جلسة أول إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، جمال شلقاني ومحمد رشاد مبروك.
-------------
(114)
الطعن رقم 1204 لسنة 52 القضائية
استئناف "الخصوم في الاستئناف". دعوى "الصفة في الدعوى".
الخصومة في الاستئناف تحديدها بالأشخاص المختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم. م 236 مرافعات. تصحيح الصفة وفقاً للمادة 115 مرافعات وجوب تمامه في المواعيد المحددة لرفع الدعوى مثال (بشأن أيلولة بيت المال لبنك ناصر الاجتماعي أثناء نظر الاستئناف).
-----------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم وأن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى. وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال ومصلحة الأملاك فاستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذي اقتصر أثناء نظر الاستئناف وبعد فوات ميعاده - على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد باعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذي قصر فيها أيضاً صفته في الاستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله في ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعن استناداً إلى أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد انتهى إلى صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى التي انتهى قيدها برقم 6512 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وانتهى فيها إلى اختصام المطعون عليهما الثانية والثالث ووزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال ومصلحة الأملاك وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/ 5/ 1930، 28/ 3/ 1958 وقال بياناً لها أن المطعون عليه الثالث باع بموجب عقد البيع الأول قطعتي أرض فضاء مبينتين بها إلى المطعون عليها الثانية التي باعتها بدورها إليه - وبتاريخ 30/ 3/ 1972 حكمت المحكمة في مواجهة وزير الخزانة بصفتيه المذكورتين بصحة ونفاذ هذين العقدين - استأنف وزير الخزانة بهاتين الصفتين ومحافظ القاهرة بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2145/ 89 ق مدني بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 8/ 5/ 1972 ثم قام الطاعن بإعلان المطعون عليهم في 20/ 10/ 76، 27/ 2/ 77، 4/ 4/ 79، 6/ 6/ 1979، 15/ 9/ 1979 طالباً تصحيح صفة ممثل بيت المال باعتباره ممثله الذي حل محل وزارة الخزانة في ذلك والحكم له إلى جانب محافظ القاهرة بصفته ووزير الخزانة بصفته ممثلاً لمصلحة الأملاك بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف - وبتاريخ 17/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن المطعون عليه الأول أقام دعواه مختصماً فيها وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من مصلحة الأملاك وبيت المال حالة أن تمثيله لمصلحة الأملاك لا يصح منذ صدور القرار الجمهوري رقم 101 سنة 1958 بنقل الإشراف إلى وزارة الإسكان وقد فوض عنها محافظ القاهرة كما أن تمثيله لبيت المال قد زال أثناء نظر الدعوى بصدور القرار الجمهوري رقم 2937 سنة 1971 في 2/ 12/ 1977 بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى بنك ناصر الاجتماعي (الطاعن) ولم تكن الدعوى قد تهيأت بعد للحكم في موضوعها حيث أجلت بعد صدور ذلك القرار لإعلان وإعادة إعلان الخصم مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي من تلقاء نفسها بانقطاع سير الخصومة لزوال الصفة وإذ لم تقض بذلك فإن الإجراءات التالية لذلك بما فيها حكمها المستأنف يكون باطلاً وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف بذلك وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمصلحة الأملاك غير أن الحكم المطعون فيه اجتزأ في الرد على ذلك بأن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة في مواجهة وزير الخزانة بصفته الممثل القانوني لبيت المال وبصفته مديراً لمصلحة الأملاك.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفتهم وأن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى. وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر ضد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لكل من بيت المال ومصلحة الأملاك فاستأنفه بهاتين الصفتين دون الطاعن الذي اقتصر أثناء نظر الاستئناف وبعد فوات ميعاده. على تصحيح صفة ممثل بيت المال بموجب إعلانات وجهها للمطعون عليهم بعد فوات هذا الميعاد باعتباره ممثلاً لبيت المال دون وزير الخزانة الذي قصر فيها أيضاً في الاستئناف على مجرد كونه ممثلاً لمصلحة الأملاك دون بيت المال بحسبان أن الطاعن حل محله في ذلك فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز استئناف الطاعن استناداً إلى أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون قد انتهى إلى صحيح القانون - ومن ثم يكون النعي عليه بعدم إجابته إلى دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو بانقطاع سير الخصومة فيها أياً كان وجه الرأي فيهما يغدو غير مقبول ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق