جلسة 20 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، زكي عبد العزيز وزكريا الشريف.
--------------
(235)
الطعن رقم 914 لسنة 56 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: إدارات قانونية: تسكين".
تسكين أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. مناطه. الربط بين العضو والوظيفة التي يشغلها في الهيكل الوظيفي للإدارة وتوافر المصرف المالي الخاص بها. استحداث وظيفة جديدة بعد التسكين. شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 240 لسنة 1984 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم أحقيته في التسكين على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة الثالثة اعتباراً من 23/ 1/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. بتاريخ 26/ 6/ 1984 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة مدير عام إدارة قانونية من وظائف الإدارة العليا بالربط المالي 1200 - 1800 جنيهاً سنوياً اعتباراً من 23/ 1/ 1978 مع ما يترتب من آثار وفروق مالية وألزمت الطاعنة الثالثة أن تدفع له مبلغ 1083.375 جنيهاً فروقاً مالية حتى 30/ 6/ 1981 وما يستجد قانوناً اعتباراً من 1/ 7/ 1981. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 930 لسنة 102 ق وبتاريخ 21/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري حاصله أن قمة وظائف الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة الثالثة كانت وظيفة مدير إدارة قانونية بالفئة الأولى وقد تم تسكين المطعون ضده عليها عند اعتماد هيكل الوظائف القانونية سنة 1978 ثم استحدثت الشركة في 30/ 12/ 1980 وظيفة مدير عام إدارة قانونية بالربط المالي 1200 - 1800 ج سنوياً وصدر قرار الطاعن الأول رقم 96 في 18/ 2/ 1981 بترقية المطعون ضده عليها. فلا يجوز قبل تاريخ الترقية المذكور اعتبار المطعون ضده مستحقاً للوظيفة المستحدثة لعدم وجود المصرف المالي لها. ولأن مجرد استحداث الوظيفة لا يؤدي بذاته إلى الترقية الحتمية بل يتعين صدور القرار من الجهة المختصة بإصداره إذ أن الترقية لا تكون إلا لوظيفة واردة بالهيكل الوظيفي وشاغرة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك - أن المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 تنص على أن يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل الوظيفية، على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التي يشغلونها حالياً. على أنه إذا توافرت في أحدهم الشروط المنصوص عليها في القانون لشغل وظيفة أعلى يسكن من توافرت فيه الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالأقدميات المالية بما مفاده أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية في القطاع العام يقوم على الربط بين العضو القانوني والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية التي يعمل بها ويتطلب ذلك وجوب أن تكون الوظيفة واردة في ذلك الهيكل ولها المصرف المالي الخاص بها فإذا استحدثت وظيفة جديدة بعد هذا التسكين تعين أن يتم شغلها بطريق التعيين متى توافرت شروطه وإذ كان الثابت من مطالعة صحيفة الاستئناف المرفوعة من الطاعنين أنهم تمسكوا بدفاع حاصلة أن الحكم المستأنف قد أخطأ بقضائه بأحقية المطعون ضده في التسكين على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية اعتباراً من 23/ 1/ 1978 لأن تلك الوظيفة لم تكن وارده بالهيكل الوظيفي في تاريخ التسكين وإنما استحدثت بعده في 30/ 12/ 1980 وأن قمة الإدارة القانونية كانت عند التسكين هي مدير إدارة بالدرجة الأولى وقد تم تسكين المطعون ضده عليها قبل ترقيته لوظيفة مدير عام إدارة قانونية في 18/ 2/ 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وحجب بذلك نفسه عن بحث ما إذا كان جدول الوظائف القانونية بالشركة قد تضمن عند اعتماده سنة 1978 وظيفة مدير عام إدارة قانونية من عدمه. وما إذا كانت هذه الوظيفة لها مصرف مالي في ذلك التاريخ أم أنها استحدثت في 30/ 12/ 1980 بعد التسكين فإنه يكون قد عابه قصور أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق