الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 يوليو 2025

الطعن 1617 لسنة 52 ق جلسة 15 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 202 ص 952

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد/ المستشار أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر عمر، حماد الشافعي وزكريا الشريف.

-----------------

(202)
الطعن رقم 1617 لسنة 52 القضائية

(1) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: تعيين".
تعيين الطاعن بوظيفة تخالف تلك المعلن عنها. أثره. عدم أحقيته في تسوية حالته بالوظيفة الواردة في الإعلان. علة ذلك.
(2) نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تحديدها وتعريفها. إغفال ذلك. أثره. عدم قبول النعي.

-------------------
1 - لما كانت المادة 78 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير أن المطعون ضدها، بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب قضائي من الفئة السابعة، قد ألحقت الطاعن بوظيفة كاتب قضائي من الفئة الثامنة، وهي وظيفة أخرى غير المعلن عنها وذلك لحصوله في نتيجة الامتحان على درجة أدنى من التي حصل عليها من عين بالفئة السابعة، وهو ما مؤداه أن إلحاقه بالفئة الثامنة يعد تعييناً منبت الصلة بإجراءات الإعلان لشغل وظيفة الفئة السابعة، بما لازمه أن دعواه بتسوية حالته بالفئة السابعة استناداً إلى الإعلان المشار إليه تكون على غير سند في القانون.
2 - لما كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه عدم إيرادها والرد عليها، وكان لا يكفي في ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يبين أو يرد على الأسباب التي ذكرها في صحيفة الاستئناف دون بيان لها في صحيفة الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 181 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بتسوية حالته على الفئة السابعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 28/ 12/ 1979 وإلزامها بالفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضدها أعلنت عن عقد امتحان لشغل وظيفة كاتب قضائي بالفئة السابعة بشرط الخبرة في الأعمال القضائية لمدة خمسة عشر عاماً، وإذ اجتاز الامتحان بنجاح وتوافرت له مدة الخبرة المقررة، وامتنعت عن تعيينه بالفئة السابعة المعلن عنها، وعينته بالفئة الثامنة، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 622 لسنة 98 ق، وبتاريخ 27/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعي بالسبب الأول والشق الثاني من السبب الثاني منها أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب لاعتناقه تقرير الخبير الذي ذهب إلى أن مدة خبرة الطاعن تبلغ 15 سنة وأن خبرة المقارن به تبلغ 20 سنة، وأن الاشتراك عنه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية قد بدأ منذ 17/ 5/ 1965 في حين أن الثابت من المستندات المقدمة من الدعوى - والتي أغفل الحكم الإشارة إليها - أن خبرته تزيد على 24 سنة وأن الاشتراك عنه لدى الهيئة سالفة الذكر قد بدأ منذ 1/ 8/ 1963، وحاصل النعي بالسببين الثالث والرابع أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن إعلان المطعون ضدها عن شغل الوظائف الشاغرة لا يلزمها بتعيين من ينجح في الامتحان بالفئة المعلن عنها، في حين أن هذا الإعلان يعد من جانبها إيجاباً ملزماً أو وعداً بالتعاقد ينشئ في ذمتها إلى حين إعلان الرغبة التزاماً بإبرام العقد، خاصة وأن وظيفة كاتب قضائي الواردة بالإعلان قد اقترن ذكرها بالفئة السابعة فقط دون أي فئة أخرى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 78 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد أوجبت في الفقرة الثانية منها وأن يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضدها، بعد أن أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب قضائي من الفئة السابعة، قد ألحقت الطاعن بوظيفة كاتب قضائي من الفئة الثامنة، وهي وظيفة أخرى غير المعلن عنها وذلك لحصوله في نتيجة الامتحان على درجة أدنى من التي حصل عليها من عين بالفئة السابعة، وهو ما مؤداه أن إلحاقه بالفئة الثامنة بعد تعييناً منبت الصلة بإجراءات الإعلان لشغل وظيفة الفئة السابعة، بما لازمه أن دعواه بتسوية حالته بالفئة السابعة استناداً إلى الإعلان المشار إليه تكون على غير سند من القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بأن قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن "الإعلان المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 13/ 12/ 1976 تضمن أن الشركة... في حاجة لشغل وظيفة واحدة من الفئة السابعة لكاتب قضائي تقدم لهذه الوظيفة خمسة أشخاص أجرى بينهم امتحان حاز فيه أحدهم وهو... على أعلى الدرجات... فعين في الوظيفة الخالية ثم بدا للجنة الامتحان بالشركة تعيين المستأنف وآخر في الوظيفة من الفئة الثامنة فعرضتها عليه وقبل التعيين بها فمن ثم لا يكون له ثمة حق بمقتضى الإعلان في تعيينه في الوظيفة المعلن عنها طالما أن هناك من تفوق عنه في الامتحان الذي أجرى بشأنها..." فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، وإذ كان تعيين الطاعن لا يستند إلى الإعلان الصادر من المطعون ضدها لشغل وظيفة الفئة السابعة، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بشأن التكييف القانوني لهذا الإعلان، أو بشأن استيفائه مدة الخبرة الواردة به، يكون - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب إذ التفت عن إيراد الأسباب التي ذكرها في صحيفة الاستئناف، كما أغفل الرد عليها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه عدم إيرادها والرد عليها، وكان لا يكفي في ذلك مجرد القول بأنه الحكم لم يبين أو يرد على الأسباب التي ذكرها في صحيفة الاستئناف دون بيان لها في صحيفة الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصوم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذا استند إلى أنه لا يحق للطاعن المطالبة بالفئة السابعة لقبوله استلام العمل بالوظيفة المقرر لها الفئة الثامنة، وفي حين أن استلام العمل لا يعدو أن يكون واقعة مادية لا يعول عليها إلا في تحديد استحقاق الأجر.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان البين من أسباب الحكم المطعون فيه خلوها مما يفيد الاستناد في رفض دعوى الطاعن إلى واقعة استلامه العمل بالوظيفة المقرر لها الفئة الثامنة، فإن ما ينعاه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق