الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 يونيو 2025

الطعن 1265 لسنة 50 ق جلسة 16 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 59 ص 255

جلسة 16 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد/ المستشار د. منصور وجيه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد بدر نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، كمال نافع، محمد مصباح.

----------------

(59)
الطعن رقم 1265 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) قانون "سريان القانون من حيث الزمان" نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش".
(1) القانون. سريانه بأثر فوري على ما يقع من تاريخ نفاذه ما لم ينص فيه على خلاف ذلك. آثار العقد خضوعها لأحكام القانون الذي أبرم في ظلمه ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من المراكز القانونية. قوانين إيجار الأماكن. سريانها بأثر فوري على عقود الإيجار السارية ولو كانت مبرمة قبل العمل به.
(2) حق التأجير المفروش. قصره على الملاك والمستأجرين المصريين فقط والأجانب ليس لهم هذا الحق سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين المواد 31، 40، 48/ 1 ق 49 لسنة 1977. تعلق ذلك بالنظام العام. سريانه على العلاقات التي نشأت قبل صدور القانون المذكور. علة ذلك.
(3) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن عليها".
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.

------------------
1 - المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها.
2 - النص في المواد 31، 40، 48/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً, أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم موافقة المؤجر لاعتبارات رآها المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالفة البيان، سواء كان مالكاً أو مستأجراً، وسواء أكانت هذه الرخصة مقررة بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة 31 منه، يؤكد صواب ذلك، أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبي والمستأجر الأجنبي ولا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول، إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبي مالكاً أو مستأجراً الاستثمار في تأجير الأماكن المفروشة في تلك الحالات وهو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب، وما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبي من التأجير مفروشاً يتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة 40 مقدمة البيان، وهي الحالات التي يستمد الحق فيها من القانون مباشرة ولو أجاز المؤجر هذا التأجير أو أذن به وإذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية التي أفرغها في المادة 48/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمنع غير المصريين من استثمار أموالهم ونشاطهم في التأجير المفروش هو أن يضيق قدر المستطاع من مجال المضاربة في هذا النوع من النشاط حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبي السكنى التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، كما وأنها تحكم العلاقات التي نشأت قبل صدور القانون الذي قررها.
3 - مؤدى المادتين 248, 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7233 لسنة 1978 مدني شمال القاهرة ضد الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية، وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني السوري الجنسية استأجر منه تلك الشقة بعقد مؤرخ 21/ 7/ 1971 نص في بنده السادس على حظر تنازل المستأجر عن الإيجار أو تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي من المؤجر، ورغم ذلك أجرها إلى المطعون ضده الثالث اللبناني الجنسية من يوليو إلى سبتمبر سنة 1976 ثم استأجرتها الطاعنة - وهي زوجة المطعون ضده الثالث - ولذلك فقد أقام الدعوى بتاريخ 27/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث من شقة النزاع وتسليمها إلى المطعون ضده الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافها برقم 4652 سنة 96 ق، وبتاريخ 25/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، تنعى الطاعنة بالثلاث الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الثاني أجر لها عين النزاع مفروشة في المدة من 4/ 7/ 1976 إلى 3/ 7/ 1978 فتكون العلاقة الإيجارية قد نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المنفذ اعتباراً من 8/ 9/ 1977، بما لا يجوز معه إخضاع تلك العلاقة لنص المادة 48 من هذا القانون إذ قامت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لم يكن يمنعها وكان ينظم أحكام التأجير المفروش في المواد من 26 إلى 29 منه دون ما ينبئ عن قصد إلى قصر أحكامها على المصريين وحدهم، كما لا يجوز سحب أثر النص المستحدث عليها لأنه يتضمن تعديلاً لما اتفق عليه أطراف العقد مما لا يخالف قواعد النظام العام، وهو ما يكشف عنه نص المادة 47 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي أوجبت على الملاك والمستأجرين والمؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بالقانون تعديل أوضاعهم وفقاً لأحكامه في مدى ستة شهور من تاريخ صدوره أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإخلاء تأسيساً على ثبوت واقعة التأجير المفروش بالمخالفة لنص المادة 48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع قيامها قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما تقدم البيان بمقولة أن هذا النص كاشف لمراد الشارع معيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد، دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها، ولما كان ذلك وكان النص في المادة 31 الواردة في الفصل الثالث من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة النزاع على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ )....... (ب)....... (جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي...". وفي المادة 40 الواردة في الفصل الرابع من ذات القانون "على أنه لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان - المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في حالات حددها"، يدل على أنه إذا أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لاعتبارات رآها المشرع، فإن النص في المادة 48/ 1 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه "لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين" - ويدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالف البيان، سواء كان مالكاً أو مستأجراً، وسواء أكانت هذه الرخصة مقررة بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة 31 منه، يؤكد صواب ذلك، أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبي والمستأجر الأجنبي ولا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول، إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبي مالكاً أو مستأجراً. الاستثمار في تأجير الأماكن مفروشة في تلك الحالات وهو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب، وما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبي من التأجير مفروشاً يتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان، وهي الحالات التي يستمد الحق فيها من القانون مباشرة ولو أجاز المؤجر هذا التأجير أو أذن به، وإذ كان قصد المشرع من القاعدة القانونية التي أفرغها في المادة 48/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمنع غير المصريين من استثمار أموالهم ونشاطهم في التأجير المفروش هو أن يضيق قدر المستطاع من مجال المضاربة في هذا النوع من النشاط حتى تتوافر الأماكن الخالية لطالبي السكنى التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، كما وأنها تحكم العلاقات التي نشأت قبل صدور القانون الذي قررها، ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون في قضائه بإخلاء الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث من عين النزاع إعمالاً لنص المادة 48/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا ينال من ذلك ما تطرق إليه في أسبابه من تقرير أن هذا النص كاشف لمراد المشرع باعتباره غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ويكون النعي بالأسباب المتقدمة من ثم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن وكيلها تقدم إلى محكمة أول درجة بطلب خلال فترة حجز الدعوى للحكم ضمنه زوال صفة المطعون ضده الأول كوكيل عن باقي ملاك العقار اللذين ألغوا توكيلاتهم إليه بعد رفع الدعوى مما كان يوجب على المحكمة الحكم بانقطاع سير الخصومة، وإذ لم تقصد المحكمة بذلك ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الطلب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين 248, 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أنه صدر لصالح المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ويبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت استئنافها قبل المطعون ضده الأول عن نفسه ولم توجهه إليه بصفته التي كان قد خاصمها بها أمام محكمة أول درجة فيكون الحكم الابتدائي أصبح نهائياً في هذا الشق منه لعدم استئناف الطاعنة إياه فيه، وإذ ينصرف نعي الطاعنة إلى قضاء الحكم الابتدائي فإنه يكون غير جائز.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 49 لسنة 1977 وطلبت وقف السير في الدعوى والتصريح لها بالالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه اكتفيا في الرد على هذا الدفع بالقول بعدم جديته مما يعيبه بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تناول الدفع المشار إليه بسبب النعي مبيناً أن رقابة القضاء على دستورية القوانين واللوائح قبل إنشاء المحكمة العليا ما كانت إلا بدفع من صاحب الشأن تفصل فيه محكمة الموضوع قبل الفصل في الدعوى ولم يكن للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها وقد قنن المشرع هذه القواعد بالقانون رقم 81 لسنة 1969 الصادر بإنشاء المحكمة العليا والتي اختصها دون غيرها بالفصل في عدم دستورية القوانين إذ يتخذ شكل دفع من صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع، فإن هي قدرت جديته حددت لصاحبه أجلاً لرفع الأمر بشأنه للمحكمة العليا وإذا انقضى الأجل دون رفع الأمر إليها سقط الدفع، ثم خلصت المحكمة المذكورة إلى تقدير عدم جدية ذلك الدفع، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف في الرد على الدفع المذكور وزاد عليهما أن واقعة تأجير المطعون ضده الثاني لعين النزاع مفروشة للطاعنة وإن بدأت في 1/ 9/ 1977 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أنها استمرت قائمة بعد هذا التاريخ بما يوجب إخضاعها إعمالاً للأثر الفوري لها باعتبارها متعلقة بالنظام العام وذلك برغم قيام العلاقة التعاقدية قبل تاريخ نفاذ القانون وأن هذه قواعد قانونية مستقرة وينعت كل وصف يؤسس على المجادلة فيها بعدم الجدية، ولما كان ذلك وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم برفض طلب الطاعنة وقف السير في الدعوى لعدم دستورية النص الآنف بيانه وتمكينها من رفع منازعتها فيه إلى المحكمة المختصة، فإن ما تنعاه الطاعنة عليه بسبب النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق