جلسة 14 من يونيه سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابة وإبراهيم الضهيري.
----------------
(173)
الطعن رقم 1789 لسنة 53 القضائية
(1) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره.
(2) دعوى "الدفاع في الدعوى".
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتمحيصه والرد عليه. شرطه. أن يكون جوهرياً. ويقدم الخصم دليله.
(3) التزام "الاشتراط لمصلحة الغير".
الاشتراط لمصلحة الغير. جواز نقضه ما لم يعلن المستفيد قبوله. لا يلزم إجراؤه في شكل معين. جواز أن يكون النقض صراحة أو ضمناً. م 155 مدني.
(4) نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 170 سنة 1977 مدني كلي دمياط طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 12/ 1975 المتضمن بيع المطعون ضده الأول له أرضاً مساحتها ألفي متر مربع بثمن قدرة ألفي جنيه وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني. وجه المطعون ضده الأول إلى الطاعن طلباً عارضاً تضمن الحكم بصحة ونفاذ الإقرار الصادر من الأخير بتاريخ 15/ 10/ 1976 والذي تعهد بموجبه بأن الأرض مشتراه تخصص لإقامة مسجد عليها أو معهد ديني أو مدرسة ابتدائية أو أي مشروع خيري لمصلحة سكان القرية وليس له الحق في إقامة مبان عليها خاصة به أو بالأهالي أو بيع أي جزء منها أو القيام بأي عمل يخالف ما دون بإقراره. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، وبعدم قبول الطلب العارض، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 سنة 9 قضائية المنصورة "مأمورية دمياط"، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 389 لسنة 49 القضائية الذي قضى فيه بنقض الحكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، وبتاريخ 27/ 4/ 1983 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطلب العارض وبصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 15/ 10/ 1976 - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن إقراره المؤرخ 15/ 10/ 1976 قد عدل عنه باتفاق تم بينه والمطعون ضده الأول في 26/ 12/ 1980 وما جاء في تحقيقات الشكوى رقم 1150 سنة 1980 إداري فارسكور من تنازل الأخير وعدوله عن الاشتراطات التي تضمنها ذلك الإقرار وقد تقدم إلى المحكمة بهذين المستندين إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما جاء بهما ذهب إلى أنهما تما أثناء تداول الدعوى أمام محكمة النقض أما وقد نقض الحكم فإن أي اتفاقات تعتبر كأن لم تكن وأهدر بذلك مبدأ سلطان الإدارة بين المتعاقدين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف يزيل وجوده ويعيد طرح النزاع على هذه المحكمة بما سبق أن أبدى فيه من دفاع وما يبدى منه بعد نقض الحكم، وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتمحيصه والرد عليه هو ما يكون جوهرياً وقدم عليه دليله، وكان مفاد نص المادة 155 من القانون المدني أن للمشترط لمصلحة الغير الحق في نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له ولا يجب في نقض الاتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على اتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما اشتراطه لصالح الغير، وإذ كان الاتفاق المحرر بين الطاعن والمطعون ضده الأول في 26/ 12/ 1980 قد اقتصر على تعديل البند الأول من عقد البيع بالنسبة للمسافة الواجب على كل منهما تركها عند الحد المشترك لأرضهما لتكون طريقاً لهما وهو ما يدخل في نطاق حدود الاتفاق ولا شأن له بما ورد في الإقرار المؤرخ 15/ 10/ 1976 بخصوص كيفية استغلال أرض النزاع، كما أن ما ورد بملحق المحضر رقم 1150 لسنة 1980 إداري فارسكور من تنازل المطعون ضده الأول عن حيازة الأرض المثبتة له في الجمعية الزراعية إلى الطاعن وتسليمها إليه مع حقه في التصرف فيها دون التعرض له ليس إلا تنفيذاً من جانب البائع لما قضى به الحكم الاستئنافي الأول باعتباره حكماً نهائياً واجب النفاذ قبل نقضه ومن ثم فإن ما ورد بهذين المستندين لا يدل بحال على اتجاه إرادة المطعون ضده الأول إلى إلغاء ما اشترطه لصالح أهل القرية في الإقرار سالف الذكر - لما كان ذلك فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن القائم على هذين المستندين بشأن العدول عن الاشتراط الوارد في ذلك الإقرار، كما لا يعيبه ما ورد في أسبابه من تقرير قانوني خاطئ بشأن الأثر المترتب على نقض الحكم بالنسبة لاتفاقات المتعاقدين الحاصلة بعد رفع الطعن وقبل الفصل إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق