلى مخالفة القانون مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة مغايرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق