جلسة 26 من مايو سنة 1987
برياسة السيد المستشار/
مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، حسين
محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس محمود.
-----------------
(160)
الطعن رقم 40 لسنة 54
القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية
"متعة". اختصاص "الاختصاص النوعي".
المتعة. انعقاد الاختصاص
بنظر الدعوى بها للمحكمة الابتدائية. علة ذلك.
(2)أحوال شخصية "نفقة، متعة". دعوى "سماع الدعوى".
النص في المادة (1) من
القانون 25 لسنة 1920 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها
تاريخ رفع الدعوى. عدم جواز إعماله في شأن المتعة. علة ذلك.
(3)أحوال شخصية "التطليق، متعة".
المتعة. استحقاق المطلقة
لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست
من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5، 6 من
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومنها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه
النفقة مقابل احتباس الزوج لها بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه
في المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والأصل في التشريع بها - وعلى
ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة... وفيها ما يحقق المعونة التي
تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق.
2 - النص في المادة (1)
من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه "لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية
لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية -
خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، مما مقتضاه عدم جواز
إعمال هذا النص في شأن المتعة.
3 - المشرع الإسلامي جعل
للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها
الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج
فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس
الزوج أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من
القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها
لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء
استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، ولجوء الزوجة إلى
القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على
طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى
رقم 155 سنة 82 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بفرض متعة لها عليه،
وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجته ومدخولته بصحيح العقد وإذ حكم نهائياً في
الدعوى رقم 188 سنة 79 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بتطليقها عليه من حقها الحصول
على متعتها فقد أقامت الدعوى. وفي 26/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن
يؤدي مبلغ 3000 ج متعة المطعون عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 318
سنة 100 ق القاهرة. وفي 6/ 2/ 84 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاث أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة
وجوه أولها: أخطأ الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية
نوعياً بنظر الدعوى، ذلك لأن المتعة مثل نفقة الزوجة التي تختص المحكمة الجزئية
بالحكم في المنازعة فيها طبقاً للمادة الخامسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
وثانيها: أخطأ الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من سنتين ما
بين طلاق المطعون ضدها وإقامتها دعوى المتعة ذلك أن المادة (1) من القانون رقم 25
سنة 1920 تنص على أنه "لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة
نهايتها تاريخ رفع الدعوى". والوجه الثالث: أخطأ الحكم في قضائه بالمتعة
للمطعون ضدها لأنها رفعت الدعوى بتطليقها وطلقت بحكم القاضي بما يفيد رضاها
بالطلاق في حين أنها لا تستحق المتعة إلا إذا كان الطلاق واقعاً من الزوج نفسه
بدون رضاها ولا بسبب من قبلها طبقاً للمادة 18 مكرر من القانون رقم 25 سنة 1929.
وحيث إن النعي مردود
وجهيه الأول والثاني بما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن الاختصاص بنظر
دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها
المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
ومنها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل احتباس الزوج
لها بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من
المرسوم بقانون رقم 25 سنة 29، والأصل في التشريع بها - وعلى ما ورد بالمذكرة
الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة... وفيها ما يحقق المعونة التي تعينها من الناحية
المادية على نتائج الطلاق. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (1) من القانون رقم
25 سنة 20 على أنه "لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها
تاريخ رفع الدعوى" هو نص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة
الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق، مما مقتضاه عدم جواز إعمال هذا
النص في شأن المتعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع
بعدم الاختصاص النوعي وبعدم سماع الدعوى فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
والنعي في وجهه الثالث غير سديد ذلك أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق
ويستقل بإيقاعه. فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة
على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه
مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي
نيابة عنه. ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 سنة
1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه
العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه
بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي. لما كان ذلك وكان لجوء الزوجة إلى
القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على
طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون
فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن
أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق