الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 1180 لسنة 52 ق جلسة 28 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 188 ص 885

جلسة 28 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

----------------

(188)
الطعن رقم 1180 لسنة 52 القضائية

عمل "أجر العامل". تقادم "تقادم مسقط".
سقوط جزء من أجر العامل بالتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ إقامة الدعوى. مطالبة العامل بالجزء الباقي الذي لم يسقط. استمرارها مطروحة على المحكمة دون حاجة لقصر العامل طلباته على هذا الجزء. م 375 مدني.

-----------------
مفاد نص المادة 375 من القانون المدني أنه إن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات، طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع، إلا أنه بالنسبة لأجره الذي لم تنقض - من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ رفع الدعوى (تاريخ المطالبة) - هذه المدة فلا يسقط بالتقادم ويظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته وقصرها على هذا الأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى في 4/ 10/ 79 بالتقادم وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروق الأجر التي لم تتقادم بهذه المدة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1246 لسنة 1979 عمال كلي إسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 14240.015 ج قيمة فروق الأجر المستحقة له وقال بياناً لدعواه أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 866 لسنة 1977 عمال كلي إسكندرية على الطاعنة وقد قضى فيها بأحقيته للفئة المالية اعتباراً من 11/ 7/ 1973 وإذ تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 649 لسنة 31 ق عمال إسكندرية وامتنعت الطاعنة عن دفع فروق الأجر المستحقة له عن المدة من 1/ 8/ 1973 حتى 31/ 7/ 1979 نتيجة هذه الترقية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 15/ 1/ 1981 برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى في 4/ 10/ 1979 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 1009.464 ج قيمة فروق الأجر المستحقة له اعتباراً من 4/ 10/ 1974 وحتى 30/ 7/ 1979. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 37 ق عمال إسكندرية. وبتاريخ 8/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن حق المطعون ضده في المطالبة بفروق الأجر المستحقة له نتيجة الترقية فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى قد سقط بالتقادم عملاً بنص المادة 375 من القانون المدني وأما فروق الأجر التي لم تمضي على استحقاقها هذه المدة فلم يسقط حقه في المطالبة بها وما كان يجوز لمحكمة أن تقضي له بأية فروق أجر سواء كانت هذه الفروق قد انقضى على استحقاقها خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى أو لم ينقض على استحقاقها هذه المدة ما دامت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفع ولم يعدل المطعون ضده طلباته ويقصرها على فروق الأجر التي لم يمض على استحقاقها خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 375 من القانون المدني تنص على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية مقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات". ومفاد ذلك أنه وإن كان أجر العامل من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات، طالما أن رب العمل قد تمسك بهذا التقادم أمام محكمة الموضوع، إلا أنه بالنسبة لأجره الذي لم تنقض - من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ رفع الدعوى - (تاريخ المطالبة) هذه المدة فلا يسقط بالتقادم ويظل طلبه بالنسبة له مطروحاً على المحكمة إلى أن تفصل فيه دون حاجة إلى أن يعدل العامل طلباته ويقصرها على هذا الأجر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بفروق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى في 4/ 10/ 1979 بالتقادم وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له فروق الأجر التي لم تتقادم بهذه المدة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق