جلسة 29 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس
المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن، ومصطفى حسيب عباس محمود.
-------------
(250)
الطعن رقم 4 لسنة 56 ق
"أحوال شخصية"
(1)إثبات
"قرائن". محكمة الموضوع.
أخذ محكمة الموضوع في
معرض الإثبات بالقرائن. شرطه.
(2)أحوال شخصية للمسلمين "متعة". حكم "عيوب التدليل: ما
يعد قصوراً.
عدم تحقيق محكمة
الاستئناف لدفاع الطاعن وعدم تعرضها لمستنداته المقدمة ودلالتها وإقامة قضاءها
باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً. قصور.
-----------
1 - لا تثريب على محكمة
الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي
عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه.
2 - إذ لم تحقق محكمة
الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها
باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفي وحده
لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى
رقم 495 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية مصر الجديدة ضد الطاعن للحكم عليه بفرض متعة
لها. وقال بياناً لذلك أن الطاعن تزوجها بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ طلقها
غيابياً في 10/ 10/ 1979 بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. حكمت
المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة
الكلية للأحوال الشخصية فقيدت أمامها برقم 423 لسنة 1983. أحالت المحكمة الدعوى
إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 27/ 1/ 1985 برفضها. استأنفت المطعون
عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 11/ 1985 حكمت
محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 3600 ج متعة
للمطعون عليها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط لاستحقاق
المطلقة المتعة أن يكون الطلاق بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وقد تمسك أمام محكمة
الموضوع بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب يعود إليها وقدم للتدليل على ذلك مستندات
منها شهادة صادرة من قيادة شرطة التحقيقات بدولة قطر بإبعادها من هذه الدولة وإذ
لم تحقق المحكمة هذا الدفاع ولم تقل كلمتها في مستنداته المقدمة لها. وأقامت
قضاءها باستحقاق المطعون عليها المتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفي
لحمل الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله
ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن لا تثريب على محكمة الموضوع أن
تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها
تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة
الموضوع بأن طلاقه للمطعون عليها كان بسبب من قبلها وقدم للتدليل على ذلك مستندات
منها شهادة صادرة من قيادة شرطة التحقيقات الجنائية بدولة قطر تفيد إبعادها من هذه
الدولة لأسباب تتعلق بالأمن العام. وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم
تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على
مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون
فيه بالقصور ويتعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق