الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 16 يونيو 2025

الطعن 1986 لسنة 52 ق جلسة 1 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 78 ص 341

جلسة 1 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد بركة والدكتور علي فاضل حسن نائبي رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.

---------------

(78)
الطعن رقم 1986 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" ترقية.
(1) ترقية العامل إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي وفي الوظيفة الأعلى مباشرة. قوامها. توافر الشروط فيمن يرشح لها.
(2) الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. خضوعها لتقدير الوحدة الاقتصادية. توافر شروط الترقية في العامل وثبوت أحقيته فيها مع وجود الوظيفة الخالية. أثره. عدم جواز حرمانه من الترقية - عند إجراء حركة الترقيات بها - بغير سبب يبرر ذلك.

------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية في الوظيفة الأعلى مباشرة مع توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها.
2 - الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل يتحتم إجابته إليه، إذ أن الوحدة الاقتصادية لها السلطة التقديرية في تحديد الوقت الذي تجرى فيه حركة الترقيات وبالشروط التي تضعها لذلك بالمطابقة لأحكام القانون، إلا أنه إذا توافرت في العامل شروط الترقية وثبتت أحقيته فيها طبقاً لهذه الشروط، مع وجود الوظيفة الخالية بالهيكل التنظيمي التي يحق للعامل الترقية إليها، فإنه ليس لجهة العمل في هذه الحالة أن تحرم العامل من الترقية عند إجراء حركة الترقيات بها بغير سبب يبرر لها ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 913 لسنة 1974 كلي الجيزة على الطاعنة - شركة القاهرة للمنتجات المعدنية بطلب الحكم بترقيته إلى الفئة المالية السادسة اعتباراً من 30/ 12/ 1973 والآثار المالية، وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل لدى شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة وشغل بها الفئة السابعة منذ 16/ 9/ 1971 حتى نقل إلى الطاعنة بتاريخ 11/ 9/ 1972 بوظيفة كاتب أول حسابات، وقد أجرت الطاعنة في 30/ 12/ 1973 حركة ترقيات ولم تقم بترقيته للفئة السادسة بالرغم من أنه يستحق الترقية عليها طبقاً للشروط التي حددتها ولذلك أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 16/ 11/ 1974 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 6/ 12/ 1975 بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة من الفئة المالية السادسة وترقيته عليها من 30/ 12/ 1973 وألزمت الطاعنة أن تدفع له مبلغ 74 جنيه الفروق المالية من تاريخ الترقية وحتى 30/ 4/ 1975 - استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 76 لسنة 93 ق. وبتاريخ 18/ 11/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً قبل الفصل في موضوع الاستئناف لتحقيق دفاع الطاعنة من أنه لا توجد وظائف ودرجات مالية خالية يمكن ترقية المطعون ضده عليها، وأعاد الخبير المأمورية لما قعدت الطاعنة عن إثبات دفاعها، ثم أعادت المحكمة بتاريخ 31/ 1/ 1979 المأمورية للخبير كطلب الطاعنة لتحقيق دفاعها، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 12/ 5/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إن الحكم قضى بترقية المطعون ضده إلى وظيفة بالفئة المالية السادسة دون تحديد لمسماها في حين أن ترقية العاملين، وفق أحكام القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971، ليس حقاً مكتسباً لهم يتعين إجابتهم إليه، كما أنه لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية هي الوظيفة الأعلى، مباشرة ولا إلزام على جهة العمل بإجراء الترقية بالنسبة لجميع العاملين في وقت واحد مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة مع توافر شروط الترقية فيمن يرشح لها، وكما أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل يتحتم إجابته إليه، إذ أن الوحدة الاقتصادية لها السلطة التقديرية في تحديد الوقت الذي تجرى فيه حركة الترقيات وبالشروط التي تضعها لذلك بالمطابقة لأحكام القانون، إلا أنه إذا توافرت في العامل شروط الترقية وثبتت أحقيته فيها طبقاً لهذه الشروط، مع وجود الوظيفة الخالية بالهيكل التنظيمي، التي يحق للعامل الترقية إليها، فإنه ليست لجهة العمل في هذه الحالة أن تحرم العامل من الترقية عند إجراء حركة الترقيات بغير سبب يبرر لها ذلك، لما كان ذلك وكان جوهر دفاع الطاعنة الذي تمسكت به أمام محكمة الاستئناف يدور حول عدم وجود وظائف خالية بالدرجة المالية السادسة بالهيكل التنظيمي للشركة يمكن ترقية المطعون ضده عليها، وذلك خلافاً لما أثبته الحكم الابتدائي أخذاً بتقرير الخبير الذي ندبته المحكمة الابتدائية، وقد أجابت محكمة الاستئناف الطاعنة إلى طلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع، وذلك بحكمها الصادر في 18/ 11/ 1976 وإذ عجزت الطاعنة عن إثبات صحة ما تدعيه، طلبت مرة أخرى من محكمة الاستئناف إعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق دفاعها فأجابتها إلى ذلك بحكمها الصادر في 31/ 1/ 1979، وإذا أخفقت الطاعنة مرة أخرى وفي هذا الإثبات قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة لا تجادل في توافر شروط الترقية لدى المطعون ضده وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "... البين من محاضر أعمال الخبير أن هناك ستة وظائف خالية و18 وظيفة خالية في هذه الفئة - أي التي يطالب المدعي (الطاعن) بالترقية عليها - ، وأن المدعي (الطاعن) يستحق الترقية في إحدى هذه الدرجات وكان حقه في الترقية ثابتاً من توافر عناصرها فيه، مما يتعين معه إجابته إلى طلبه وترقيته إلى الفئة الأعلى" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد تحقق مع توافر وظائف خالية وبالفئة المالية السادسة موضوع الخصومة، ومن توافر شروط الترقية إليها لدى المطعون ضده، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إعادة طرحه أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه تقول أن الحكم الابتدائي قد استخلص من تقرير الخبير أنه لا يجوز مقارنة المطعون ضده بزميله لاختلافهما في ظروف العمل والوظيفة وأنه بذلك غير محق في طلب الترقية على أساس المقارنة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه مع ذلك إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضده للترقية، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة أخرى غير ما ورد بسبب النعي سبق بيانها في الرد على السببين الأول والثاني وتكفي لحمل قضائه، فإن النعي بهذا السبب على ما أورده بشأن مقارنة المطعون ضده بزميله لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق