الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 7 لسنة 2025 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 14 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2025 قرارات الهيئة العامة - التمييز

طاعن:
ر. ا. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
0/0 بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
بناء على طلب السيد القاضي رئيس محكمة التمييز استطلاع رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تحديد اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في النزاع على الأموال بين الزوج والزوجة أثناء قيام الزوجية وبعد طلاقهما. 
وحيث أن النص في المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بِشأن الأحوال الشخصية المعمول به من 15-4-2025 - المقابلة للمادة 62 /1 من قانون الأحوال الشخصية السابق رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته- على أن (1- لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها. 2- إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه ) يدل على أن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة عن الآخر ، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه حال قيام الحياة الزوجية أو بعد فصم عراها بأي حالة من حالات الفرقة الواردة بنص المادة 52 من ذات القانون أو على الورثة عند الوفاة، وعلى أن يقتصر اختصاص محكمة الأحوال الشخصية -لعدم إيراد عبارة دون غيرها بالنص- على مساهمة الزوجين في بناء مسكن الزوجية وما يتعلق به أيا كانت قيمة المساهمة، أما ما عدا ذلك من تصرفات ومعاملات مالية بين الزوجين بشأن تنمية مال واستثماره في أي غرض أو غير ذلك من المعاملات المشابهة أو المماثلة التي ترد تحت كلمة أو نحوه بالنص-أي مثله- كإقراض مال من أحد الزوجين لآخر أو تحرير شيكات بينهما لتصرف معين وغير ذلك فإن الاختصاص بنظرها للمزيد من التخصص ينعقد للمحاكم المختصة بنظرها حسب التوزيع الإداري للمحاكم والقيمي بحسب قرار رئيس محاكم دبي رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها. 
فلهذه الأسباب 
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز حق كل من الزوجين إذا ما شارك الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه في الرجوع على الزوج الآخر بنصيبه في حال قيام العلاقة الزوجية أو بعد فصم عراها أو على الورثة بعد الوفاة وعلى أن يقتصر اختصاص محكمة الأحوال الشخصية - لعدم إيراد عبارة دون غيرها بالنص- على مساهمة الزوجين في بناء مسكن الزوجية وما يتعلق به أيا كانت قيمة تلك المساهمة، أما ما عدا ذلك من تصرفات ومعاملات مالية بين الزوجين بشأن تنمية مال واستثماره في أي غرض أو غير ذلك من المعاملات المشابهة أو المماثلة التي ترد تحت كلمة أو نحوه بالنص -أي مثله - كإقراض مال من أحد الزوجين لآخر أو تحرير شيكات بينهما لتصرف معين وغير ذلك فإن الاختصاص بنظرها للمزيد من التخصص ينعقد للمحاكم المختصة بنظرها حسب التوزيع الإداري للمحاكم والقيمي بحسب قرار رئيس محاكم دبي رقم 16 لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق