الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 146 لسنة 52 ق جلسة 14 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 176 ص 833

جلسة 14 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

----------------

(176)
الطعن رقم 146 لسنة 53 القضائية

عمل "أجر العامل". تقادم "تقادم مسقط".
التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين.

------------------
لما كان التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليها في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته، وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامه ومبناه وكان التعبير بكلمتي "المهايا والأجور" في نص المادة 375 المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور جميع العاملين سواء كانوا من العمال أو من الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، وكان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في المادتين 375، 378 سالفتي الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1787 لسنة 1978 مدني كلي بنها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 698 جنيهاً وقال في بيان ذلك أنه يعمل مساعد رئيس قسم لدى الشركة وقد سوت أجره الشهري على أساس أجره اليومي مضروباً في 26 يوماً في حين أنه يستحق احتساب أجره مضروباً في ثلاثين يوماً أسوة بباقي العاملين بالشركة وتنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارتها الصادر في 1/ 7/ 1963 ولما كانت جملة الفروق المستحقة له في المدة من 1/ 7/ 1963 حتى 1/ 7/ 1975 هي مبلغ 698 جنيهاً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، دفعت الطاعنة بالتقادم الخمسي استناداً للمادة 375 من القانون المدني، قضت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بجلسة 23/ 1/ 1979 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 866.897 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 144 لسنة 12 ق طنطا مأمورية بنها وبتاريخ 24/ 12/ 1979 قضت المحكمة قبل الفصل في الدفع بالتقادم بتوجيه يمين الاستيثاق للطاعنة بأنها أدت للمطعون ضده كامل أجره وبجلسة 26/ 5/ 80 حكمت برفض هذا الدفع وإعادة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره الثاني قضت في 23/ 11/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الوقائع وبياناً لذلك تقول إن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإجابة المطعون ضده لطلباته إعمالاً لمبدأ المساواة بينه وبين العاملين بمصنع غزل القطن التابع للشركة الذين طبق بشأنهم قرار اللجنة الاجتماعية الصادر في 1/ 7/ 1963 في حين أن عمل المطعون ضده كرئيس وردية بمصنع غزل الصوف يختلف عن عمل قرينه بمصنع غزل القطن في المسئولية والحجم والأجر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى - والذي اعتنقه الحكم - من أن وظيفة المطعون ضده من الوظائف التي يطبق بشأنها قرار اللجنة الاجتماعية بالشركة الصادر في 1/ 7/ 1963 وليس على سند من قاعدة المساواة ومن ثم فإن النعي عليه بالخطأ في إعمال هذه القاعدة لا يصادف محلاً في قضائه ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك تقول أنها دفعت بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم بما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى عملاً بنص بالمادة 375/ 1 من القانون المدني إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع في أساسه إلى تجنب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين في ذمته بينما يقوم التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء هي مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته، وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامه ومبناه وكان التعبير بكلمتي "المهايا والأجور" في نص المادة 375 المشار إليها قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور جميع العاملين سواء كانوا من العمال أو من الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصاً لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح، وكان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال تخضع لكل من التقادم الخمسي والتقادم الحولي المنصوص عليهما في المادتين 375، 378 سالفتي الذكر لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت بسقوط حق المطعون ضده فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع على سند من القول بأن هذه المادة لا تسري إلا على المرتبات والمهايا والأجور والمعاشات الخاصة بموظفي الدولة دون أجور العمال التي لا تسري بشأنها سوى التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 378/ ب من هذا القانون والذي يتعين للتمسك به حلف اليمين المنصوص عليها فيها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق