الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 2339 لسنة 33 ق جلسة 17 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 114 ص 1061

جلسة 17 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور. أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(114)

الطعن رقم 2339 لسنة 33 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية.
الأصل في الدستور والقانون الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صريح - قانون العقوبات يحدد الجرائم تحديداً قاطعاً ببيان الفعل أو الأفعال المادية المكونة لكل جريمة والعقوبة المقررة لها - لا وجود لهذا الأصل في القانون الإداري - لم يحدد المشرع المخالفات التأديبية تحديداً جامعاً مانعاً ولم يحدد عقوبة معينة لكل مخالفة تأديبية - أثر ذلك: كل فعل يمثل خروجاً من العامل على واجبات وظيفته أو يمثل انحرافاً في سلوكه داخل العمل أو خارجه يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته - جهة العمل تترخص في تقدير جسامة المخالفة وتقرير العقاب المناسب لها - شرط ذلك: ألا يكون القانون أو اللوائح قد تكفل بتحديد عقوبات معينة لمخالفات معينة - وجود لائحة الجزاءات بالشركة الطاعنة حددت مخالفات معينة وقررت لها عقوبة معينة - وجوب احترام اللائحة وعدم تجاوز العقوبة المقررة للمخالفة المنسوبة للمطعون ضده - توقيع عقوبة أشد من العقوبة المقررة في لائحة الجزاءات - يعتبر قرار الجزاء قد جاء مخالفاً للقانون متعين الإلغاء - لا ينال من ذلك ما جاء بمذكرة دفاع الشركة الطاعنة أن لائحة الجزاءات بالشركة قد نصت على أن لرئيس مجلس الإدارة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله وذلك بتخفيف العقوبة أو تشديدها وإعمال رئيس مجلس الإدارة لهذه الرخصة بتشديد العقوبة - أساس ذلك: عدم تقديم الشركة للائحة المضاف لها هذا النص - استئثار رئيس مجلس الإدارة بهذه الرخصة وحده - أثر ذلك: صدور قرار الجزاء من مجلس المديرين الذي لا يملك سلطة التشديد يصم هذا القرار بمخالفة القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 5/ 1987 أودع الأستاذ/ أحمد محمود توفيق خليفة المحامي وكيل الطاعن بصفته تقرير هذا الطعن سكرتارية المحكمة طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 110/ 19 ق من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 28/ 3/ 1987 الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار التنفيذي رقم 64 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ويطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 110 لسنة 19 ق بجلسة 28/ 3/ 1987 مع ما يرتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده وحضر أمام المحكمة.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 20/ 6/ 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 9/ 10/ 1990 ونظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن.
قدم مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
تخلص وقائع هذا النزاع في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 110/ 19 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة بتاريخ 6/ 4/ 1985 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 64 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1985 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 14/ 12/ 1985 فوجئ بالقرار المطعون فيه بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من مخالفة التعليمات باختبار كابل مصنع القطن التابع لشركة الدلتا بالقناطر للإصلاح على الرغم من التنبيه عليه من رئيس هندسة القناطر بعدم القيام بأي إصلاح على هذا الكابل لعدم تبعيته للشركة ومضى المدعي إلى القول بأن هذه المخالفة لا أساس لها من لأن هذا الكابل كان يتم إصلاحه بصفة مستمرة من شبكة كهرباء القناطر الخيرية التابعة لإدارة شبكات شبرا الخيمة وأنه لا علم لأحد بأن هذا الكابل أصبح تابعاً لشركة الدلتا ولم يوقع على أي مذكرات أو منشورات في هذا الشأن فضلاً عن عدم وجود أي إشارة أو تكليف صادر فيه بإصلاح هذا الكابل كما أن الشركة تجاوزت في توقيع الجزاء المطعون فيه حدود لائحة الجزاءات بالشركة الأمر الذي اضطر معه إلى التظلم من قرار الجزاء بتاريخ 18/ 3/ 1985 ثم أقام الدعوى بالطلبات السابق بيانها.
وبجلسة 28/ 3/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 64 لسنة 1985 المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان للجهة الإدارية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للمخالفة إلا أن ذلك مناطه إلا تكون هناك قواعد أو لوائح بينت المخالفات وحددت العقوبات المقررة لها إذا يتعين في هذه الحالة على السلطة التأديبية إنزال ذات العقوبة المنصوص عليها، ولما كان الثابت من المخالفة المنسوبة إلى المدعي بفرض صحتها مبينة بالبند رقم (21) بجدول المخالفات والجزاء المقرر لها هو خصم يومين إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وليس في الأوراق ما يفيد سبق تكرار المخالفة ومن ثم يكون ما انتهت إليه جهة الإدارة من معاقبة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مخالفاً لأحكام لائحة الجزاءات بالشركة ويتعين بالتالي القضاء بإلغائه.
لم ترض الشركة الطاعنة هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل مقيمة إياه على سند من القول بأن هذا الحكم مخالف للقانون حيث ورد في لائحة جزاءات الشركة مواد تبيح لرئيس مجلس إدارة الشركة ولمجلس الإدارة سلطة حفظ التحقيق أو إلغاءه الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله وذلك بتخفيف العقوبة أو تشديدها وهذا المبدأ مقرر بالمادة 34 مكرر بلائحة الجزاءات التي أضيفت بالقرار رقم 17 بتاريخ 31/ 1/ 1983 وإعمالاً لهذا النص وافق رئيس مجلس الإدارة على تشديد العقوبة واعتمد مجلس الإدارة هذا الجزاء المشدد بخصم عشرة أيام من راتب المدعي، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر موافقاً حكم القانون.
ومن حيث إنه ولئن كان الأصل في القانون الدستوري والقانون الجنائي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صريح حيث يحدد قانون العقوبات الجرائم تحديداً قاطعاً ببيان الفعل أو الأفعال المادية المكونة لكل جريمة والعقوبة المقررة لها فإن هذا الأصل غير وارد في القانون الإداري حيث لا يجب تحديد المخالفات التأديبية تحديداً جامعاً مانعاً أو تحديد عقوبة معينة لكل مخالفة تأديبية بل المبدأ المقرر أن كل فعل يمثل خروجاً من العامل على واجبات وظيفته أو يمثل انحرافاً في سلوكه داخل العمل أو خارجه يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب عقابه وتترخص جهة الإدارة في تقدير جسامة المخالفة وتقدير العقاب المناسب لها وتخضع في ذلك لرقابة القضاء التأديبي بمجلس الدولة والاستثناء الذي يرد على هذا المبدأ هو حالة ما إذا تكفل القانون أو اللوائح بتحديد عقوبات معينة لمخالفات معينة حيث تلتزم جهة الإدارة في هذه الحالة بتوقيع العقوبة المحددة في القانون أو اللائحة للمخالفة محل المساءلة ولا يجوز لها أن تتعداها إلى عقوبة أشد وهذا هو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كانت لائحة الجزاءات بالشركة الطاعنة قد حددت مخالفات تأديبية معينة وقررت لها عقوبة معينة، ومن بين هذه المخالفات المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده بعدم احترام التعليمات حيث حددت لها عقوبة الخصم من الراتب لمدة يومين إذا كانت المخالفة لأول مرة فإن مؤدى ذلك وجوب احترام ما نصت عليه اللائحة وعدم تجاوز العقوبة المقررة للمخالفة المنسوبة إلى للمطعون ضده وهي خصم يومين من راتبه حيث خلت الأوراق مما يشير إلى سبق ارتكاب المطعون ضده لمخالفات مماثلة فإذا كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أنزلت بالمطعون ضده عقوبة أشد هي خصم عشرة أيام من راتبه فإنها بذلك تكون قد خالفت ما نصت عليه اللائحة ويكون قرار الجزاء قد جاء مخالفاً للقانون متعين الإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه.
ولا ينال من الحكم المطعون فيه ما ورد بتقرير الطعن ومذكرة دفاع الشركة الطاعنة أن لائحة الجزاءات بالشركة قد نصت على أن لرئيس مجلس الإدارة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله وذلك بتخفيف العقوبة أو تشديدها وقد أعمل رئيس مجلس الشركة هذه الرخصة في تشديد العقوبة عما هو مقرر في اللائحة وأنزل بالمطعون ضده عقوبة الخصم من الراتب بمقدار عشرة أيام فضلاً على أن الشركة الطاعنة لم تقدم اللائحة المضاف لها هذا النص وبافتراض وجود هذا النص فالواضح من صياغته أنه خول سلطة تشديد العقوبة لرئيس مجلس إدارة الشركة وحده دون أي سلطة أخرى في الشركة ولما كان الثابت بقرار الجزاء المطعون فيه أنه صدر من مجلس المديرين فإن هذا المجلس لا يملك تشديد العقوبة عما ورد في اللائحة، وبذلك يبقى الحكم المطعون فيه سليماً بمنأى عن الطعن مما يتعين معه رفض الطعن.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته طبقاً للمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الشركة الطاعنة المصرفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق