بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1207 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ج. ف. ل. ش.
مطعون ضده:
ط. ع. ا. أ. ش.
ع. ا. ح. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1337 استئناف تجاري بتاريخ 09-10-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1442 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ 773,854,65 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق ، وقالت بيانًا لذلك أن المطعون ضدهما بصفتهما المفوضين بالتوقيع على الحساب البنكي لشركة فور مويل للألومنيوم والزجاج أصدرا لها شيكين مسحوبين على البنك العربي المتحد الأول يحمل رقم 2201 ومؤرخ في 10/5/2020 ، والثاني رقم 2185 ومؤرخ في 30/6/2020 ، وإذ ارتدا دون صرف لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب فقد أقامت الدعوى ، بتاريخ 24/7/2024 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1337 لسنة 2024 استئناف تجاري ، وبتاريخ 9/10/2024 قضت المحمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/10/2024 طلبت فيها نقض الحكم ، كما قدم كل من المطعون ضدهما مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأنها سبق لها تقديم الشيكين محل النزاع لقاضي التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 16104 لسنة 2022 تنفيذ شيكات باعتبار أن الشيك سند تنفيذي ، وبعد أن أصدر القاضي قراره بوضع الصيغة التنفيذية عليهما ، عاد وأصدر قرارًا أخر بإلغاء قراره السابق وبوقف إجراءات التنفيذ ، بما مفاده عدم اختصاص قاضي التنفيذ ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم قبول الدعوى على سند من أن الشيك سند تنفيذي بذاته ، ودون أن يلتزم بحجية القرار الصادر من قاضي التنفيذ فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية 42 لسنة 2022 على أنه "1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2- السندات التنفيذية هي... د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة." والنص في المادة 667 من قانون المعاملات التجارية على أنه "1- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا، ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية. 2- تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية."، مُفاده أنه ولئن كان المشرع قد اعتبر الشيك سندًا تنفيذيًا يستطيع حامله أو المستفيد منه طلب تنفيذه واقتضاء المبلغ الوارد به أو المبلغ المتبقي من قيمته من دون الوفاء به مباشرة دون لزوم سبق الحصول على أمر قضائي أو حكم بالإلزام، وأناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية على الشيك وجعله سندًا تنفيذيًا، إلا أن عدم سلوكه هذا الطريق لا يحول بينه واختياره سلوك سبيل الدعوى العادية للمطالبة بدينة دون تقديم الشيك لقاضي التنفيذ لوضع الصيغة التنفيذية عليه والتنفيذ به ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم تقديم الشيكين سند الدعوى لقاضي التنفيذ باعتبار أن الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب يعُد سندًا تنفيذًا ، رغم أحقيته في سلوك سبيل الدعوى العادية للمطالبة بدينه الثابت بهما بإقامة دعواه أمام المحكمة الابتدائية دون تقديمهما أمام قاضي التنفيذ- لا سيما وأن البين من الأوراق أن الطاعن سبق له تقديم الشيكين لقاضي التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 16104 لسنة 2022 تنفيذ شيكات وعدل عن قراره بوضع الصيغة التنفيذية عليهما - فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون بحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة أول درجة بقبولها الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لم تستنفد ولايتها في موضوعها، ومن ثم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وألزمت المستأنف ضدهما بمصاريف الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق