الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 2395 لسنة 34 ق جلسة 17 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 115 ص 1066

جلسة 17 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد ود/ أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(115)

الطعن رقم 2395 لسنة 34 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - ميعاد رفع الاعتراض أمامها. (علم يقيني).
المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - ميعاد رفع المنازعة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي - علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء لا يمكن أن يقوم مقام النشر إلا إذا رقي هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه بحيث ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه - العلم اليقيني يثبت من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وتقدر ذلك المحكمة وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها - وصول لجنة إلى قرية الطاعن وإخباره بأن المساحة موضوع الاعتراض مستولى عليها لا يعد علماً يقينياً بقرار الاستيلاء الابتدائي لأنه لا يشكل علماً جامعاً لكل عناصر قرار الاستيلاء يستطيع على هداه المعترض أن يتبين طريقه إلى الطعن عليه - أثر ذلك: ما دامت لم تتم إجراءات النشر لقرار الاستيلاء ولم يثبت العلم اليقيني بالقرار فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 21/ 6/ 1988 أودع الأستاذ/ توفيق علي حشيش المحامي بصفته وكيلاً عن..... أحد ورثة........ بموجب التوكيل الرسمي العام رقم.... توثيق...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في القرار الصادر بجلسة 24/ 4/ 1988 من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي "اللجنة الرابعة" في الاعتراض رقم 102 لسنة 1985 والقاضي بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بالعقد سند الاعتراض وإلغاء الاستيلاء الموقع على أرض النزاع وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قررت بجلسة 16/ 1/ 1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره، حيث تدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 10/ 12/ 1991 حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعن له صفة في الطعن باعتباره أحد الورثة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن..... أقام الاعتراض رقم 102 لسنة 1985 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن أودع بتاريخ 11/ 2/ 1985 سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي عريضة اعتراضه قال فيها أنه بتاريخ 23/ 3/ 1983 حضرت لجنة إلى قريته وأخبرت بأن مساحة {- ط 1 ف} الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الاعتراض والموضوعة تحت يده تم الاستيلاء عليها وهذه المساحة مشتراة من....... بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 8/ 1957 وقد قدم طلب عنها للشهر العقاري قيد برقم 1209 لسنة 1957. وقد نظرت اللجنة القضائية الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 4/ 5/ 1986 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق القرار، وقد باشر الخبير المنتدب مأموريته وقدم تقريره المؤرخ 22/ 9/ 1987 الذي جاء بنتيجته النهائية ما يأتي:
(1) أن أرض الاعتراض الحالي مساحتها {17 س 16 ط} كائنة بحوض وابير الناحية 11 ضمن القطعة 28 مشاعاً بمسطح القطعة المذكورة البالغ قدره {17 س 2 ط 1 ف} زمام شنشا مركز أجا بالحدود والمعالم الواردة بطلب هذا التقرير وأن هذه الأرض تدخل ضمن مسطح العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 8/ 1957 الصادر من..... الخاضعة إلى..... "المعترض" وآخر بمساحة فدان.
(2) أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء ابتدائياً على أرض الاعتراض الحالي بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 13/ 3/ 1983 قبل الخاضعة..... تطبيقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ولم تتم إجراءات اللصق والنشر للمساحات المستولى عليها قبل الخاضعة المذكورة وأنه لم ترفع اعتراضات سابقة عن الأرض محل الاعتراض الحالي وأنه في تاريخ نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء كانت أرض الاعتراض الحالي مملوكة للخاضعة...... بموجب العقد المسجل برقم 5801 في 24/ 11/ 1955.
(3) أن المعترض يضع اليد على مسطح المشاع الواقعة به أرض الاعتراض الحالي منذ 1957 وحتى الآن استناداً إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 8/ 1957 الصادر إليه مع آخر من الخاضعة وأن وضع يده تميز بالهدوء والظهور ونية التملك وحتى قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة {17 س 16 ط} من ضمن وضع يده هذا بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 13/ 3/ 1983.
(4) أن التصرف العرفي سند الاعتراض الحالي هو العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 8/ 1957 قد ورد مضمونه بالشهادة الرسمية الصادرة من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأجا والثابت بها أن بتاريخ 13/ 8/ 1957 ورد للمأمورية الطلب رقم 1209 الصادر لصالح المعترض الحالي وآخرين ضد الخاضع الحالي وموضوعه بيع مساحة {- س - ط 1 ف} بحوض وابير الناحية 11 زمام شنشا مركز أجا وهي موضوع العقد الابتدائي سالف الذكر وعليه فإن التصرف سند الاعتراض قد ثبت تاريخه
رسمياً في سنة 1957 أي قبل نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء.
(5) أن الخاضع قد أدرج بإقراره المقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بجدول (ب) الخاص بالتصرفات السابقة الغير مسجلة العقد الابتدائي سند الاعتراض الحالي.
(6) من المعاينة على الطبيعة تبين أن أرض الاعتراض الحالي ما زالت داخل الرقعة الزراعية ومنزرعة فعلاً بمحصول الذرة وعليه فإنه في تاريخ نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء كانت أرض الاعتراض الحالي أرضاً زراعية وحتى الآن مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية مراعين في ذلك التفسير التشريعي للقرار رقم 1 لسنة 1963.
وبجلسة 24/ 4/ 1988 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وقضى بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني، وقد شيدت اللجنة قرارها المطعون فيه على أساس أن المستقر عليه أن العلم اليقيني بقرار الاستيلاء يقوم مقام النشر في بدء سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة طبقاً للمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كميعاد لرفع الاعتراض أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وأضافت اللجنة أن الثابت من صحيفة الاعتراض أن المعترض أقر فيها بأن اللجنة أخبرته بتاريخ 23/ 3/ 1983 بأن أرض الاعتراض تم الاستيلاء عليها ومن ثم فإنه يكون قد علم يقينياً بقرار الاستيلاء ابتداءً من التاريخ المذكور وإذ أقام اعتراضه بتاريخ 11/ 2/ 1985 فإنه يكون قد رفعه بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوماً سالفة الذكر مما يوجب التقرير بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وإذ لم يلق القرار المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاء الحكم المطعون عليه ناعياً عليه أنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك على أساس أن اللجنة أخطأت في تطبيق أحكام القانون عندما قضت بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً استناداً إلى أن المعترض قد علم علماً يقينياً بقرار الاستيلاء في 23/ 3/ 1983 إلا أنه لم يقم برفع الاعتراض إلا بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوماً، وذلك لأن المعترض لم يعلم يقينياً بقرار الاستيلاء وذلك لأن حضور اللجنة لا يدل على علم المعترض بالاستيلاء.
ومن حيث إنه ولئن تبين من الأوراق أن المعترض كان قد توفى بتاريخ 27/ 4/ 1986 وفقاً لإعلام الوفاة والوراثة الصادر من محكمة أجا الجزئية للأحوال الشخصية بتاريخ 17/ 6/ 1986 طلب رقم 427 لسنة 1986 أثناء نظر الاعتراض ولم يتصل علم اللجنة القضائية بذلك ولم يكن الاعتراض مهيأً للفصل فيه في ذلك التاريخ فإن الأصل أن وفاته من شأنها أن تقطع سير الخصومة في الاعتراض عملاً بأحكام المادة (30) من قانون المرافعات إلا أن ما قد يترتب على عدم تحقيق هذا الأثر من بطلان هو بطلان نسبي لمصلحة من شرع لحمايته وهو ما جرى به واستقر عليه قضاء محكمة النقض، ومن ثم ما دامت لم تتم إثارة هذا الوجه أمام اللجنة أو أمام هذه المحكمة فإن أوضاع الطعن تكون قد استقامت على صحيح إجراءاتها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قانون الإصلاح الزراعي أن موعد رفع المنازعة هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي وإن علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء لا يمكن أن يقوم مقام النشر إلا إذا رقى هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه بحيث أنه يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه وأنه غني عن البيان أن العلم اليقيني يثبت من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها.
ومن حيث إنه وبالتطبيق لما تقدم فإن المحكمة لا ترى أن فيما ذكره المعترض في اعتراضه من أنه بتاريخ 23/ 3/ 1983 قد جاءت لجنة إلى قريته وأخبرته بأن المساحة موضوع الاعتراض مستولى عليها مما يعد علماً يقينياً بقرار الاستيلاء الابتدائي، ذلك أن ما ذكره المعترض من ذلك لا يشكل علماً جامعاً لكل عناصر القرار المذكور يستطيع على هداه المعترض أن يتبين طريقه إلى الطعن عليه فهو لم يعلم بكل عناصر قرار الاستيلاء من ناحية معرفة الخاضع المستولى لديه والقانون المطبق في الاستيلاء، وعلى ذلك فإنه لم يتحقق للمعترض علماً يقينياً بقرار الاستيلاء وبالتالي لا يجوز أخذ ما ساقه المعترض في اعتراضه على أنه دليل على ثبوت علمه يقينياً بقرار الاستيلاء، وإذا كان قرار الاستيلاء لم تتم عنه إجراءات النشر حسبما انتهى الخبير في تقريره فإن ميعاد الطعن عليه يكون مفتوحاً ما دام لم يثبت علم المعترض يقينياً بالقرار المعترض عليه قبل أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ وقفه لاعتراضه وعلى ذلك يكون اعتراض المعترض قد أقيم في المواعيد المقررة قانوناً متعين القبول شكلاً، وإذ قضى القرار الطعين بغير ذلك فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وواجب الإلغاء.
ومن حيث إن الاعتراض مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها قبل الخاضعة..... طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن المادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء تنص على أنه: "تستولي الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقرر وفقاً لأحكام المواد السابق....... ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به" وقد عمل بالقانون المشار إليه اعتباراً من 23 يوليو 1969 حسبما نصت عليه المادة (23) من هذا القانون.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع البالغة مساحتها {17 س 16 ط} تدخل ضمن مسطح العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 8/ 1957 الصادر من الخاضعة...... إلى....... "المعترض" وآخر بمساحة فدان وأن هذا العقد قد ورد مضمونه بالشهادة الرسمية الصادرة من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأجا والثابت بها أنه بتاريخ 13/ 8/ 1957 ورد للمأمورية الطلب رقم 1209 الصادر لمصلحة المعترض وآخرين ضد الخاضعة المذكورة وموضوعه بيع مساحة فدان، ومن ثم فإن التصرف المشار إليه يكون ثابت التاريخ رسمياً في عام 1957 قبل نفاذ القانون رقم 50/ 1969 المطبق في الاستيلاء ويتعين لذلك الاعتداد به وإلغاء الاستيلاء على أرض النزاع البالغة مساحتها {17 س 16 ط} المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبقبول الاعتراض شكلاً وفي موضوعه بالاعتداد بالعقد محل الاعتراض وإلغاء الاستيلاء الموقع على أرض النزاع البالغة مساحتها {17 ط 16 س} المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المشار إليه في أسباب هذا الحكم، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق