الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 279 لسنة 52 ق جلسة 25 / 10 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 192 ص 902

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي وزكي عبد العزيز.

-----------------

(192)
الطعن رقم 279 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) "العاملون بالقطاع العام" ترقية، إعارة.
(1) ترقية العاملين بالقطاع العام إلى المستويين الأول والثاني - لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. ق 61 لسنة 1971. واشتراط أن يكون المرشح للترقية قائماً بالعمل فعلاً، لا يناهض أحكام القانون.
(2) ترقية العامل المعار إلى جهة خارجية بناء على رغبته. جواز الامتناع عن النظر فيها ما دام معاراً. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 28/ 3 ق 61 لسنة 1971 من احتساب مدة إعارته في استحقاق الترقية.

------------------
1 - مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة النزاع - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معياراً عاماً للترقية يستبعد منها العاملين المعارين للخارج والحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب، قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل، وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.
2 - ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية، لا يفيد حتمية ترقية المعار، اعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الاقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق للوحدة تترخص في استعماله وقفاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة بورسعيد لتصدير الأقطان - الدعوى رقم 458 سنة 1978 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة المالية الثانية اعتباراً من 30/ 4/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة ورقي إلى الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 30/ 4/ 1974 وإذ لم تقم بترقيته إلى الفئة المالية الثانية في حركة ترقيات 30/ 4/ 1977 على الرغم من استيفائه شروط الترقية إليها فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، بجلسة 6/ 6/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1981 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثانية اعتباراً من 30/ 4/ 1977 وألزمت الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ أربعين جنيهاً - قيمة الفروق المستحقة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 37 ق الإسكندرية. وبجلسة 8/ 12/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببي الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يعمل المعيار الذي وضعة مجلس الإدارة باستبعاد العاملين المعارين للخارج والحاصلين على أجازة خاصة بدون مرتب من الترقية. قولاً منه بأن هذا المعيار لم يوضع كقاعدة عامة ومجردة وإنما وضع الهدف شخصي بعد أن حصل المطعون ضده على حكم بترقيته إلى الفئة المالية الثالثة وأن المادة 28 من القانون رقم 61 لسنة 1971 نصت على أن مدة الإعارة تدخل في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة والترقية الأمر الذي يدل على أن الإعارة لا تقطع صلة المعار بوظيفته الأصلية. ولا تؤثر على أي حق من حقوقه فيها بما في ذلك الترقية، في حين أنه طبقاً لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 فإن الترقية إلى الوظائف المستوى الأول والثاني يكون بالاختيار على أساس الكفاية دون الاعتداد بالأقدمية. كما أن لمجلس الإدارة أن يضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ومنها المعيار الذي وضعه بعدم ترقية المعارين للخارج أو الحاصلين على أجازات بدون مرتب، وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بأحقية المطعون ضده للترقية حالة كونه حاصلاً على أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة النزاع - تنص على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة ويشترط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية..." وكان مفاد ذلك أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك ما تضعه من ضوابط ومعايير ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع في 30/ 4/ 1977 معياراً عاماً للترقية يستبعد منها العاملين المعارين للخارج والحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب. قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل. وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة ولا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من النظام المشار إليه من دخول مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية إذ لا يفيد هذا النص حتمية ترقية المعار اعتباراً بان الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الاقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي للوحدة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على أجازة بدون مرتب للعمل في الخارج في المدة من 1/ 11/ 1975 حتى 8/ 11/ 1978 فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بأحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية اعتباراً من 30/ 4/ 1977 على سند من أنه أقدم من المقارن بهما في الحصول على المؤهل والتعيين وأن حصوله على أجازة بدون مرتب لا يعتبر مانعاً من ترقيته إلى تلك الفئة لتعارضه مع أحكام المادة 28 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 183 لسنة 37 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق