جلسة 25 من يونيه سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصري الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات، محمد خيري الجندي وأحمد أبو الحجاج.
---------------
(187)
الطعن رقم 2256 لسنة 52 القضائية
(1) تزوير. محكمة الموضوع.
للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير. حسبها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58/ 1 إثبات.
(2) بطلان. بيع. إثبات. تزوير.
رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1712/ 1989 مدني كلي بني سويف على المطعون ضده طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 11/ 1972 الصادر له من المرحوم...... مورث المطعون ضده، ببيع 23 سهم بالعقد لقاء ثمن مقداره 650 ج والتسليم. ادعى المطعون ضده بتزوير العقد وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود قضت بتاريخ 25/ 5/ 1981 برد وبطلان عقد البيع، وبتاريخ 9/ 11/ 1981 قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 132/ 19 ق طالباً إلغاءه ورفض الادعاء بالتزوير والحكم له بطلباته. بتاريخ 21/ 2/ 1982 قضت بتأييد الحكم فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع وبتاريخ 25/ 4/ 1982 قضت بتأييد الحكم الصادر برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن ادعاء المطعون ضده بالتزوير على عقد البيع قد انصب على أن توقيع مورثه مزور عليه، وأنه يوجد بالعقد كشط وتصحيح في بعض بياناته دون أن يبين ماهية الحقيقية التي تغيرت بهما أو يثبت حصولها بعد توقيع مورثه على العقد، وإذ لم يثبت المطعون ضده تزوير التوقيع المنسوب لمورثه، والتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع على سند من وجود كشط وتصحيح في بعض بياناته يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يجوز للمحكمة وفقاً لنص المادة 58/ 1 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها - وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون - إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، وحسبها أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - الذي أيد حكم محكمة أول درجة - قد استعمل الرخصة المخولة في المادة المذكورة وانتهى إلى القضاء برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى لما ظهر له من وجود كشط وتصحيح في اسم الطاعن (المشتري) وفي قدر المساحة المبيعة وما قرره شاهدي المطعون ضده أن المورث لم يبع المساحة موضوع العقد، وهو ما يكفي لحمل قضائه برده وبطلانه - ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه - إزاء عدم إثبات المطعون ضده تزوير توقيع مورثه على عقد البيع سند الدعوى - طلب أمام محكمة الاستئناف تمكينه من إثبات باقي بيانات العقد - بعد الحكم برده وبطلانه إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن مورث الطاعن قد وقع على عقد البيع، ورتب على ذلك رفضه تحقيق دفاعه وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم برد وبطلان عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يعني بطلان الورقة المثبتة له، وإن كان لا يعني بطلان الاتفاق ذاته، ولا يحول من ثم دون إثبات حصوله بأي دليل آخر مقبول قانوناً لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة 20/ 3/ 1982 أمام محكمة الاستئناف - أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات باقي بيانات المحرر الذي كان قد قضى برده وبطلانه، وهو منه لا يعد طلباً بإثبات التصرف موضوع هذا المحرر فمن ثم يكون منه دفاع ظاهر الفساد لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن إجابة طلب تحقيقه ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق