جلسة 19 إبريل سنة 1951
-----------------
(116)
القضية رقم 106 سنة 19 القضائية
بيع كمية من الصاج المستعمل وفق عينة موجود تحت يد المشتري ومختومة من الطرفين على أن يتم تسليم الكمية المبيعة في ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ التعاقد.
التزام البائع في العقد بأن يسلم المشتري فاتورة الشراء حتى يتسنى له بها الحصول على إذن بالتصدير. اتفاق الطرفين على أنه إذ تأخر البائع عن التسليم في ظرف المدة المحددة أو إذا رفض المشتري التسلم يلزم الطرف الآخر بدفع تعويض. حكم. تسبيبه. قضاؤه بإلزام البائع بأن يدفع إلى المشتري مبلغ التعويض ومقدم الثمن والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاة. إقامته على أن البائع هو الذي نكل عن الوفاء بالتزامه وأن ما أصاب المشتري من ضرر ثابت من خطابات فتح الاعتماد الدالة على أنه تعاقد مع تاجر في الخارج على أن يورد له كمية الصاج التي اشتراها. تمسك البائع بأن العقد لا يلزمه بأن يكون الصاج الذي يسلمه إلى المشتري من مخلفات الجيوش المتحالفة وأنه من ذلك كان له أن يسلم الكمية المبيعة من الصاج المحلي وأن المشتري إذ استبان أن تصدير الصاج المحلي ممنوع أخذ يراوغ في تسلم الصاج الذي أعده هو. عدم قطع الحكم صراحة في أن الصاج المتعاقد عليه كان من مخلفات الجيوش المتحالفة وهو أمر يدور عليه وجه الفصل في الدعوى. قصوره.
("المادة 103 من قانون المرافعات - القديم -").
الوقائع
في يوم 25 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 6 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 166 تجاري سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون في وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 27 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 9 من يوليه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 29 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 5 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن باع إلى المطعون عليه، في 24 من سبتمبر سنة 1946، 55 طناً من الصاج المستعمل وفق عينة موجودة تحت يد المشتري ومختومة من الطرفين، بسعر الطن الواحد 28 جنيهاً، على أن يتم تسليم الكمية المبيعة في ظرف أسبوع واحد يبدأ من تاريخ العقد - واتفق كذلك في العقد على أنه إذا تأخر البائع عن التسليم في ظرف المدة المحددة، أو إذا رفض المشتري التسلم، يلزم الطرف المتأخر بدفع مبلغ 150 جنيهاً للطرف الآخر فوراً - وقد تسلم البائع من المشتري في مجلس العقد 150 جنيها. في 11/ 10/ 1946 أقام المطعون عليه أمام محكمة مصر الابتدائية الدعوى رقم 16 سنة 1947 كلي تجاري بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع إليه 300 جنيه والفوائد القانونية من المطالبة الرسمية حتى الوفاء. وفي 9/ 3/ 1947 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وفي 11 من يناير سنة 1948 قضت برفضها - فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر، وقيد استئنافه برقم 166 تجاري سنة 65 ق. وفي 6 من يناير سنة 1949 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يدفع إلى المستأنف (المطعون عليه) مبلغ ثلثمائة جنيه والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى الوفاء فطعن الطاعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على دفاعه الخاص بأن العقد لا يلزمه بأن يكون الصاج الذي يسلمه إلى المشتري من مخلفات الجيوش المتحالفة وأنه من ذلك كان له أن يسلم الكمية المبيعة من الصاج المحلي، وأن المطعون عليه استبان أن تصدير الصاج المحلي ممنوع أخذ يراوغ في تسلم الصاج الذي أعده الطاعن، وأنه بذلك يكون هو الذي أخل بالوفاء بالتزامه على ما قرره حكم محكمة أول درجة. وقد ترتب على إغفال الحكم تمحيص هذا الدفاع خطؤه في تقرير أن الطاعن هو الذي نكل عن الوفاء بالتزامه، وفي تقريره أن ما أصاب المطعون عليه من ضرر ثابت من خطابات فتح الاعتماد المقدمة منه والدالة على أنه تعاقد مع تاجر في اليونان على أن يورد له كمية الصاج التي اشتراها من الطاعن، ذلك أن الصاج الذي كان مرخصاً في تصديره هو وحده الصاج الذي يكون من مخلفات الجيوش المتحالفة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم وإن كان قد استخلص أن البيع وقع وفقاً لعينة تحت يد المشتري ومختومة من الطرفين، وأن الطاعن التزم في العقد بأن يسلم المشتري فاتورة الشراء، حتى يتسنى له بها الحصول على إذن بالتصدير إلا أنه لم يقطع صراحة في أن الصاج المتعاقد عليه كان من مخلفات الجيوش المتحالفة، وهو أمر يدور عليه وجه الفصل في الدعوى. لما كان ذلك كذلك فإن الحكم يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق