الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 13 لسنة 34 ق جلسة 3 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 100 ص 952

جلسة 3 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور/ أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(100)

الطعن رقم 13 لسنة 34 القضائية

مجلس الدولة - أعضاؤه - التأديب - أحكام مجلس التأديب - عدم قبول الطعن فيها.
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية - هذا الاختصاص لا يتناول طلب إلغاء العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب المختص - أساس ذلك: أن المشروع أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب وأضفى على ما يصدر عنه صفة الأحكام - ما يصدر عن مجلس التأديب لا يعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة (104) أ وهي على عمومها من حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة التي تختص المحكمة الإدارية العليا بها لتعلقها بقرار إداري - يعتبر حكم مجلس التأديب نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن في حكم مجلس التأديب - لا وجه للقول بأنه يتعين في هذه الحالة الإحالة إلى مجلس التأديب باعتباره محكمة من ذات مستوى المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: هذا القول يكون عند الحكم بعدم الاختصاص وليس في حالة الحكم بعدم القبول لنهائية الحكم الصادر من مجلس التأديب – تطبيق (1).


إجراءات الطعن

بتاريخ 5/ 10/ 1987 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن المستشار/ ....... قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها اليومي تحت رقم 13/ 34 ق عليا ضد السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بصفته في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة جلسة 28/ 6/ 1987 فيما قضى به من مجازاة الطاعن المذكور بعقوبة اللوم وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بانعدام وبطلان حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 28/ 6/ 1987 في القضية رقم 2/ 33 صلاحية فيما تضمنه من مجازاة الطالب تأديبياً بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 8/ 10/ 1987 أعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته بهيئة قضايا الدولة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن في حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر بجلسة 28/ 6/ 1987 في الطلب رقم 2/ 33. صلاحية بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.
وقد تدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 21/ 10/ 1990 قدم الطاعن مذكرة بالدفاع تعقيباً على تقرير هيئة مفوضي الدولة وبجلسة 12/ 11/ 1991 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه انتهت إلى أن الطاعن يطلب الحكم أصلياً بطلباته الواردة بصحيفة الطعن واحتياطياً عن الحكم بعدم الاختصاص أن يقترن ذلك بالقضاء بإحالة الطعن إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة باعتباره محكمة من ذات مستوى المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 28/ 1/ 1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 2/ 1987 تقدم السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بطلب إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بإحالة السيد المستشار/........ بهيئة مفوضي الدولة إلى المعاش للأسباب الواردة بهذا الطلب، وقد تم قيد هذا الطلب برقم 2 لسنة 33 صلاحية وأخطر به المستشار المحال وحدد لنظره جلسة 4/ 3/ 1987، وبجلسة 15/ 4/ 1987 حضر المستشار المحال أمام هيئة المجلس وقدم حافظة مستندات حوت بعض التقارير الطبية ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض طلب الإحالة إلى المعاش.
وبجلسة 28 من يونيو سنة 1987 قضى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بمجازاة السيد الأستاذ المستشار/........ بعقوبة اللوم.
ومن حيث إن مجلس التأديب أقام قضاءه على أنه لا تثريب على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب عند نظرها في موضوع فقد الثقة أو الاعتبار أو الصلاحية إذا تراءى لها أن العضو المحال لم يثبت في حقه فقدان الثقة أو الاعتبار أو الصلاحية إلا أن ما هو منسوب إليه يشكل ذنباً إدارياً أن تتولى محاكمته تأديبياً وتوقع عليه العقوبة التي تراها مناسبة طالما أن المجلس قد اتصل بالمنازعة موضوعاً سواء عرضت عليه من رئيس مجلس الدولة كهيئة صلاحية أو بقرار اتهام من نائب رئيس مجلس الدولة للتفتيش الفني كمجلس تأديب لأنه في الحالتين هو الجهة المختصة قانوناً التي تهيمن على الطلب أو الدعوى، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن ما طوى عليه التظلم المقدم من السيد الأستاذ العضو المحال والمؤرخ 7/ 2/ 1987 شكاوى من الألفاظ والعبارات التي تشكل مخالفة فإنه في مجال تقدير الجزاء على سيادته وقد أقر في تعقيبه أن ما ورد بها تضمنت النيل من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة مما يعد ذنباً إدارياً إلا أنه لا يكفي بذاته لإسقاط ولاية القضاء عنه ولكن يستوجب مؤاخذته تأديبياً طبقا لنص المادة 112 من قانون مجلس الدولة لما فيه من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي ويشكل سلوكاً غير سليم كان يتعين عليه أن يتجنبه حفاظاً على وقار الوظيفة القضائية وتقاليدها، وما يترتب على ذلك برفض طلب الإحالة إلى المعاش وتوقع عقوبة اللوم على السيد المستشار المساعد ( أ ) .........
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون ذلك أن هذا الحكم المتقدم قد صدر بالضرورة في غير دعوى تأديبية أقيمت أمام مجلس التأديب إذ أن الدعوى التأديبية التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة لا تقام إلا من نائب رئيس مجلس الدولة للتفتيش الفني وبالإجراءات الخاصة المحددة في المادة 113 من قانون مجلس الدولة والثابت من الأوراق أنه لم تحرك الدعوى التأديبية ولم تقدم عريضة الدعوى وفقاً للأوضاع المحددة، ولم تمثل إدارة التفتيش الفني أمام المجلس {كسلطة اتهام} الأمر الذي يعني أنه ليس ثمة دعوى تأديبية مطروحة على المجلس وأن الحكم المطعون فيه صدر في غير خصومة منعقدة وفقاً للقانون مما يعدم الحكم المطعون فيه ويبطله ويترتب على ذلك أولاً: أن الطعن في هذا الحكم جائز على خلاف ما نصت عليه المادة 119/ 2 من قانون تنظيم مجلس الدولة. ثانياً: وأن الطعن في الحكم المتقدم جائز في أي وقت، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة غير مشكلة التشكيل القانوني السليم، إذ أن السيد المستشار رئيس مجلس الدولة لم يشارك في تشكيل مجلس التأديب الذي أصدر الحكم المطعون فيه بالمخالفة لحكم المادة 112 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972، فضلاً على أن إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية لم يسبقه تحقيق أجري معه بشأن الواقعة محل الاتهام وبالتالي فإن الإحالة تكون باطلة لتخلف الشرط الأساسي والجوهري لصحتها وسلامتها طبقاً لحكم المادة 113 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطعن عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة".
وتنص المادة 112 من ذات القانون على أن "يختص بتأديب
أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتي:
رئيس مجلس الدولة رئيساً.
ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية من الأعضاء وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه كذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب يحل محله كل من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين".
وتنص المادة 113 من ذات القانون على أن "تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة لباقي أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس المجلس ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه".
وتنص المادة 114 من ذات القانون المشار إليه على أنه "لمجلس التأديب أن يجري ما يراه من التحقيقات".
وتنص المادة 115 من ذات القانون على أنه "إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس.....".
وتنص المادة 117 من ذات القانون على أن "تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلى المعاش.
وتنص المادة 118 من ذات القانون على أن "تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية".
وتنص المادة 119 من ذات القانون على أن "يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى عند النطق به في جلسة سرية.
ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل للمحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية إلا أن هذا الاختصاص لا يتناول طلب إلغاء العقوبات التأديبية التي توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب المختص، ذلك أن المشرع قد أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب وهيئته على الوجه المبين بها تشكيله وأضفى صفة الأحكام القضائية تبعاً على ما يصدر منه في هذا الشأن وهي صفة أضفاها الشارع عليها على ما ورد في غير موضع من النصوص سابقة البيان، ومن ثم فهي لا تعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة 104 أ وهي على عمومها من حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة التي عقدت الاختصاص بالفصل فيها مخصوصة بصريح النص بتعلقها بقرار إداري صادر منها فلا تتعدى ذلك إلى أحكام مجلس التأديب مراعاة لحكمة يحققها الشارع لها ولما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 119 أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بجلسة 16 مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 10/ 1 ق دستورية إلى رفض الطعن بعدم دستوريتها لما أوردته في أسبابه من أن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائي محدد فيكون ما يصدر عنه في هذا الشأن أحكام قضائية وليست قرارات إدارية، من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن في بعض الأحكام القضائية وقصر التقاضي بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التي يستقل بتقديرها المشرع الذي ارتأى في تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة من سبعة من أقدم أعضائه ما يدعو إلى عدم إجازة الطعن في أحكامه واعتبار التقاضي أمامه من درجة واحدة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بجلسة 28/ 6/ 1987 صدر حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الطلب رقم 2 لسنة 33 صلاحية بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم وأنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أمام هذه الدائرة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن في حكم مجلس التأديب المشار إليه. ولا يغير من ذلك ما آثاره الطاعن في هذا الشأن من أن حكم مجلس التأديب المطعون فيه صدر في غير خصومة ولم تتبع الإجراءات المقررة لإقامة الدعوى التأديبية ولم يشكل تشكيلاً قانونياً سليماً فإن ذلك كله مردود عليه، بأن الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب المطعون في الحكم الصادر منه قد تشكل من أقدم ستة أعضاء من نواب رئيس المجلس، وأن الطاعن قد حضر شخصياً جلسات المحاكمة وعلم بالاتهامات المسندة إليه، وقدم مذكرة بدفاعه وبعض التقارير الطبية، ومن ثم فإن المحاكمة التأديبية تكون قد تمت للطاعن طبقاً لأحكام القانون كما أن القول بأنه يتعين الإحالة في هذه الحالة إلى مجلس التأديب المطعون في حكمه باعتباره محكمة من ذات مستوى المحكمة الإدارية العليا فإن ذلك القول يكون عند الحكم بعدم الاختصاص في حين أنه يتعين في هذه الحالة طبقاً لما سبق أن أشار إليه من أن الحكم يكون بعدم القبول لنهائية الحكم الصادر من مجلس التأديب وعدم قبوله الطعن في هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن.


(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 10 لسنة 1 دستورية بجلسة 16/ 5/ 1986.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق