الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 13 يوليو 2025

الطعن 252 لسنة 54 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 150 ص 699

جلسة 10 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر نائب رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد، أحمد زكي غرابة وطه الشريف.

--------------

(150)
الطعن رقم 252 لسنة 54 القضائية

إيجار "المنشآت الآيلة للسقوط". قانون" تفسيره".
المنشآت الآيلة للسقوط. ماهيتها. اعتبار الأشجار والنخيل منها. القانون رقم 605 لسنة 1954. إلغاؤه بالقانون رقم 52 لسنة 1969. إغفاله النص على اعتبارهما في حكم المنشآت التي يجري عليها أحكامه. أثره.

----------------
النص في المادة الأولى من القانون رقم 605 لسنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط على أنه "يعتبر آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه مما يعرض للخطر حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطريق أو أصحاب الارتفاق أو غيرهم، ويعتبر في حكم المنشآت في تطبيق أحكام هذا القانون والأشجار والنخيل" والنص في المادة 30 من القانون 52 لسنة 1969 الذي ألغى في المادة 47 منه القانون 605 لسنة 1954 والواردة في الباب الثاني منه في شأن المنشآت الآيلة للسقوط على أن "تسري أحكام هذا الباب على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها" مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة مما يدل على أن المشرع حين أغفل في القانون الأخير النص على اعتبار النخيل والأشجار في حكم المنشآت التي يجرى عليها أحكامه قد قصد بذلك إلى مخالفة ما كان قائماً من قبل في ظل أحكام القانون 605 لسنة 1954 من اعتبار هذين النوعين في حكم المنشآت التي عناها بأحكامه وحدد بعبارات واضحة لا لبس ولا غموض فيها نطاق تطبيق أحكامه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده أو بيان المحكمة من هذا الإغفال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 857 سنة 1975 مدني كلي أسيوط على الطاعنين بصفتيهما وآخرين بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 276 لسنة 1974 الصادر من مجلس مدينة أسيوط واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الطاعنين وآخرين بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه، وقال بياناً لها أن الطاعن الثاني بصفته أصدر ذلك القرار متضمناً إزالة النخيل القائم في المكان موضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى على سند من أن به ميلاً شديداً يخشى معه سقوطه، وأنه لما كان هذا القرار صادراً من جهة غير مختصة بإصداره، ودون أن يكون له سند من القانون فضلاً عن أنه قصد بإصداره الإضرار به والكيد له، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته، وبتاريخ 21/ 6/ 1975 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 سنة 50 ق أسيوط، وقد قضت الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة أسيوط الابتدائية لنظرها، قضت الأخيرة بإلغاء القرار المطعون فيه وبندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 52 ق أسيوط، واستأنفه كذلك المطعون ضده بالاستئناف رقم 105 سنة 52 ق أسيوط، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين، حكمت فيها بتاريخ 29/ 11/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيهما التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار إزالة النخيل الصادر من الطاعن الثاني بصفته على أن القانون رقم 52 لسنة 1969 لا تسري أحكامه على الأشجار والنخيل خلافاً لما كان عليه الحال في ظل سريان أحكام القانون 605 لسنة 1954 الذي كان ينص في مادته الأولى على اعتبارهما في حكم المنشآت في تطبيق أحكامه، حالة أن المفهوم اللفظي لتلك الكلمة تتسع ليشمل الأشجار والنخيل وإن إغفال المشرع النص على ذلك صراحة في القانون الأخير لم يكن إلا لأن مفهوم إلحاق هذين النوعين بالمنشآت قد أضحى مستقراً بما يكون إعادة النص عليها مجرد تحصيل الحاصل وذكر لمفهوم، وليس إخراجاً لهذه النوعية من نطاق ما يعنيه المشرع من كلمة المنشآت الواردة في القانون 52 لسنة 1969 ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 605 سنة 1954 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط على أنه "يعتبر آيلاً للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه مما يعرض للخطر حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطريق أو أصحاب الارتفاق أو غيرهم، ويعتبر في حكم المنشآت في تطبيق أحكام هذا القانون الأشجار والنخيل، والنص في المادة 30 من القانون 52 لسنة 1969 - الذي ألغي في المادة 47 منه القانون 605 لسنة 1954 والواردة في الباب الثاني منه في شأن المنشآت الآيلة للسقوط على أن "تسري أحكام هذا الباب على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسري على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها في حالة جيدة" يدل على أن المشرع حين أغفل في القانون الأخير النص على اعتبار النخيل والأشجار في حكم المنشآت التي يجرى عليها أحكامه قد قصد بذلك إلى مخالفة ما كان قائماً من قبل في كل أحكام القانون 605 لسنة 1954 من اعتبار هذين النوعين في حكم المنشآت التي عناها بأحكامه، وحدد بعبارات واضحة لا لبس ولا غموض فيها نطاق تطبيق أحكامه بما لا مجال معه إلى محاولة البحث عن قصده أو بيان الحكمة من هذا الإغفال، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق