جلسة 4 من يونيه سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش ومحمد محمد طيطه.
-----------------
(162)
الطعن رقم 1398 لسنة 53 القضائية
(1) إيجار "إنهاء عقد الإيجار". إصلاح زراعي.
مستأجر الأرض الزراعية. تقاضيه من المؤجر أو من الغير أية مبالغ مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين. جائز وغير محظور قانوناً. مثال.
(2) دعوى "إثراء بلا سبب". عقد.
دعوى الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق لا تقيم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. العقد مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 2859 سنة 1981 كلي شبين الكوم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1700 ج، وقالوا في بيان دعواهم أنهم اشتروا من ورثة المرحوم..... قطعة أرض زراعية يضع المطعون ضده اليد عليها استئجاراً من مالكها بطريق المزارعة، وقد استغل حاجتهم لهذه الأرض وعرض عليهم إنهاء العلاقة الإيجارية وترك العين لهم مقابل حصوله على مبلغ 1700 ج باعتباره "خلو رجل" وإذ اضطروا إلى دفعه رغم عدم أحقيته في اقتضائه، ويحق لهم استرداده فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 25/ 1/ 1982 استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين، ثم حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1982 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنين مبلغ 1600 ج استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 343 سنة 15 ق طنطا، مأمورية شبين الكوم، وبتاريخ 24/ 3/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر المبلغ الذي تقاضاه منهم المطعون ضده بمثابة تعويض عن إنهاء عقد استئجاره الأطيان المباعة لهم رغم أن هذا التعويض لا يستحق للمستأجر إلا إذا كان سلب حيازته نتيجة خطأ المؤجر أو تعرض الغير له في الانتفاع بالعين المؤجرة، ولم يمحص الحكم ما ذهبوا إليه في دفاعهم من أن تنازل المطعون ضده عن الإجارة - وعلى ما ثبت من أقوال الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وبتحقيقات الشكوى رقم 2287 سنة 1980 إداري الشهداء - كان اختياراً، مما يعتبر المبلغ المشار إليه بمثابة خلو رجل لم يبحه قانون الإصلاح الزراعي، ويمثل سبباً غير مشروع لإثرائه، الأمر الذي يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كانت التشريعات الخاصة بالإصلاح الزراعي في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر ومستأجري الأراضي الزراعية قد حظرت على المؤجر أن يتقاضى من المستأجر أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة المستأجرين الملحة إلى استئجار الأراضي الزراعية، إلا أن هذا الحظر لا يسري في شأن المستأجر الذي يتقاضى من المؤجر أو من المالك أو من مستأجر آخر أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين، ومن ثم فإنه لا تثريب على المطعون ضده إن هو اتفق مع الطاعنين على تقاضي تعويض مقابل إخلاء الأراضي المؤجرة له، ويكون اقتضاء المطعون ضده المبلغ محل النزاع من الطاعنين قد صادف سببه المشروع في مقابل إنهاء عقد إيجار الأرض الزراعية التي كان يستأجرها وتنازله عن حق الانتفاع بها للطاعنين الذين تملكوا هذه الأرض من مؤجرها السابق لتخلص لهم منفعتها وإذ كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والتي من تطبيقاتها رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، وإذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث، أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق