الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 127 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 127 لسنة 2024 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. ج. ذ. م. م. ت. ا. و. ا. ا. ا. ر. ا.

مطعون ضده:
ك. أ. م. أ.
س. أ. ح.
ا. س. ج. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2813 استئناف تجاري بتاريخ 26-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة. 
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ومن يدعي خلاف الأصل عليه عبء إثباته، وأن المدعي هو الملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه والمكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، وينبني على ذلك أنه إذا لم يقدم المدعي ما لديه من بيانات ومستندات فإنه يعتبر قد عجز عن إقامة البينة على الحق الذي يدعيه وتعين رفض دعواه. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، فلها أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته دون غيره متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى، ولها الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولًا على أسبابه دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ولها أن تلتفت عما ورد بالتقرير الاستشاري، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ودون أن يعتبر ذلك منه فصلًا في مسألة قانونية طالما تعرضت إليها المحكمة وأدلت فيها برأيها، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصوم متى أنه فصل الأمر تفصيلًا على نحو أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه هؤلاء الخصوم في دفاعهم، وأنه لا يجـوز للخصم أن يطعن بعدم حياد الخبير أو انحيازه بـعد إكمـاله مأموريته وتقديم تقريره، طالما لم يتخذ الإجـراءات القانونية لرده، و لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلوا بها ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقريري الخبرة المنتدبين فيها أنه بتاريخ 22 أغسطس 2016 أبرمت الطاعنة مع المطعون ضده الثاني اتفاقية لاستثماره مبلغ 6.220.425 درهما لديها، وأنه وفقًا لصوره كشف الحساب المنسوب صدوره من حسابات ودفاتر الطاعنة والممهور بخاتمها فإن رصيد المذكور كمستثمر في تاريخ 31 ديسمبر 2019 مبلغ 4.940.348 درهمًا وأنه يتطلب تدقيق خاص على حسابات الشركة الطاعنة لمعرفة مدى وجود تلاعب في حساباتها ودفاترها، وأن الأخيرة لم تقدم أي مستند يفيد قيام المطعون ضده الأول بالمدفوعات وأن الأخير لم يكن المدير بمفرده من تاريخ تأسيس الشركة الطاعنة والتي لم تقدم ما يفيد قيام المطعون ضده الأول بالاستيلاء علي أموالها أو مخالفته لنظام الشركة، وأن المستندات المقدمة بالأوراق خلت من صحة ما تطالب به، ورتب الحكم على ذلك قضائه المتقدم. وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنة ولما ساقته من حجج مخالفة وأوجه دفاعها ومستنداتها في هذا الخصوص، ولا محل لما تثيره الطاعنة من اعتراضات على تقريري الخبرة المودعين لما ارتأته محكمة الموضوع أن الخبرة توصلت في تقريريها إلى نتيجة صحيحة مبنية على أسس فنية سليمة ودللت عليها بأسباب سائغة بعد تناولها بالبحث والتمحيص كافة نقاط النزاع في الدعوى والخلاف بين الخصوم وبحث تطور العلاقة بينهم والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة إليه دون أن يعد ذلك تعرضًا لمسألة قانونية، لا سيما أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد بتقريره في معرض بحثه اعتراضات الطاعنة أنه لم يتم تقديم تفاصيل الحركة على الحساب المستثمر من تاريخ نشأته وحتى تاريخ رفع الدعوى لبيان ما إذا قد تم دفع مبالغ بالزيادة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالثة، وأن الطاعنة لم تقدم حسابات ختامية مدققة من جانب مدقق حسابات معتمد يفيد صحة الاستيلاء على مبلغ المطالبة خلال الفترة محل النزاع رغم أن مديرها الحالي كان مشاركا بالإدارة مع المطعون ضده الأول خلال المدة من 24 إبريل 2018 وحتى 20 يناير 2020 ولم تبرر الطاعنة عدم قيام المدير الحالي بالتدقيق علي الحسابات من التاريخ الأخير وحتى تاريخ رفع الدعوى، كما أن لجنة الخبرة المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف لإثبات ما تدعيه الطاعنة باستيلاء المطعون ضدهم على المبالغ محل المطالبة، أوردت في تقريرها بعد أن تناولت بالبحث والتمحيص كافة أوراق ومستندات الدعوى المقدمة إليها وأوجه اعتراضات الشركة الطاعنة أنه وفقًا لعقود تأسيسها أن المطعون ضده الأول لم يكن المدير بمفرده للطاعنة خلال فترة صرف المبالغ محل المطالبة، وأنه خلال فترة الإدارة المشتركة من المطعون ضده الأول وأخرين تم صرف مبلغ3,281,936 درهمًا إلى المطعون ضدهما الثاني والثالثة من الحساب البنكي للطاعنة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، كما أوردت لجنة الخبرة أنه تعذر الانتقال إلى مقر الشركة الطاعنة أو الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية والنظام المحاسبي لها لبيان مدى أحقية المطعون ضدهما الثاني والثالث في استلام المبلغ المار ذكره لعدم وجود مقر حالي لها وقوائم مالية لها. وكان غير صحيح ما تقوله الطاعنة أن ورد بتقريري الخبرة وقوع مخالفات من جانب المطعون ضده الأول دون نية الأضرار بها، لما ثبت من التقريرين أن الطاعنة لم تقدم المستندات التي تفيد قيام المطعون ضده الأول بالاستيلاء علي أموالها أو مخالفته لنظامها وأن الأخير لم يكن المدير بمفرده للطاعنة خلال فترة صرف المبالغ المطالب بها من عام 2015 حتى عام 2020 وإنما شاركه في ذلك آخر من بينهم المدير الحالي لها، وكان لا يجدي الطاعنة بعد إيداع تقريري الخبرة القول بعدم حيدة الخبرة طالما لم يتخذ الإجراءات القانونية لرد الخبرة. ومن ثم فإن ما تنعى به الطاعنة بأسباب طعنها والتي تدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 (1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 (1) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق