الوقائع
المصرية - العدد 48 - في 2 ديسمبر سنة 1971
مادة رقم 1
تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
، وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات
وتتولى مباشرة اختصاصاتها على النحو المبين بالقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه
.
مادة رقم 2
يصدر وزير الخزانة قرارا بنقل العاملين الذين يتم اختيارهم بمعرفة
الهيئة من بين العاملين بالإدارة العامة لبيت المال للعمل بالهيئة العامة لبنك
ناصر الاجتماعي .
يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إلية
الى أن تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح
مجلس إدارة الهيئة .
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق