الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 يوليو 2025

الطعن 24565 لسنة 87 ق جلسة 13 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 57 ص 487

جلسة 13 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي وأحمد الخولي نائبي رئيس المحكمة وهاني نجاتي ورامي شومان .
---------------
(57)
الطعن رقم 24565 لسنة 87 القضائية
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
عدم إفصاح مأمور الضبط عن شخصية المرشد أو مصدر تحرياته . لا يعيب الإجراءات .
(2) استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . حد ذلك ؟
ضبط الطاعن الثاني رغم عدم شمول التحريات له . لا ينال من جديتها . علة ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . إثبات " أوراق رسمية " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها .
لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
للمحكمة التعويل على شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون حدوداً شكلية لتحرير الأحكام غير ما أوجبه بالمادة 310 إجراءات جنائية . جمع الحكم بين الدفوع المبداة عند تحدثه عن رفضها . لا عيب .
(7) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
(8) وقف التنفيذ .
الفصل في الطعن . يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق مطرحة هذا الدفع برد كاف وسائغ ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .
2- لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأساس الوارد بأسباب الطعن من أن محضر التحريات لم يتضمن الطاعن الثاني ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن ضبط الطاعن الثاني رغم أن التحريات لم تشمله - وبفرض صحة ذلك - لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وأن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر – أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وأن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بمحضر الضبط وشهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش قد تما نفاذاً للإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ، وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم .
4- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا من المحكمة تحقيقاً معيناً للتدليل على صحة دفاعهما سالف الذكر - الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن - فليس لهما من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .
5- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا يعيب الحكم أن يجمع بين الدفوع المبداة من الطاعنين عند تحدثه عن رفضها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وإذ كان الطاعنان لا يجادلان في أن أقوال الشاهد الثاني متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاهما عليه في هذا الشأن لا يكون قويماً .
8- من المقرر أن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... " طاعن " ۲- .... " طاعن " ۳- .... بأنهم : المتهمون جميعاً :
حازوا وأحرزوا جوهراً مخدراً " ترامادول " وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الثاني :
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " .
2- أحرز سلاحاً أبيض " مقص " بدون مسوغ قانوني.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا ًبالمواد 1 ، 2 /1 ، 7 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، أولاً : بمعاقبة كل من .... و .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات . ثانياً : ببراءة .... مما نسب إليه من اتهام ، وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز المخدر المضبوط مجردة من كافة القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر مخدر " ترامادول " بغير قصد من القصود المسماة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه رد بما لا يسوغ على دفعيهما ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها مستقاة من مصدر سري ، كما أن محضرها لم يتضمن الطاعن الثاني ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة البرقية التلغرافية المرسلة من شقيق الطاعنين وما جاء بأقوال الأخيرين المؤيدة بشاهدي نفي بشأن ميقات الضبط ، فضلاً عن التلاحق الزمني في الإجراءات ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الخصوص لاستجلاء الحقيقة ، واستند الحكم في الإدانة إلى شهادة ضابطي الشرطة رغم ما قام عليه دفاع الطاعنين بعدم معقولية تصويرهما للواقعة وبتناقض أقوالهما بشأنها ، إلا أن الحكم أجمل رفضه لذلك الدفاع ، هذا إلى عدم إيراده أقوال شاهد الإثبات الثاني مكتفياً في بيانها بالإحالة إلى أقوال شاهد الإثبات الأول ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه ، وأنهى الطاعن أسباب طعنه بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق مطرحة هذا الدفع برد كاف وسائغ ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأساس الوارد بأسباب الطعن من أن محضر التحريات لم يتضمن الطاعن الثاني ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن ضبط الطاعن الثاني رغم أن التحريات لم تشمله - وبفرض صحة ذلك - لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وأن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخيّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن ، وكان من المقرر – أيضاً - أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وأن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بمحضر الضبط وشهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش قد تما نفاذاً للإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ، وكان الطاعنان لا ينازعان في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا من المحكمة تحقيقاً معيناً للتدليل على صحة دفاعهما سالف الذكر ، فليس لهما من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وإذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن كل ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا يعيب الحكم أن يجمع بين الدفوع المبداة من الطاعنين عند تحدثه عن رفضها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وإذ كان الطاعنان لا يجادلان في أن أقوال الشاهد الثاني متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها الحكم ، فإن منعاهما عليه في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق