الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 يونيو 2025

الطعن 68 لسنة 19 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 115 ص 721

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(115)
القضية رقم 68 سنة 19 القضائية

(أ) صلح. 

القاضي وهو يصدق عليه. لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة. مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق. هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته.
(ب) صلح. 

المادة 535 من القانون المدني القديم - تطبيقها مقصور على المتعاقدين في الصلح. الأجنبي عن الصلح. لا يحاج به.
(المادة 535 من القانون المدني - القديم - ).
(ج) حراسة قضائية. 

حارس قضائي على أعيان وقف خوله الحكم الذي أقامه إدارة هذه الأعيان. يعتبر بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة في تمثيل الوقف أمام القضاء. لا يملك التحدث في شئون إدارة الوقف سواه.
(د) حراسة قضائية. 

حكم في مواجهة الناظر بإقامة حارس على نصيبه في الوقف. يترتب على صدوره أن تغل يد الناظر عن إدارة هذا النصيب دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
(المادة 491 من القانون المدني - القديم - ) مثال.

------------------
(أ) أن القاضي وهو يصدق عليه الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فإن الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته.
(ب) إنه وإن كانت المادة 535 من القانون المدني القديم تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الصلح إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في الشخص أو في الشيء أو بسبب تزوير السندات التي على موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها" إلا أن تطبيق هذه المادة مقصور على المتعاقدين أما الأجنبي عن الصلح فإنه لا يحاج به.
(جـ) متى قضي بإقامة حارس قضائي على أعيان وقف وخوله الحكم الذي أقامه إدارة هذه الأعيان فإنه يصبح بمثابة ناظر مؤقت ويكون هو صاحب الصفة في تمثيل الوقف أمام القضاء ولا يملك التحدث في شئون إدارة الوقف سواه.
(د) يترتب على مجرد صدور حكم في مواجهة الناظر بإقامة حارس على نصيبه في الوقف أن تغل يده عن إدارة هذا النصيب دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن استأجر من الناظر السابق حصته في الوقف بعد أن قضى في مواجهة هذا الأخير بوضعها تحت الحراسة القضائية ولما لم يتمكن الطاعن من وضع يده على العين المؤجرة نظراً لوجودها في حيازة آخرين مستأجرين من الحارس أقام دعواه على المؤجر بصفته ناظراً للوقف يطالبه بالمبلغ الذي قبضه منه من الإيجار وبالتعويض المنصوص عليه في العقد وقد انتهت هذه الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن وبين الناظر صدقت عليه المحكمة وتعهد فيه المؤجر بصفته ناظراً على الوقف بأن يدفع إلى الطاعن المبلغ المطلوب وفوائده وكان ذلك أثناء قيام الحراسة القضائية على الوقف فإن هذا الصلح لا يعتبر حجة على الوقف ومن ثم يكون اعتبار الحكم المطعون فيه الوقف أجنبياً عنه لا يحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون.


الوقائع

في يوم 12 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 21 من يونيه سنة 1948 في الاستئناف رقم 378 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الأصلية بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها نهائياً بحكم به قوة الشيء المحكوم فيه واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 17 و21 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن وفي أول يونيه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظه بمستنداته. وفي 15 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 20 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 5 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن واقعة الدعوى حسبماً يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم محمد أفندي صادق شلبي كان ناظراً منضماً إلى أخويه عبد المطلب ويس على وقف والده المرحوم حسن مصطفى شهاب وأطيانه 53 فداناً و14 قيراطاً و18 سهماً ثم أفرد بالنظر على نصيبه في الوقف وقدره الثلث وذلك في 16 من ديسمبر سنة 1919 وقد أقيم أنيس بك دوس حارساً قضائياً على هذا النصيب بحكم صادر من قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر المختلطة في 11 من أغسطس سنة 1921 ورغم صدور هذا الحكم أجر الناظر المذكور حصته في الوقف إلى الطاعن بعقد إيجار حرر في أول سبتمبر سنة 1921 وأثبت تاريخه في 2 من الشهر المذكور بإيجار قدره 821 جنيهاً و250 مليماً وذكر في العقد أن المؤجر قبض من الإيجار 420 جنيهاً. ولأن الطاعن لم يتمكن من وضع يده نظراً لوجود العين المؤجرة في حيازة آخرين مستأجرين من الحارس. أقام الدعوى على المؤجر بصفته ناظراً على الوقف يطالبه بالمبالغ التي قبضها منه من الإيجار وبالتعويض المنصوص عليه في العقد. وقد انتهت تلك الدعوى بتحرير محضر صلح بين الطاعن والناظر في 7 من إبريل سنة 1923 تعهد فيه المؤجر بصفته ناظراً على الوقف بأن يرد إلى الطاعن مبلغ 590 جنيهاً وفوائده بواقع 5% من تاريخ الصلح حتى الوفاء ونزل الطاعن عن مقاضاة الحارس القضائي. وبعد أن توفى الناظر أوقع الطاعن حجزاً تحت يد الحارس فرفع بعض المستحقين في الوقف دعوى أمام المحكمة المختلطة يطلب إلغاء الحجز استناداً إلى عقد الإيجار ومحضر الصلح المشار إليهما لا يلزمان الوقف لسبق تعيين حارس قضائي عليه في 11 من أغسطس سنة 1921 ولأنه من ذلك التاريخ تكون يد الناظر قد غلت عن إرادته وقد حكم للمستحقين بطلباتهم وتأيد الحكم من محكمة الاستئناف. وبالرغم من ذلك عاد الطاعن وأوقع حجزاً تنفيذياً تحت يد مستأجري أعيان الوقف. ولما لم يقروا بما في ذمتهم رفع الطاعن دعوى حراسة على أعيان الوقف حكم فيها بإقامة ناظر الوقف (المطعون عليه الأول) حارساً إلى أن يفصل في الدعوى الموضوعية التي ترفع لتفسير محضر الصلح المصدق عليه سالف الذكر لمعرفة ما إذا كان هذا الصلح ملزماً لجهة الوقف أو ملزماً لمحمد أفندي صادق شلبي شخصياً - فأقام الناظر الدعوى الحالية طالباً فيها الحكم ببطلان محضر الصلح وبطلان الحجوز الموقعة تحت يد ممثلي الوقف ومستأجريه بمقتضى محضر الصلح المذكور. فقضت محكمة أول درجة للناظر بطلباته تأسيساً على أن عقد الإيجار الصادر للطاعن من ناظر الوقف حرر في وقت لاحق لتاريخ حكم الحراسة. وبالتالي يكون صادراً من غير ذي صفة. فلا يلزم الوقف وأن عقد الصلح لا يلزم الوقف لزوال صفة الناظر في التحدث عن شئونه. فاستأنف الطاعن هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف لأسبابه ولما أضافته إليه من أسباب. فقرر الطعن في حكمها بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها - أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان جوهري وخطأ في تطبيق القانون من وجهين - الأول - أن الطاعن دفع بعدم جواز سماع دعوى المطعون عليه الأول لسبق الفصل فيها نهائياً بحكم حاز قوة الأمر المقضي ذلك أن الدعوى رقم 761 سنة 23 كلي مصر رفعت من الطاعن على الوقف الذي يمثله المطعون عليه الأول بطلب إلزام الوقف بذات المبالغ موضوع الدعوى الحالية أي أن الدعويين بين نفس الخصوم وعن نفس الموضوع وقد فصل في الدعوى السابقة نهائياً بإقرار ناظر الوقف بمشغولية ذمته بهذا المبلغ وتعهد الناظر بصفته بدفعه إلى الطاعن وأقرت المحكمة هذا التعهد في صورة صلح حكم نهائياً بالتصديق عليه وجعله في قوة سند واجب التنفيذ وللصلح بين الطرفين وفقاً لنص المادة 2052 مدني فرنسي قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ورغم إبداء هذا الدفاع فإن محكمة أول درجة لم تعره التفاتاً ورغم تمسك الطاعن به في صحيفة استئنافه فإن محكمة الاستئناف لم تتعرض له. فجاء حكمها باطلاً لقصوره فضلاً عن مخالفته للقانون والثاني - إن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بوجوب تطبيق المادة 535 من القانون المدني (القديم) التي تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الصلح إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في الشخص أو الشيء أو بسبب تزوير المستندات التي على موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها" - إلا أن المحكمة أطرحت هذا الوجه من الدفاع بحجة أن الصلح تعدى المتعاقدين إلى غيرهما في حين أن هذا الذي قررته مخالف للقانون ذلك أن هذا الصلح تم في دعوى بين الطاعن والوقف الذي أقر بحق الطاعن وتعهد له بالوفاء وأنه قد أثار هذا الدفاع لدى محكمة الاستئناف إلا أنها لم تعره التفاتاً كذلك واكتفت بقولها أنها تأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسباب الحكم المطعون فيه قال في خصوص الوجه الأول - "وحيث إنه بالنسبة لما دفع به المدعى عليه (الطاعن) من أن عقد الصلح المطلوب إبطاله قد صدر حكم بالتصديق عليه يمنع من إعادة بحث ما تضمنه ذلك الصلح فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن التصديق على عقد الصلح لا يخرجه عن كونه عقداً ولا يحوله إلى حكم ولا يزيل ما قد يشوبه من نقص أو بطلان ويكون خاضعاً كسائر العقود لجميع أوجه البطلان القانونية خصوصاً إذا تعدى أثر الصلح إلى الغير" - ويبين من ذلك أن الحكم تناول دفاع الطاعن ولم يغفله كما يزعم ورد عليه رداً سليماً ذلك لأن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق وإذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته. ومن ثم يكون هذا الوجه مرفوضاً.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني فإن الحكم قال في صدده "أما استناد المدعي (الطاعن) إلى ما تقضي به المادة 535 مدني (قديم) من عدم جواز الطعن في الصلح إلا بسبب تدليس أو غلط في الشخص أو في الشيء أو تزوير السندات التي بني عليها الصلح فهو استناد في غير محله لأن مناط تطبيق المادة المذكورة إنما يكون بين المتعاقدين في الصلح الأمر المخالف للحالة موضوع الصلح المطلوب إبطاله لأن المتضرر من هذا الصلح شخص أجنبي عنه" - وهذا الذي قرره الحكم صحيح لا خطأ فيه. ذلك - لأن عقد الصلح الذي صدقت عليه المحكمة لا يعتبر حجة على الوقف بعد أن وضعت أعيانه تحت الحراسة القضائية - إذ لا يملك بعدها التحدث في شئون إدارة الوقف بنفس السلطة التي كان يملكها ناظر الوقف سوى الحارس - إذ هو بمثابة ناظر مؤقت وقد خوله الحكم الذي أقامه إدارة أعيان الوقف فأصبح صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء في هذه الشئون - ومن ثم يكون اعتبار الحكم الوقف أجنبياً عن الصلح لا يحاج به هو اعتبار صحيح لا مخالفة فيه للقانون.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون كما شابه القصور في التسبيب من أربعة وجوه - الأول - لأنه على الرغم من أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من حكم الحراسة على جميع أطيان الوقف في نوفمبر سنة 1921 وصورة من محضر الجلسة تثبت طلب دخوله خصماً فيها وخطاباً من الحارس أنيس دوس المعين في حكمي الحراسة الصادرين في أغسطس ونوفمبر سنة 1921 يقول فيه أنه لم يحط علماً بحكم أغسطس سنة 1921 ولم ينفذه إلا حكم نوفمبر سنة 1921 على جميع أعيان الوقف - فإن محكمة الموضوع أغفلت دلالة هذه المستندات وكيفتها تكييفاً خاطئاً إذ قررت أن الحارس القضائي نفذ حكم أغسطس سنة 1921 - والثاني - لأن المحكمة اعتبرت حكم الحراسة الصادر في أغسطس سنة 1921 شاملاً لكل حصة محمد صادق شلبي أي ثمانية عشر فداناً مع أن الحكم المذكور إنما ينصب على عشرة أفدنة - والثالث - إذ قرر أن حكم الحراسة الأول قد نفذ استناداً إلى أن الحارس بالاتحاد مع يسن شلبي أجر الأرض في أول أكتوبر سنة 1921 لمحمد محمد شلبي الذي تعذر عليه الاستلام لتعرض ناظر الوقف هو ومستأجر منه يدعى يعقوب شماس مما أدى إلى رفع دعوى الحراسة الثانية مع أن هذا الذي قرره الحكم يخالف الثابت بالمستندات التي تفيد عدم تنفيذ حكم أغسطس سنة 1921 ذلك لأن الناظر أجر للطاعن في أول سبتمبر سنة 1921 وعقد يعقوب شماس حرر في 24 من سبتمبر سنة 1921 وهو الذي انبنى عليه حكم الحراسة الثاني (والرابع) إذ قرر الحكم أن الطاعن نزل في محضر الصلح عن مخاصمة ممثل الوقف في حين أن الثابت بالأوراق أنه نزل عن مخاصمة الحارس بصفته محجوزاً لديه فقط وليس بصفته ممثلاً للوقف.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال "وحيث إنه ثابت من الأوراق المقدمة في ملف الدعوى أن جورج جارجاروتي رفع إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر المختلطة الدعوى رقم 8176 سنة 46 قضائية على محمد صادق شلبي طلب فيها الحكم بإقامة حارس قضائي على نصيبه في وقف حسن شلبي ليستوفي دينه من ريعها وقد تدخل فيها يسن شلبي خصماً وفي جلسة 11 أغسطس سنة 1921 أمرت المحكمة بإقامة أنيس بك دوس حارساً على حصة محمد صادق شلبي الشائعة في وقف حسن شلبي لإدارتها وتسليم المدعي صافي ريعها في حالة ثبوت دينه بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه وإلا فيودع خزينة المحكمة. وقد نفذ الحارس هذا الحكم بأن أجر هو ويسن شلبي الناظر على باقي الوقف أطيانه إلى محمد محمد شلبي وعبد المطلب حسن شلبي بعقد إيجار رسمي تاريخه أول أكتوبر سنة 1921 وعندما حاول المستأجران استلام الأطيان المؤجرة لهما اعترضهما في يوم 22 أكتوبر سنة 1921 محمد صادق شلبي ويعقوب شماس واستند الأول إلى أنه أجر الأطيان موضوع التنفيذ بوصفه حارساً قضائياً عليها للثاني بعقد إيجار رسمي محرر بمحكمة مصر المختلطة بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1921 برقم 2860 وقد قضى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر المختلطة في هذا التعرض بإقامة أنيس بك دوس حارساً قضائياً على كل أطيان الوقف لإدارتها وتنفيذ حكم الحراسة الأول بالنسبة لخمس الأطيان وتسليم ريع الباقي لمن يستحقه من المستحقين. وحيث إن محصل ذلك أن حكم الحراسة الأول الصادر في 11 أغسطس سنة 1921 بإقامة أنيس بك دوس قد نفذ فعلاً بأن أجر الحارس الأطيان موضوع الحراسة للغير لا يؤثر في ذلك أن يكون قد اعترض تنفيذ هذا العقد استشكال محمد صادق شلبي والمستأجر منه يعقوب شماس وبذلك تسقط دعوى المستأنف (الطاعن) بأن هذا الحكم قد أهمل فلا يزيل عن محمد صادق شلبي صفة التحدث عن الوقف وإدارته - ولما كان يبين من ذلك - أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها أن حكم الحراسة الصادر في أغسطس سنة 1921 قد نفذ - وكان يترتب على مجرد صدور حكم في مواجهة الناظر بإقامة حارس على نصيبه في الوقف أن تغل يده عن إدارة هذا النصيب دون حاجة إلى أي إجراء آخر - لما كان ذلك - كان ما يعيبه الطاعن على الحكم في الوجه الأول لا مبرر له.
ومن حيث إن الوجه الثاني من السبب الثاني عار عن الدليل - إذ لم يقدم الطاعن إلى هذه المحكمة دليلاً رسمياً على سبق تحديه بما ورد فيه لدى محكمة الموضوع.
ومن حيث إن الوجه الثالث من نفس السبب مردود بأنه ليس إلا جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع.
ومن حيث إن الوجه الرابع مردود كذلك بأن المحكمة اتخذت من نزول الطاعن عن مقاضاة الحارس - مع أنه صاحب الصفة في التحدث عن الوقف - قرينة على عدم جدية الصلح الذي أبرم بين الطاعن وناظر الوقف المؤجر له وهذا من حقها وليس فيه ما يناقض الثابت في مستندات الدعوى.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه أضاف إليه أسباباً جديدة مناقضة لأسباب الحكم المستأنف - ذلك أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها على أن حكم الحراسة الصادر في أغسطس سنة 1921 قد نفذ وأن الحارس أجر الأطيان للغير في أول سبتمبر سنة 1921 أي في الوقت الذي استأجرها فيه الطاعن - بينما قررت محكمة الاستئناف أن الحارس أجر الأطيان مع آخر في أول أكتوبر سنة 1921 ولم يتمكن المستأجر منهما من تسلم الأطيان لتعرض الناظر والمستأجر منه. وفي هذا ما يقطع في خطأ ما ورد في الحكم الابتدائي. مما كان يتعين معه ألا تقرر محكمة الاستئناف في حكمها أن ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي صحيح.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه لما كان الحكم مقاماً على أسباب تكفي لحمله على أساس أن عقد الصلح غير نافذ في حق الوقف كان ما يعيبه عليه الطاعن في سبب الطعن بفرض صحته غير مؤثر على سلامته.
ومن حيث إنه لذلك كله يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق