الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 يوليو 2025

الطعن 23799 لسنة 87 ق جلسة 4 / 7 / 2020 مكتب فني 71 ق 61 ص 530

جلسة 4 من يوليو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / فؤاد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال عبد المجيد ، أحمد الوكيل ، عمرو الحناوي ومحمد يحيى العشماوي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(61)
الطعن رقم 23799 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . قبض . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره . تقدير ذلك موكول للمحقق . إصدار هذا الأمر بناءً على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم . غير لازم . أساس ذلك ؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض . موضوعي .
اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(3) استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي قام بها مجريا التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) سرقة . إتلاف . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمتين وتواجده على مسرح الجريمة مع آخرين وقيامهم بالشروع في سرقة الكابلات الهاتفية والإتلاف العمدي لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيهما . النعي بذلك الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) سرقة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحدث الحكم صراحة عن توافر فعل الاختلاس . غير لازم . استفادته من استخلاص المحكمة وقوع السرقة .
القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة . غير لازم . كفاية استفادته منه .
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
إمساك الضابط عن ذكر أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(8) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تساند الحكم لشهادة شاهد أو تقرير الطب الشرعي . النعي بتناقضهما . غير مقبول .
(12) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الخطأ في مادة العقاب المطبقة . لا يرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه باستبدالها بالمادة الصحيحة . حد وأساس ذلك ؟
مثال .
(13) عقوبة " تطبيقها " " العقوبة التكميلية " . تنظيم الاتصالات . غرامة . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبتي التعويض ونفقات إعادة الشيء لأصله المنصوص عليهما بالمادة 71/3 من قانون الاتصالات ونزوله عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقرر بالمادة 316 مكرراً ثانياً (ب)/1 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة ولها موردها بما لا يجادل فيه الطاعنان ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، وقد أورد الحكم مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور يكون لا محل له .
2- من المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادتين 126 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
3- لما كان الحكم قد سوغ القبض على الطاعن الثاني واطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي قام بها شاهدي الإثبات الأول والثاني - مجريا التحريات - وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمتين وتواجده على مسرح الجريمة مع الطاعن الثاني وآخرين مجهولين وقيامهم جميعاً بالشروع في سرقة الكابلات الهاتفية والإتلاف العمدي لها مما يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمتين ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره وأورد الأدلة على ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمتين وبيان دوره في ارتكابهما وعدم توافر أركانهما في حقه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في سرقة الكابلات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات التي دان الطاعن الأول بها وأثبت في حقه الشروع في سرقتها ومحاولة الاستيلاء عليها بدلالة ضبطه أثناء تحميل المسروقات ، فإن منعى الطاعن الأول لا يكون له محل .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وإن إمساك الضابط عن ذكر أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وخلا ما حصله الحكم من أقوالهم من شائبة التناقض ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يطلب إجراء تحقيق بشأن دفعه باستحالة حدوث الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير مقبول .
8- من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحته لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعن الأول على الحكم التفاته عن الرد على دفاعه بأنه كان حسن النية فيما اقترف لا يكون سديداً .
9- لما كان ما يثيره الطاعن الثاني من التفات الحكم عن دفعه بعدم صلته الواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
10- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن عاب على التحقيقات قصورها بعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة إلا أنه لم يطلب من المحكمة إجراء هذه المعاينة ، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .
11- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة من يدعى / .... أو إلى تقرير الطب الشرعي ، فإن النعي بخصوص تناقض أقوال ذلك الشاهد والتقرير الطبي الشرعي لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد .
12- من المقرر أن الخطأ في مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل جناية الشروع في سرقة كابل تليفوني مملوك للشركة المصرية للاتصالات والمستعمل فيها للمنفعة العامة وذلك بالنسبة للطاعن الأول والاشتراك في هذه الجريمة بالنسبة للطاعن الثاني والمعاقب عليها بالمادة 316 مكرراً ثانياً (ب) /1 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعنين تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ، فإن خطأ الحكم المطعون فيه بذكر مادة العقاب الخاصة بهذه الجريمة بأنها المادة 316 مكرراً ثانياً (أ) من قانون العقوبات لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) /1 من قانون العقوبات بالمادة 316 مكرراً ثانياً (أ) من قانون العقوبات عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
13- لما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعنين الحد الأدنى المقرر لها في المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) /1من قانون العقوبات وهو مائة ألف جنيه باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، كما أغفل الحكم القضاء بعقوبتي التعويض ونفقات إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليهما في الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات باعتبار أنهما يعدان من العقوبات التكميلية التي يجب الحكم بها مع العقوبات المقررة للجريمة الأشد ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والإغفال ، إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهما وحدهما - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :-
المتهم الأول :-
1- شرع في سرقة كابل بإحدى خطوط مرفق خدمات الاتصالات والمملوكة للشركة المصرية للاتصالات وكان ذلك بأن استعان ببعض الأشخاص حسني النية فتوجهوا إلى محل حدوث الواقعة وقاموا بقطعه قاصدين من ذلك سرقته إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن مأمور الضبط القضائي من ضبطه متلبساً بالجريمة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أتلف عمداً الكابل – سند الاتهام السابق – مما يستخدم بالبنية التحتية المخصصة لشبكات الاتصالات وترتب على ذلك انقطاع الخدمة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :-
1- اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة السرقة – سند الاتهام السابق – وكان ذلك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة فحرض المتهم الأول على القيام بذلك الفعل وأمده بالمعلومات اللازمة عن مكان تواجد الكابل محل السرقة ، وقام بالاتفاق مع باقي الأشخاص حسني النية على نقل ذلك الكابل سالف الذكر مقابل أجر مادي لهم قاصداً من ذلك سرقته فتمت الأفعال محل الاتهام السابق نفاذاً لذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الإتلاف – سند الاتهام السابق – وكان ذلك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة فحرض المتهم الأول على القيام بذلك الفعل وأمده بالمعلومات اللازمة عن مكان تواجد الكابل محل الإتلاف ، وقام بالاتفاق مع باقي الأشخاص حسني النية على نقل ذلك الكابل سالف الذكر مما أدى إلى إتلافه وترتب عليه انقطاع الخدمة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما لمحكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 45 /1 ، 46 ، 316 مكرراً/ ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 11 ، 70 ، 71/3 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، بعد أن أعملت في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان - بمذكرتي أسباب طعنهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمتي الشروع في سرقة كابل تليفوني مملوك للشركة المصرية للاتصالات والمستعمل فيها للمنفعة العامة والإتلاف العمدي وترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ، ودان الثاني بالاشتراك في ارتكاب هاتين الجريمتين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ومن إيراد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، وعول على تحريات الشرطة رغم الدفع بعدم جديتها ، وبطلان الأمر الصادر بالقبض على الطاعن الثاني بناء عليها ، كما أنها لا تصلح بمفردها كدليل على إدانتهما ، وأضاف الطاعن الأول أن الحكم لم يدلل على توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه رغم دفعه بانتفاء أركانهما في حقه ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم عدم صحتها وتناقضها واستحالة حدوث الواقعة وفقاً لتصويرهم ، فضلاً عن انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة عنها ، ودون أن تقوم المحكمة بإجراء تحقيق لاستجلاء الحقيقة في هذا الشأن ، والتفت الحكم عن دفعه بحسن نيته وعدم صلته بالواقعة ، وعدم إجراء النيابة العامة معاينة لمسرح الواقعة ، فضلاً عن تناقض أقوال الشاهد / .... بمحضر جمع الاستدلالات عنها في تحقيقات النيابة العامة ومع ما جاء بتقرير الطب الشرعي، وأن شهادته هي شهادة سماعية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة ولها موردها بما لا يجادل فيه الطاعنان ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، وقد أورد الحكم مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادتين 126 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالقبض هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر القبض وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد سوغ القبض على الطاعن الثاني واطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي قام بها شاهدي الإثبات الأول والثاني - مجريا التحريات - وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن تحريات الشرطة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الأول إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمتين وتواجده على مسرح الجريمة مع الطاعن الثاني وآخرين مجهولين وقيامهم جميعاً بالشروع في سرقة الكابلات الهاتفية والإتلاف العمدي لها مما يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمتين ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره وأورد الأدلة على ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن الأول في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمتين وبيان دوره في ارتكابهما وعدم توافر أركانهما في حقه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه ولما كان من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في سرقة الكابلات المملوكة .... التي دان الطاعن الأول بها وأثبت في حقه الشروع في سرقتها ومحاولة الاستيلاء عليها بدلالة ضبطه أثناء تحميل المسروقات ، فإن منعى الطاعن الأول لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وإن إمساك الضابط عن ذكر أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وخلا ما حصله الحكم من أقوالهم من شائبة التناقض ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يطلب إجراء تحقيق بشأن دفعه باستحالة حدوث الواقعة ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحته لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعن الأول على الحكم التفاته عن الرد على دفاعه بأنه كان حسن النية فيما اقترف لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ولما كان ما يثيره الطاعن الثاني من التفات الحكم عن دفعه بعدم صلته الواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن عاب على التحقيقات قصورها بعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة إلا أنه لم يطلب من المحكمة إجراء هذه المعاينة ، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعنين إلى شهادة من يدعى / .... أو إلى تقرير الطب الشرعي ، فإن النعي بخصوص تناقض أقوال ذلك الشاهد والتقرير الطبي الشرعي لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم تشكل جناية الشروع في سرقة كابل تليفوني مملوك للشركة .... والمستعمل فيها للمنفعة العامة وذلك بالنسبة للطاعن الأول والاشتراك في هذه الجريمة بالنسبة للطاعن الثاني والمعاقب عليها بالمادة 316 مكرراً ثانياً (ب) /1 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم على الطاعنين تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة ، فإن خطأ الحكم المطعون فيه بذكر مادة العقاب الخاصة بهذه الجريمة بأنها المادة 316 مكرراً ثانياً (أ) من قانون العقوبات لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم وذلك باستبدال المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) /1 من قانون العقوبات بالمادة 316 مكرراً ثانياً (أ) من قانون العقوبات عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعنين الحد الأدنى المقرر لها في المادة 316 مكرراً ثانياً (ب) /1من قانون العقوبات وهو مائة ألف جنيه باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، كما أغفل الحكم القضاء بعقوبتي التعويض ونفقات إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليهما في الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات باعتبار أنهما يعدان من العقوبات التكميلية التي يجب الحكم بها مع العقوبات المقررة للجريمة الأشد ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والإغفال ، إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهما وحدهما - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق