بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 127، 162، 163 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ب. ل. ا. ش.
م. د. م. ي.
ش. ف. ب. ف. ش.
مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1167 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة
حيث إن الطعنين الثاني والثالث رقمي 162، 163 لسنة 2025 تجاري قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن الأول رقم 127 لسنة 2025 تجاري أقامت على الطاعنين في ذات الطعن وشركة أخرى غير مختصمة في الطعن -اماريتس بـي فـــي دبـــي ليمـتد- الدعوى رقم 1553 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم ببطلان اتفاقيتي الصلح المؤرختين 13-12-2021، 25-1-2022 المبرمتين أمام مركز التسوية الودية للمنازعة بمحاكم دبي في النزاع رقم 2934 لسنة 2021 تجاري. وإلزام الطاعنين الأول والثالثة بالتضامن برد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح البالغ قيمتها 389.840.967 درهمًا عن الفترة من 4-3-2019 وحتى 31-12-2022 مع ما يستجد من عوائد . وعزل الطاعن الأول من إدارة الشركة الطاعنة الثانية .
وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع حصص وملحق تعديله مؤرخ 22-7-2019 أصبحت هي ال مالكة للشركة الطاعنة الثانية بنسبة 49% من إجمالي أسهمها، وأن الطاعن الأول والذي يملك 80% من أسهم الشركة الطاعنة الثالثة ويتولى إدارتها منذ تأسيسها -وباقي حصصها وقدرها20% مملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية- قد ابرم دون علمها -المطعون ضدها- اتفاقيتي صلح بالنيابة عن كل من الشركتين الطاعنين الثانية والثالثة، بصفته مديرهما مع شركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" -غير المختصمة في الطعن-وقد نصت الاتفاقيتين على أن الشركة الطاعنة الثانية دائنة لشركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" بإجمالي مبلغ 250 مليون درهم، وأنه مقابل تلك المديونية حصلت الشركة الطاعنة الثانية على حق انتفاع للفندق المملوك لشركة "اماريتس بي في دبي ليمتد" لمدة تسع سنوات من تاريخ 4-3-2019، إلا أن الطاعن الأول قد أحال بموجب هاتين الاتفاقيتين حق الشركة الطاعنة الثانية في الانتفاع بالفندق إلى الطاعنة الثالثة دون مقابل، مما يشكل إضرار بحقوق المطعون ضدها بصفتها مالكة لنسبة 49% من حصص الشركة الطاعنة الثانية فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى.
استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1167 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 26/9/2024 حكمت في غرفة مشورة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالطعنين رقمي 1168، 1179 لسنة 2024 تجاري والمحكمة بعد أن ضمت الطعنين قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة تأسيساً على مخالفة الحكم الاستئنافي لحجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1497 لسنة 2023 جزاء دبي. وبعد أعيد تداول الاستئناف مرة أخري أمام محكمة الإحالة قضت بتاريخ 16-1-2025 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنين الأول والثالثة بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى الطاعنة الثانية مبلغ 389.840.967 درهمًا. وعزل الطاعن الأول من إدارة الشركة الطاعنة الثانية، وتعيين مجلس إدارة للشركة مكون من: (أ) أحلام عمر علي عبد الله العامري رئيسًا للمجلس. (ب) محمود عبد العزيز محمود الغباري عضوًا. (ج) أحمد محمود حلمي الغندور عضوًا. (د) منذر درويش مصطفى يعقوب عضوًا.
طعن الطاعنين في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة إلكترونية، أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 3-2-2025 طلبوا فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا تأسيسًا على أنه موكل عن الطاعنين ثلاثة محامين إلا أنه لم يحدد أيا منهم وقع على الصحيفة وأن التوقيع الوارد بالصحيفة غير مقروء وغير مقترن باسم أياً منهم ، كما طعن الطاعن الأول والطاعنة الثالثة في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بطعن أخر في ذات الحكم بالتمييز رقم 162 لسنة 20254 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 15-2-2025 طلبا فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، كما طعن الطاعنون في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بطعن ثالث في ذات الحكم بالتمييز رقم 163 لسنة 20254 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 16-2-2025 طلبوا فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعنين الثاني والثالث للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إنه عن شكل الطعن الأول رقم 127 لسنة 2025 تجاري وفي خصوص الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيسا على أنه موكل عن الطاعنين ثلاثة محامين إلا أنه لم يحدد أيا منهم وقع على الصحيفة وأن التوقيع الوارد بالصحيفة غير مقروء وغير مقترن باسم أياً منهم.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن النص في المادة 179/ 1 من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 ((1- برفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الإتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز - بحسب الأحوال - موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها على أن يقدم بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الإشعار بتقدير الرسم ويقيد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراء. 2-.....3-.....4-.....5- إذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله) يدل على أن الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة استئناف دبي يرفع بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى لدى محكمة تمييز دبي موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز ومصحوبة بما يفيد أداء رسم الطعن كاملاً مع التأمين المستحقين عن الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، إلا أنه لم يشترط أن يكون هذا التوقيع مقروءاً. لما كان ذلك وكان البين من التوكيل رقم 2314 /1/ 2022 البرشاء المرفق بصحيفة الطعن الراهن أنه صادراً عن الطاعن الأول للمحامي الأستاذ / عبيد إسحاق إسماعيل المازني وآخرين ? وأن صحيفة الطعن موقعة الكترونيا باسم الوكيل عبيد إسحاق عبد الله إسماعيل المازمي، وهو ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة بأن المحامي عبيد إسحاق عبدالله إسماعيل المازمي هو وكيل الطاعن الأول وأنه من حرر صحيفة الطعن ووقع عليها ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن من أن الصحيفة التوقيع غير مقروء وغير خاص باسم أيا من الطاعنين على غير أساس.
وحيث إن الطعن الأول رقم 127 لسنة 2025 تجاري قد استوفي كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إن الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري أقيم على إحدى عشر سببا ينعى الطاعنون بالسبب العاشر منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم رفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيسًا على أن المطعون ضدها أسست دعواها على اتفاقيتي الصلح المؤرختين في 13-12-2021، 25-1-2022 والتي خلت كل منهما من اتفاق الأطراف على التحكيم، على الرغم من أن المطعون ضدها قد اختصمت الطاعن الأول بصفته مدير وشريك في الشركة الطاعنة الثانية، وطلبت إلزام الطاعنين الأول والثالثة برد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح وعزل الطاعن الأول من إدارة الشركة الطاعنة الثانية، الذي تضمن عقد تأسيسها شرط التحكيم، وأن اتفاقيتي الصلح التي أبرمها الطاعن الأول بصفته مدير وشريك في الشركة الطاعنة الثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك ان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لا يلزم إلا أطرافه، وبالتالي لا يسري على غيرهم، فإذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى، وكان بعضهم دون الباقين هم من اتفقوا على اللجوء للتحكيم، فإن حسن سير العدالة يقتضي عدم تجزئة النزاع المطروح في الدعوى، ويتعين نظره أمام جهة واحدة هي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعنين، وكانت الطاعنة الثالثة ليست طرفًا في عقد تأسيس الشركة الطاعنة الثانية، المتضمن شرط التحكيم ووجهت إليها طلبات، وقضي عليها الحكم المطعون فيه، بما يثبت أن النزاع المطروح في الدعوى يتعلق بخصم حقيقي لم يتفق على اللجوء للتحكيم، وكان شرط التحكيم لا يلزم إلا أطرافه، فإن حسن سير العدالة يقتضي عدم تجزئة النزاع المطروح في الدعوى ونظره أمام المحكمة، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن رقم 162 لسنة 2025 تجاري أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنين بالوجه الأول من السبب السادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الشركة المطعون ضدها الأولى سبق وأن أقامت الدعوى رقم 4317 لسنة 2024 تجاري ضد الطاعن الأول بطلب تعويضها عن الأضرار التي لحقتها من جراء قيامه بالاستيلاء على حقوقها قِبل شركة ايماريتس بي في دبي المقدرة بمبلغ 250.000.000 درهم، وأنه قُضي في تلك الدعوى بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 122.500.000 درهم فقط على اعتبار أن حصة الأخيرة في الشركة المطعون ضدها الثانية 49%، مما لا يجوز معه إعادة المطالبة بالتعويض عن ذات الفعل بالدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً ، وعلى ما تفيده المادة 49 من قانون الإثبات ، هي أن تكون هناك مسألة أساسيه لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارا جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر في حقوق متفرعة عنها، وأن مالم تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الثابت ومن مطالعة الحكم الصادر في الدعوى 4317 لسنة 2024 تجار أنها مقامة من المطعون ضدها الأولى ضد الطاعنين والمطعون ضدها الثانية وأخري بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 250.000.000 درهم على سبيل التعويض عن الضرر الذى لحق بها من فعل الطاعن الأول بإبرامه بصفته مديراً عن الطاعنة الثانية والمطعون ضدها الثانية اتفاقية صلح مع شركة ايميرتس بي في دبي ليمتد استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية ولحجية للحكم الجزائي البات، في حين الدعوى الراهنة أقامتها المطعون ضدها الأولى ضد الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بالتضامن برد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح البالغ قيمتها 389.840.967 درهمًا عن الفترة من 4-3-2019 وحتى 31-12-2022 مع ما يستجد من عوائد. وعزل الطاعن الأول من إدارة الشركة الطاعنة الثانية؛ ومن ثم فلا تتوافر في الدعويين وحدة السبب والموضوع؛ ويضحى الدفع مقام على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.
وحيث ينعَى الطاعنون في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بالوجه الأول من السبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم قدموا طلبا لفتح باب المرافعة، طلبوا فيه وقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم 4317 لسنة 2024 تجاري وهي دعوى موضوعية بصحة الدين وتثبيت الحجز عن ذات المبالغ المطالب بها في الدعوى الراهنة، إذ أن المطعون ضدها استصدرت قرارًا بتوقيع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الطاعنين الأول والثانية والثالثة بموجب الحكم الصادر في التظلم رقم 221 لسنة 2024 تظلم تجاري، إلا أن الحكم التفت طلبهم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- انه بقفل باب المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم تنقطع صلة الخصوم بها ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وهي لا تلتزم بإعادة الدعوى إلى المرافعة بناء على طلب أي من الخصوم بعد حجزها للحكم لأن فتح باب المرافعة هو من اطلاقاتها ولا تثريب عليها إن هي لم تبد سببا لعدم إجابتها أياً من الخصوم بإعادة الدعوى إلى المرافعة إذ لم يلزمها القانون بذلك. ومن المقرر أيضا أن الوقف التعليقي للدعوى طبقًا لنص المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها، دون معقب عليها من محكمة التمييز، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى والموقع الالكتروني لمحاكم دبي أن محكمة الاستئناف بجلسة 7-1-2025 حجزت الاستئناف للحكم لجلسة 16-1-2025، وبتاريخ 13-1-2025 تقدم وكيل الطاعنين بطلب لفتح باب المرافعة ضمنه طلب وقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل في الدعوى رقم 4317 لسنة 2024 تجاري وكان هذا الطلب قد قدم بعد قفل باب المرافعة وخلال فترة حجز الدعوى للحكم، فلا على المحكمة ان هي لم تجب الطاعنين إلى طلبهم بإعادة الدعوى للمرافعة ودون ان تبدي سببا لذلك إذ أن ذلك هو من اطلاقاتها، مما يكون معه النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنين في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بالوجه الثاني من السبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم التفت عن طلبهم بإعطائهم أجل لسداد رسوم الاستئناف الفرعي الذي تقدموا به بعد الإحالة من محكمة التمييز، كما أن المحكمة حجزت الاستئناف للحكم ولم تمكنهم من تقديم دفاعهم، كما أنها رفضت طلب فتح باب المرافعة المقدم منهم دون إبداء سبب، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن المشرع قد أعطى للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي الحق في رفع استئناف بالإجراءات التي نص عليها في تلك المادة حتى تاريخ الجلسة الأولى للمرافعة، وقد أوضح المشرع صراحة في وصف هذه الجلسة بأنها الجلسة الخاصة بالمرافعة، وليست الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف مجردة من هذا الوصف، والتي قد تكون هي الجلسة الأولى للمرافعة وقد لا تكون كذلك، وهذا الاستئناف يعتبر استئنافًا مقابلًا إذا رفع خلال الميعاد المحدد للاستئناف واستئنافًا فرعيًا إذ رفع بعد هذا الميعاد. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تقدموا باستئنافهم الفرعي بعد نقض الحكم المستأنف وإعادة الاستئناف لمحكمة الإحالة، أي أنه تم تقديمه بعد الجلسة الأولى للمرافعة، وبالتالي يكون النعي عليه بشأن التفات الحكم عنه وعن سداد الرسم المستحق عنه على غير أساس،
وحيث ينعي الطاعنون في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بالأسباب الأول والثاني والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بإلزام الطاعنين الأول والثالثة برد عوائد الفندق إلى الطاعنة الثانية، وعزل الطاعن الأول من إدارة الشركة وتعيين مجلس مديرين بدلا منه تأسيسًا على حجية الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 14976 لسنة 2023 جزاء دبي، على الرغم من أن الحكم الجزائي ولئن خلص إلى ثبوت الخطأ في جانب الطاعن الأول لأبرامه اتفاقية حوالة حق مع الشركة الطاعنة الثالثة دون علم المطعون ضدها، إلا أنه لم يفصل فيما إذا كان الطاعن الأول قد تحصل على أي مبالغ مالية تخص المطعون ضدها من عدمه، كما لم يفصل في مدى أحقية المطعون ضدها في المبلغ محل تلك الاتفاقية من عدمه، وإذا كانت المطعون ضدها قد لحقها ضررا من اتفاقيتي الصلح التي قضى الحكم الطعين ببطلانهما من عدمه وكما أن الحكم الناقض لم يفصل في مدى أحقية المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين الأول والثالثة برد المبالغ المطالب بها من عدمه، ولم يبحث مسألة ما اذا كانا قد تحصلا على هذه المبالغ لنفسهما من عدمه، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف بحث هذا الأمر، وأن تقرير الخبرة المودع في الدعوى الراهنة قد خلص الى عدم ثبوت انشغال ذمة الطاعن الأول بأي مبالغ مالية إلى المطعون ضدها، كما أن الحكم قد أخطأ في القضاء للمطعون ضدها برد عوائد الفندق، لأن الشركة الطاعنة الثانية لها شخصية وذمة مالية سيما وأن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب إلزام الطاعنين الأول والثالثة بالتضامن فيما بينهما برد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح البالغ قيمتها 389.840.967 درهمًا عن الفترة من 4-3-2019 وحتى 31-12-2022 مع ما يستجد من عوائد، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى الطاعنة الثانية المبلغ المقضي به، على الرغم من أن الطاعنة الثانية لم يكن لها أي طلبات في الدعوى، فيكون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، وكما أن الحكم أقام قضاءه بإلزام الطاعنين الأول والثالثة بأداء عوائد الفندق استنادا إلى تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 848 لسنة 2022 تعيين خبرة الذي أقامته المطعون ضدها قبل الطاعنين الأول والثانية أمام مركز تسوية المنازعات الودية بدبي، على الرغم من أن هذا التقرير كان معروضًا على محكمة الاستئناف قبل صدور الحكم الناقض ولم تأخذ به، وإنما أخذت بتقرير الخبير المودع في الدعوى والذي تكفل بالرد على كل النتائج الخاطئة التي توصلت لها الخبرة في دعوى تعيين الخبرة سالفة البيان، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ينعي الطاعنان في الطعن رقم 162 لسنة 2025 تجاري بالسببين الثاني والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان، أن الحكم أبطل اتفاقيتي التسوية التزاما بالحكم الناقض على الرغم من أن الحكم الناقض اقتصرت حجيته على بطلان تصرف الطاعن الأول في أموال الشركة المطعون ضدها الثانية وخيانته للأمانة فقط، ولم يتعرض لعناصر هذه التسوية أو يبحث مدى صحتها، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى كانت على علم بأن الشركة الطاعنة الثانية هي من تدير الفندق المنتفع به -فندق بلازو فيرساتشي- بموجب عقد إدارة مبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثانية قبل دخول الشركة المطعون ضدها الأولى كشريك ثاني في الشركة الأخيرة، وكما أن الحكم أطرح الثابت بتقرير الخبرة، المنتدبة من محكمة أول درجة من أن الشركة الطاعنة الثانية هي التي كانت تشرف على إدارة الفندق والانفاق على إدارته بموجب عقد إدارة مؤرخ 2-5-2019، وأن إيراداته كانت تودع في حسابها البنكي ، وكما انتهى الحكم إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى تأسيسا على حجية الحكم الجزائي على الرغم من عدم وجود أي ارتباط بين الحكم الجزائي وبين موضوع الإدارة التي لم تنكرها المطعون ضدهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن رقم 163 لسنة 2025 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن قضى بتعيين مجلس مديرين للشركة الطاعنة الثانية بناءً على طلب الشركة المطعون ضدها على الرغم من انتفاء صفتها في هذا الطلب. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه عملًا بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أنه في الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا كان المدير معيناً بعقد التأسيس لمده غير محدده وأتفق في هذا العقد على جواز عزلة - فانه مع ذلك لا يجوز عزله - إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة وهي التي تملك ثلاثة أرباع رأس المال أو أي أغلبية آخري يكون متفقا عليها بالعقد ، وفي حالة خلو عقد التأسيس من نص على جواز عزل المدير فانه يجوز عزله بإجماع الشركاء باعتبارهم أصحاب الحق في تعديل شروط عقد الشركة ، وفي جميع الحالات يجوز لأى شريك أن يطلب من القضاء عزل مدير الشركة المعين بعقد تأسيسها لمده غير محددة متى وجدت أسباب جديه تبرر ذلك . وأن تقدير الأسباب التي تبرر عزل مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة وهو مما يدخل في سلطة وتقدير محكمة الموضوع متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغه لها معينها الصحيح وأصل ثابت بأوراق الدعوى. وكذلك من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه فيها وتقدير عمل الخبير والمفاضلة بين تقارير الخبرة والأخذ بإحداها دون الآخر متى أطمأنت إلى سلامة أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمة التمييز قد سبق لها وأن بتت في حكمها الناقض الصادر بتاريخ 12-12-2024 في الطعنين رقمي 1168، 1179 لسنه 2024 تجاري بأن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1497 لسنة 2023 جزاء دبي -والذي صار باتًا بالحكم الصادر في الطعون أرقام 279, 314، 364 لسنة 2024 تمييز جزائي- قد فصل بحكم بات في أسبابه المكملة لمنطوقه من استيلاء الطاعن الأول على ذلك مبلغ 250 مليون درهم وقام بتحويله إلى الشركة المطعون ضدها الثانية المملوكة له بنسبة 80% إضرارًا بالمطعون ضدها، وكان فصله هذا ضروريًا ولازمًا لإثبات مسئوليته ، مما لا يجوز معه الطاعن العودة الى مناقشة تلك المسألة من جديد ولو بأدلة قانونية أو واقعيه جديده بعد النقض والاحالة التزاما بحجية الحكم الناقض، وإلا عد ذلك مساسًا بحجية الحكم الجزائي سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الناقض سالف البيان، وقضي بإبطال اتفاقيتي الصلح المؤرختين 13-12-2021، 25-1-2022 المبرمتين أمام مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي في النزاع رقم 2934 لسنة 2021 تجاري تأسيساً على أن الطاعن الأول قد وقع عليهما بالنيابة عن الشركة المطعون ضدها الثانية دون الحصول على موافقة جمعيتها العمومية، وأيضا قضى بعزله من إدارة الشركة على ما ثبت له من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1497 لسنة 2023 جزاء دبي من سوء إدارته للشركة الطاعنة الثانية بارتكابه جريمة خيانة الأمانة في حق الشركة والشركاء فيها باستلائه على مبلغ 250 مليون درهم بدعوى تحويله لحساب الشركة الطاعنة الثانية، إلا أنه لم يفعل ذلك واستولى على المبلغ لنفسه وقام بتحويله إلى الشركة المستأنف ضدها الثالثة، ولما كان وفقا لنص المادتين 166، 167 من قانون الشركات رقم (32) لسنة 2021 يحق للمطعون ضدها في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري، بصفتها مالكة 49% من أسهم الشركة الطاعنة الثانية مما يتوافر صفتها مطالبة الطاعن الأول والثالثة برد عوائد الفندق إلى الطاعنة الثانية وكما يتوافر صفتها في طلب تعيين مجلس مديرين للشركة، وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بمبالغ مالية للشركة الطاعنة الثانية بناء على طلب المطعون ضدها لا يكون قضاء بما لا يطلبه الخصوم، وكما أنه لا يعيب الحكم الأخذ بتقرير خبير منتدب في دعوى أخرى، وعدم الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأن إليه. لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى متى كان مضموما للدعوى الحالية فأصبح ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها أن تستقي الدليل من أي مصدر، وكما لا يعيبه الاستناد إلى تقرير خبير أخر خلاف التقرير الذي استند إليه النقض والإحالة، ومن ثم فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث ينعَى الطاعنون في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعن الأول قد أبرم اتفاقية التسوية المؤرخة 4-3-2019 بصفته نائبًا وممثلًا عن الشركة الطاعنة الثانية، ولم يثبت ارتكابه أي خطأ شخصي أو أعمال غش أو مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وإدارته لها، فضلًا عن وجود عقد إدارة مبرم بين الشركتين الطاعنتين الثانية والثالثة، وأن اتفاقية التسوية محل التداعي قد أصبحت بمثابة السند التنفيذي بموجب الحكم الصادر في النزاع رقم 2934 لسنة 2022 نزاع تجاري، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضى به المادة 150 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 - أنه "1- على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في عملية تُعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية. 2- إذا تخلف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساهميها التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة." وأنه وفقاً لما تقضي به المادة (162) من ذات القانون أن "أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك..." واستخلاص ما إذا كان العمل الذي قام به عضو مجلس الإدارة أو شارك فيه، يشكل منافسة لنشاط الشركة أو يتعارض مع مصلحتها أو تربح منه وأضر بها أو شابه الغش من عدمه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة المطروحة عليها، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ووجه الحق فيها بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمله. ومن المقرر أيضا وأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل في خصومة، بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدًا وليس حكمًا له حجية الشيء المحكوم به وأن أعطى شكل الأحكام عند إثباته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان وإلغاء اتفاقيتي الصلح المؤرختين 13-12-2021، 25-1-2022 المبرمتين أمام مركز التسوية الودية للمنازعة بمحاكم دبي في النزاع رقم 2934 لسنة 2021 تجاري تأسيسًا على أن الطاعن الأول قد وقع على هاتين الاتفاقيتين بالنيابة عن الطاعنة الثانية، وقام بحوالة حقوق الأخيرة دون مقابل، ودون الحصول على موافقة من الجمعية العمومية للشركة الطاعنة الثانية، واستنادًا إلى ذلك استولى على مبلغ 250 مليون درهم بدعوى تحويله لحساب الشركة الطاعنة الثانية، إلا أنه لم يفعل ذلك وحوله إلى الشركة الطاعنة الثالثة، المملوكة له بنسبة 80% إضرارًا بمصلحة الطاعنة الثانية والمطعون ضدها التي تمتلك 49% من أسهم الطاعنة الثانية، على ما أورده بمدوناته "....وكان الثابت وحيث أن المستأنف ضده الأول قد وقع على اتفاقيتي الصلح المؤرختين، 13-12-2021 و25-1-2022، بالنيابة عن المستأنف ضدها الثانية مع نفسه وقام بحوالة حقوق المستأنف ضدها الثانية دون مقابل ودون الحصول على موافقة من الجمعية العمومية للمستأنف ضدها الثانية، واستناداً إلى ذلك قام المستأنف ضده الأول لاستلائه على مبلغ 250 مليون درهم بدعوى تحويله لحساب الشركة المستأنف ضدها الثانية، شركة فندق بلازو فرساتشي ش.ذ.م.م، إلا أنه لم يفعل ذلك واستولى على المبلغ لنفسه وقام بتحويله إلى الشركة المستأنف ضدها الثالثة، شركة بلازو لخدمات الضيافة ش.ذ.م.م، المملوكة له بنسبة 80% إضراراً وذلك إضراراً بمصلحة المستأنف ضدها الثانية وبمصلحة المستأنفة التي تمتلك 49% من أسهم المستأنف ضدها الثانية، الأمر الذي يترتب عليه القضاء ببطلان اتفاقيتي الصلح سالفتي البيان وإعادة الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد،...."وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع ويكون النعي على الحكم على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعنون في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بالأسباب الثالث والسادس والسابع والتاسع والثاني عشر على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنه قضى بإلزام الطاعنين الأول والثالثة بمبلغ 389.840.967 درهماً كعوائد للفندق عن الفترة من 4-3-2019 وحتى 31-12-2022، وفق طلبات المطعون ضدها بصحيفة دعواها دون أن يتحقق من ذلك صحة هذا المبلغ ومدى أحقيتها فيه، وأن تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى رقم 848 لسنة 2022 نزاع تعيين خبرة لم يشير على انشغال ذمتهما بهذا المبلغ، مما كان يتعين على المحكمة ندب لجنة خبرة حسابية متخصصة في أعمال الشركات للفصل في تلك المسائل الفنية وتصفية الحساب بين أطراف الدعوى الماثلة نتيجة لأثر البطلان الذي قضت به المحكمة، وكما قضى بعزل الطاعن الأول من إدارة الشركة الطاعنة الثانية وتعيين مجلس مديرين على النحو المبين بمنطوقه تأسيسًا على المادة التاسعة من عقد تأسيس الشركة المؤرخ في نوفمبر 2012، على الرغم من أن هذه المادة تم تعديلها بموجب ملحق عقد التأسيس المبرم بين الطاعن الأول وممثل المطعون ضدها في 1-8-2019 والتي أشارت إلى أن الطرف الأول هو الطاعن الأول وأن المطعون ضدها هي الطرف الثاني، وبالتالي يكون من حق الطاعن الأول تعيين ثلاثة أعضاء من مجلس المديرين من بينهم الرئيس، كما كان يتعين على المحكمة أن تتأكد من صلاحية الأشخاص المعينين في مجلس الإدارة قبل تعيينهم، وما اذا كانت لديهم الخبرة الكافية لذلك، أو تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون الشركات التجارية من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ينعي الطاعنان في الطعن رقم 162 لسنة 2025 تجاري بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم ألزمهما بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 389.840.967 درهماً على سبيل التعويض استناداً لما انتهت إليه لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 848 لسنة 2022 نزاع تعيين خبرة، على الرغم من أن ذلك التقرير انتهى إلى أن مبلغ الدين المحال بموجب اتفاقيتي الصلح المقضي ببطلانهما هو حق انتفاع مستقبلي بفندق بلازو فيرساتشي لمدة 9 سنوات بدأت من 4-3-2019 حتى 3-3-2028 بواقع مبلغ 27.780.000 درهم سنوياً، وأن اللجنة أوردت في تقريرها أن القوائم المالية للشركة المطعون ضدها الثانية تفيد تحقيقها خسائر عن العامين 2019، 2020، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمهما بالمبلغ المقضي به، على الرغم من أن ذلك المبلغ هو قيمة حق انتفاع عن مدة تسع سنوات مستقبلية لم ينقض منها حتى رفع الدعوى سوى ثلاث سنوات وليس مبلغاً تم الحصول عليه بالفعل أو تحويله نقداً، كما أن الحكم قضى بتعيين مجلس إدارة للشركة المطعون ضدها الثانية مكوناً من أربعة أعضاء من ضمنهم ثلاثة تم ترشيحهم من قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى، على الرغم من أن الثابت من ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المؤرخ 1-8-2019 أن الطاعن الأول هو شريك بنسبة 51% وأن بند الإدارة تم تعديله ليكون هو المدير منفرداً، وأن الشركة ومنذ تأسيسها تحت إدارته ولم يتم تعيين مجلس مديرين لها، وأن الطاعن هو صاحب الحق في تعيين الثلاثة أعضاء طبقاً لنص المادة 9/1 من عقد التأسيس وباعتباره أصبح الشريك الأول صاحب الحق في التعيين بموجب عقد التعديل، خاصة وأن هذا العقد لم ينص على تعيين مجلس مديرين لإدارة الشركة، فضلاً عن أن ذلك التعديل الذي نص على إسناد إدارة الشركة لمدير منفرد وليس مجلس مديرين قد وجد آثره مرة أُخرى وبإقرار وموافقة الشركة المطعون ضدها الأولى إذ إنه وبتاريخ 31-1-2025 عُقدت جمعية عمومية للشركة المطعون ضدها الثانية بحضور الشركة المطعون ضدها الأولى وباقي أعضاء الجمعية العمومية وتم تعيين السيدة / براءة جمعه محمد كعوش مديراً منفرداً خلفاً للطاعن بذات الصلاحيات المعطاة له وفقاً لملحق عقد التأسيس، هذا إلى أن الحكم ناقض نفسه إذ عزل الطاعن الأول عن رئاسة مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية على قالِة عدم صلاحيته للإدارة، ثم عاد وعَيَّنَه عضواً بالمجلس، مما يهدم العلة التي على أساسها تم عزله، ولا يُعرف معه على أي أساس قضى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ينعي الطاعنون في الطعن رقم 163 لسنة 2025 تجاري بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم ألزم الطاعنين الأول والثالثة بمبلغ 389.840.967 درهماً عن الفترة من 4-3-2019 وحتى 31-12-2021 كعوائد إيجار للفندق لصالح الشركة الطاعنة الثانية رغم أن الطاعن الأول يمتلك نسبة 51% من حصص الأخيرة، ودون أن يلزمها بأن ترد للشركة الطاعنة الثالثة المبالغ المالية التي تكبدتها نظير تشغيل وإدارة الفندق من أجور ومرتبات وضرائب ورسوم حكومية وفواتير وخلافه، وأن اتفاقيتي التسوية محل النزاع متعلقتين بحوالة الطاعن الأول لحق انتفاع مستقبلي بمبلغ 250.000.000 درهم عن فترة تسع سنوات بدأت من 4-3-2019 حتى 3-3-2028 من الشركة الطاعنة الثانية إلى الشركة الطاعنة الثالثة، وبالتالي فإنه كان يتعين على الحكم إذ قضى بإبطال الحوالة أن يرد قيمة حق الانتفاع الذي انقضى حتى رفع الدعوى فقط، وفي حدود نسبة حصة الشركة المطعون ضدها في الشركة الطاعنة الثانية المقدرة بنسبة 49%، أي مبلغ 122.500.000 درهم فقط، ودون أن يراعي الحكم أن الشركة الأخيرة تمتلك نسبة 20% في الشركة الطاعنة الثالثة، كما لم يخصم مصروفات الفندق المنتفع به من ذلك المبلغ ولم يقصر أثر الإبطال على رد الأرباح فقط دون نفقات ومصاريف التشغيل وحصة شركة الإدارة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأن قضى بتعيين مجلس مديرين للشركة الطاعنة الثانية بناءً على طلب الشركة المطعون ضدها على الرغم من انتفاء صفتها في هذا الطلب، وفي حين أن عقد التأسيس الذي يحكم العلاقة بين الطاعن الأول والشركة المطعون ضدها الأولى هو عقد بيع الحصص المؤرخ في 22-7-2019 الذي لم ينص صراحة أو ضمناً على تعيين مجلس مديرين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب تعيين مديرا للشركة ذات المسؤولية المحدودة هو منوط بالجمعية العمومية للشركة وحدها إذا لم يعين في عقد تأسيسها أو في عقد مستقل. ومن المقرر أيضا وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الترجيح والاحتمال. وكذلك من المقرر قانونا ًانه يترتب على بطلان العقد اهدار كل اثر له لأنه ليس له وجود قانوني من بادئ الأمر فيتعين اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وكذلك من المقرر أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها، يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وتقارير الخبرة المقدمة إليها وصولًا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى، وبحيث يكون استدلال الحكم مؤديًا إلى النتيجة التي أقيم عليها، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين الأول والثالثة في الطعن رقم 127 لسنة 2025 تجاري بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا إلى الطاعنة الثانية في ذات الطعن مبلغ 389.840.967 درهمًا ، استنادا تقرير الخبرة المودع في النزاع رقم 848 لسنة 2022 تعيين خبرة والمقدم منه صورة بأوراق الدعوى، رغم أن ذلك التقرير لم يثبت منه انشغال ذمتهما بذلك المبلغ لصالح الطاعنة الثانية وانما انتهى في تقريره إلى أن الطاعن الأول قام بإبرام اتفاقيتي صلح أحال فيهما حقوق الطاعنة الثانية إلى الطاعنة الثالثة في المديونية المستحقة لها والبالغ قيمتها مبلغ 250,000,000 درهم قبل شركة اميرتس بي في دبي ليمتد، كما أن الحكم قضي بتعيين مجلس إدارة للشركة على الرغم من أن ذلك هو منوط بالجمعية العمومية للشركة وحدها، إذا لم يعين في عقد تأسيسها أو في عقد مستقل. وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل -وفي خصوص الشق المنقوض جزئيا- ولما كان مفاد نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل انعقاده ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات وتعهدات . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة اتفاقيتي الصلح المؤرختين 13/12/2021 ، 25/1/2022 وتقرير لجنة الخبرة المقدمة في النزاع رقم 848 لسنة 2022 تعيين خبرة والمرفق منه صورة بأوراق الدعوى والذي أقامته المستأنفة أمام مركز تسوية المنازعات الودية بدبي قيام المستأنف ضده الأول بصفته مديرا للشركتين المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بإبرام اتفاقيتي الصلح سالفي البيان والتي بموجبهما قد أحال حقوق المستأنف ضدها الثانية إلى المستأنف ضدها الثالثة والتي تمثل المديونية المستحقة للمستأنف ضدها الثانية والبالغ مقدارها مبلغ 250,000,000 درهم قبل شركة اميرتس بي في دبي ليمتد وحق الانتفاع مقابل تلك المديونية في فندق بلازو فرساتشي -المستأنف ضدها الثانية- لمدة 9 سنوات من 04/03/2019 حتى 03/03/2028 بمقابل انتفاع سنوي قدره 27,780,000 درهم إلى المستأنف ضدها الثالثة دون العرض على الجمعية العمومية والحصول على موافقتها أو موافقة المستأنفة على ذلك. رغم أنها تملك 49% من أسهم الطاعنة الثانية. وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء اتفاقيتي الصلح سالفتي البيان، وهو ما يترتب عليه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، ومن ثم يسقط ما تضمنه تلك الاتفاقيتين من اتفاقات وتعهدات، ولا يكون هناك مجال إلى الاستناد إليها.
وحيث أنه عن طلب المطعون ضدها بإلزام المستأنف ضدهما الأول، والثالثة، بالتضامن فيما بينهما برد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح البالغ قيمتها 389.840.967 درهمًا عن الفترة من 4-3-2019 وحتى 31-12-2022 مع ما يستجد من عوائد ولما كانت تلك المطالبة تستند إلى الاتفاقيتين المؤرختين 13/12/2021 ، 25/1/2022 والتى انتهت المحكمة إلى القضاء بإبطالهما وإلغائهما ومن ثم لا يكون هناك مجال للمطعون ضدها بالمطالبة بتلك العوائد لزوال السند الذي كانت تستند إليه في ذلك الطلب، ولا ينال من ذلك صدور حكم في الجنحة رقم 14976 لسنة 2023 جزاء دبي بإدانة الطاعنة الأول بالاستيلاء لنفسه على مبلغ 250 مليون درهم والمتحصلة من حكم تنفيذ ضد شركة امارتس بي في دي -غير المختصمة في الطعن- إذ أن المطعون ضدها تحصلت على حصتها في ذلك المبلغ وقيمته مبلغ وقدره 122,500,000 درهم بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 4317 لسنة 2024 تجاري ومن ثم تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص رفضه هذا الطلب
وحيث أنه عن طلب المستأنفة بتعيين مجلس مديرين للمستأنفة الثانية مكون من: (أ) أحلام عمر على عبد الله العامري - رئيساً للمجلس. (ب) محمود عبد العزيز محمود الغباري - عضواً. (ج) أحمد محمود حلمي الغندور - عضواً. (د) منذر درويش مصطفى يعقوب فلما كان ذلك الطلب هو خاص بالجمعية العمومية للشركة وحدها فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض هذا الطلب
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
- في الطعون الثلاثة أرقام 127، 162، 163 لسنة 2025 بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضي به من إلزام الطاعنين الأول والثالثة في الطعن الأول "منذر درويش مصطفى يعقوب، والثالثة، شركة بلازو لخدمات الضيافة ش.ذ.م.م،" بمبلغ 389.840.967 درهمًا، "لصالح الطاعنة الثانية"شركة فندق بلازو فرساتشى ذ.م.م."، وتعيين مجلس إدارة لها وألزمت المطعون ضدها في الطعنين الأول والثالث والمطعون ضدها الأولى في الطعن الثاني المصروفات ومبلغ ألفي درهم في كل طعن. ومصادرة التأمين في كل طعن وحكمت في موضوع الاستئناف -وفي خصوص الشق المنقوض- بتأييد الحكم المستأنف فيما فيما قضى به من رفض طلبي رد عوائد الفندق موضوع اتفاقيتي الصلح . وتعيين مجلس مديرين للمستأنفة الثانية وبإلزام المستأنف ضدهما الأول والثالثة المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق