الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 160 لسنة 33 ق جلسة 3 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 99 ص 947

جلسة 3 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامي والدكتور/ أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(99)

الطعن رقم 160 لسنة 33 القضائية

دعوى - صحيفة الدعوى - إعلانها. (إثبات). (مرافعات).
المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - متى ثبت أن الطاعن كان في بعثة دراسية بالخارج تحت إشراف مكتب البعثات بباريس مالياً وإدارياً وله محل إقامة معلوم للمكتب يتم مراسلته عليه بشأن كل ما يتعلق بشئونه المالية والإدارية كعضو بعثة فإنه يتعين على الجامعة أن تعلنه بعريضة الدعوى على محل إقامته بالخارج - لا ينال مما سبق إعلان والد الطاعن بالعريضة بصفته ضامناً في تعهده وكمدعى عليه في الدعوى - أساس ذلك: استقلال الشخصية القانونية لكل من الأب والابن الذي تجاوز الحادية والعشرين من عمره وكون الأب قد استلم عريضة الدعوى بصفته خصماً فيها كمدعى عليه ولا يغني ذلك عن وجوب إعلان الابن في موطنه المعلوم لجهة الإدارة - لا يجوز القول بأنه من غير المعقول ألا يكون الابن قد علم بالدعوى المرفوعة ضده من والده الضامن من الوالد نفسه وأنه لابد أن هذا الأخير قد أخبره بها وبالحكم الصادر فيها - أساس ذلك: إنه في مجال الإثبات لا يجوز الاستناد إلى الاستنتاج أو الافتراض بل يجب أن تكون الوقائع ثابتة ملموسة من الأوراق وأن تتبع الإجراءات الحتمية كما رسمها القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 11/ 1986 أودع الأستاذ كامل حسن إسماعيل المحامي بصفته وكيلاً عن السيد ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 160 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود الإدارية والتعويضات - الصادر بجلسة 25/ 5/ 1986 في الدعوى رقم 1560 لسنة 39 ق، القاضي بإلزام السيدين..... وضامنه...... بأن يدفعا لرئيس جامعة الزقازيق بصفته مبلغ 2427.520 ج، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 26/ 12/ 1984 حتى تمام الوفاء والمصروفات.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت للأسباب المبينة فيه إلى أنها ترى الحكم أولاً: بصفة أصلية بعدم قبول الطعن شكلاً و إلزام الطاعن بالمصروفات.
ثانياً: وبصفة احتياطية قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" جلسة 6/ 6/ 1990 حيث تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 2/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 26/ 3/ 1991 حيث تدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وفي 29/ 10/ 1991 قررت حجزه للحكم بجلسة 24/ 12/ 1991، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيه صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 5/ 1986 وطعن فيه بتاريخ 27/ 11/ 1986.
ومن حيث إن الطاعن يذهب في تقرير طعنه إلى أن الطعن مقبول شكلاً، لأنه لم يعلن بالحكم إلا في 30/ 9/ 1986، وبالتالي وقد بادر إلى الطعن عليه في 27/ 11/ 1986 أي خلال المواعيد القانونية، رغم أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وليس من تاريخ إعلانه.
ويذهب في هذا الصدد إلى أن الحكم المطعون فيه صدر أثناء وجوده في بعثة دراسية بفرنسا، ولم تعلن إليه صحيفة الدعوى على النحو الصحيح بمحل إقامته بالخارج، إذ اكتفت جامعة الزقازيق بإعلان ضامنه فقط، وبالتالي يكون حكمها قد صدر باطلاً لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً على النحو الذي رسمه قانون المرافعات.
ومن حيث إن البت في ذلك يتطلب التصدي للبحث بمدى سلامة إجراءات إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى رقم 1560/ 31 ق، وذلك قبل بحث ما إذا كان الطعن الماثل مقبولاً شكلاً من عدمه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق يبين أنه بتاريخ 12/ 6/ 1984 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على ترشيح السيد/ ...... للسفر إلى فرنسا والحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الرياضية الطبيعية بصفته مقيداً بكلية هندسة شبرا التابعة لفرع جامعة الزقازيق ببنها، وسافر في 29/ 8/ 1974 للحصول على الدكتوراه خلال أربع سنوات، إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها خلال هذه المدة، فوافقت إدارة البعثات على تعيينه عدة مرات كان آخرها لعام سابع ينتهي في 28/ 8/ 1980، ونظراً لعدم عودته إلى مصر بعد انتهاء مدة البعثة، فقد أصدرت اللجنة التنفيذية للبعثات قراراً بتاريخ 20/ 3/ 1982 بإنهاء بعثته وإلزامه بالعودة إلى أرض الوطن، إلا أنه لم يعد مما دفع جامعة الزقازيق إلى إقامة الدعوى رقم 1560 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمطالبة وضامنه وهو والده السيد/ ....... بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء البعثة ومقدارها 2427.520 مع الفوائد القانونية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على عريضة تلك الدعوى من أنها أعلنت لوالد المدعى عليه فيها الذي هو ضامنه في التعهد المقدم للإدارة العامة للبعثات حيث استلمها بمحل إقامته بالخارج حيث إنه وقت إقامة هذه الدعوى في 6/ 1/ 1985 كان ما زال بالخارج، إذ الثابت من الأوراق أنه عاد إلى مصر في 1/ 4/ 1986 بعد أن حصل على الدكتوراه.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قانون المرافعات تنص على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو بأنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
ومن حيث إن الطاعن كان في بعثة دراسية بفرنسا تحت إشراف مكتب البعثات بباريس مالياً وإدارياً، ولكن له محل إقامة معلوم للمكتب يتم مراسلته عليه في كل ما يتعلق بشئونه المالية والإدارية كعضو بصفته، وبالتالي فإنه كان يتعين على جامعة الزقازيق أن تكلفه بعريضة الدعوى التي أقامتها ضده أمام محكمة القضاء الإداري ليس على عنوانه بمصر، ولكن على محل إقامته بالخارج، خاصة وأنه تقرر أن الطاعن لم يعد إلى الوطن بعد إنهاء مدة تعيينه ولم يتسلم عمله بمكتبه.
ومن حيث يبني على ذلك أن حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه يكون قد صدر بشأن دعوى أعلنت عريضتها إعلاناً باطلاً من غير الطريق الذي رسمه القانون، وبالتالي كان حكمها بدوره يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك كون عريضة الدعوى قد استلمها والد الطاعن وهو ضامنه في تعهده الذي وقع عليه بهذه الصفة بالإدارة العامة للبعثات وهو مختصم أيضاً كمدعى عليه في هذه الدعوى، إذ أنه فضلاً عن استقلال الشخصية القانونية لكل من الأب والابن الذي تجاوز الواحد والعشرين من عمره، فإن الأب قد استلم عريضة الدعوى بصفته خصماً فيها كمدعى عليه، ولا يغني ذلك عن وجوب إعلان الابن في موطنه المعلوم لجهة الإدارة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز القول بأنه غير معقول ألا يكون الابن قد علم بالدعوى المرفوعة ضده مع والده الضامن من الوالد نفسه ولابد أن هذا الأخير قد أخبره بها وبالحكم الذي صدر بها، ذلك أنه في مجال القضاء لا يجوز الاستناد إلى الاستنتاج أو الافتراض بل يجب أن تكون الوقائع ثابتة ملموسة من الأوراق وأن تتبع الإجراءات الحتمية كما رسمتها أحكام القانون، وهو الأمر الذي لم يتحقق بالنسبة للدعوى المشار إليها.
ومن حيث إنه وقد ثبت بطلان إعلان عريضة الدعوى رقم1560 لسنة 39 ق، فإن الحكم الذي صدر بشأنها يكون باطلاً بصدوره بناءً على إجراء شابه عوار جسيم بينما هو إجراء جوهري قصد به تمكين صاحب الشأن من العلم بالخصومة ضده والدفاع عن نفسه ومن ثم يكون حكمها معيباً جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق