الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 1 يونيو 2025

الطعن 54 لسنة 19 ق جلسة 19 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 114 ص 715

جلسة 19 إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وبحضور حضرات أصحاب العزة عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

------------------

(114)
القضية رقم 54 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

قضاؤه بإثبات نزول المستأنف عليه عن التمسك بالحكم المستأنف استناداً إلى إقرار كتابي صدر منه بعد بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستئناف. تلخيص الحكم ما ورد بإقرار التنازل وبيانه ما ينعاه عليه المستأنف عليه من أنه صدر تحت تأثير الغش. إيراده حكم القانون في الغش المفسد للرضا إيراداً صحيحاً. ذكره الوقائع التي نسبها المستأنف عليه إلى المستأنفة وتحدثه عن مدى انطباق حكم القانون عليها. انتهاؤه إلى أن ما ادعاه المستأنف عليه على فرض صحته ينقصه الأركان اللازم توافرها لقيام الغش المفسد للرضا. الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور على غير أساس.
(المادة 136 من القانون المدني - القديم - و103 من قانون المرافعات - القديم - ).

--------------------
متى كان الحكم المطعون فيه قضى بإثبات نزول المستأنف عليه (الطاعن) عن التمسك بالحكم المستأنف استناداً إلى إقرار كتابي صدر منه بعد بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وفيه يسلم بصحة الحساب المقدم من جدته المستأنفة (المطعون عليها) وبنزوله عن هذا الحكم. متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك قد لخص ما ورد بإقرار التنازل وبين ما ينعاه عليه الطاعن من أنه صدر تحت تأثير الغش وأورد حكم القانون في الغش المفسد للرضا في قوله "أنه يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث يشوب إرادته ولا يجعله قادراً على الحكم على الأمور حكماً سليماً" ثم ذكر الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المطعون عليها وأنزل حكم القانون عليها وانتهى إلى أن "هذا الادعاء على فرض صحته تنقصه الأركان اللازم توافرها لقيام الغش قانوناً وما صوره الطاعن لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عن الحديث الذي تم بينه وبين جدته وليس فيه من مظاهر الإغراء أو الغش ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه" فإن الطعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور على غير أساس إذ هو أحاط بالوقائع التي استدل بها الطاعن على حصول الغش المدعى به والذي يزعم أنه أفسد رضاءه بالتوقيع على الإقرار المشار إليه ثم تحدث عن هذه الوقائع ومدى ما ينعكس بها من أثر على إرادة الطاعن وانتهى في أدلة سائغة سواء إلى أنه حتى مع فرض صحة هذه الوقائع فليس من شأنها التغرير بالطاعن بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادراً على الحكم على الأمور حكماً سليماً.


الوقائع

في يوم 23 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 16 من يناير سنة 1949 في الاستئناف رقم 942 سنة 62 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من إبريل سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 11 من مايو سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته ولم تقدم المطعون عليها دفاعاً. وفي 10 من يناير سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 5 من إبريل سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن والد الطاعن كان قد أقام الدعوى بصفته ولياً عليه وعلى إخوته على المطعون عليها أمام محكمة مصر الابتدائية يطالبها بتقديم حساب للقصر المشمولين بولايته عن مدة نظارتها على وقف المرحومة السيدة نعمات صالح من سبتمبر سنة 1927 إلى سبتمبر سنة 1942 بعد أن حل محلها في النظر وفي 18 من أكتوبر سنة 1943 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لفحص حساب القصر مدة نظارة المطعون عليها وقد قام بما كلف به وانتهى إلى أن صافي ما يستحقه كل قاصر هو مبلغ 231 جنيهاً و515 مليماً وبعد ذلك قصر الولي طلباته على حق الطاعن لأن أخوته كانوا قد بلغوا سن الرشد وفي 12 من يناير سنة 1947 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون عليها بأن تدفع إلى والد الطاعن بصفته مبلغ 231 جنيهاً و515 مليماً.
فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم وأثناء نظر الاستئناف بلغ الطاعن سن الرشد وبعد ذلك قدمت المطعون عليها إقراراً كتابياً صادراً من الطاعن ومصدقاً على إمضائه فيه أمام مكتب الشهر العقاري في 8 من يونيه سنة 1948 وفيه يسلم بصحة الحساب المقدم من المطعون عليها وبنزوله عن التمسك بالحكم المستأنف إلا أن الطاعن دفع بحصول المطعون عليها على هذا الإقرار منه بطريق الغش فرفض الحكم هذا الدفاع وقضى بإثبات نزول الطاعن عن التمسك بالحكم الابتدائي فقرر الطاعن طعنه فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أغفل إيراد وقائع التدليس كما صورها الطاعن في مذكرته المقدمة منه إلى محكمة الاستئناف مع وجوب ذلك لإمكان التحقق من توافر أركان التدليس فلقد صورها الطاعن بأن المطعون عليها جدته وأنها احتضنته منذ كان رضيعاً بعد وفاة أمه وأنه يكن لها ما يكن الابن لأمه من طاعة ولم يتسرب إليه الشك في كل ما تقول خصوصاً وأنها على حظ وافر من الثراء وأن هذا الإقرار أخذ بعد بلوغه سن الرشد بأقل من أربعة شهور مما ينم عن إرادة مرنة لينة سهلة الانقياد لمن لهم سلطان هذه الجدة عليه وانتهزت فرصة غياب والده مستعينة بشقيقها على إنجاح أساليبها وأن القضاء جرى على أن التأكيدات غير الصحيحة التي تصدر من أحد العاقدين ويكون لها على الطرف الآخر التأثير الذي يحمله على قبول التعاقد من شأنها أن تجعله باطلاً كما جرى على أن التأثير على إرادة الشخص واستهوائه بأساليب من شأنها تقييد حرية الفكر لديه يفسد الرضا ولو أنها لا تعتبر تدليساً على وجه عام فإذا كان ما وقع لا يرقى إلى درجة التدليس كما قال الحكم فإن له ذلك التأثير المفسد للرضا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن لخص ما جاء بإقرار التنازل وبين ما ينعاه عليه الطاعن من أنه صدر تحت تأثير الغش أورد حكم القانون في الغش المفسد للرضا في قوله "أنه يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث تشوب إرادته. ولا تجعله قادراً على الحكم على الأمور حكماً سليماً". ثم ذكر الوقائع التي نسبها الطاعن إلى جدته وتحدث عن مدى انطباق هذه القاعدة عليها وانتهى إلى أن "هذا الادعاء على فرض صحته ينقصه الأركان اللازم توافرها لقيام الغش قانوناً وما صوره المستأنف عليه (الطاعن) لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عن الحديث الذي تم بينه وبين جدته وليس فيه من مظاهر الإغراء أو الغش أو التغرير ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه".
ومن حيث إنه يبين من هذا الذي جاء بأسباب الحكم أنه أحاط بالوقائع التي استدل بها الطاعن على حصول الغش المدعى به والذي يزعم أنه أفسد رضاءه بالتوقيع على الإقرار المشار إليه ثم تحدث عن هذه الوقائع ومدى ما ينعكس بها من أثر على إرادة الطاعن وانتهى في أدلة سائغة سواء إلى أنه حتى مع فرض صحة هذه الوقائع فليس من شأنها التغرير بالطاعن بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادراً على الحكم على الأمور حكماً سليماً وليس في ذلك ما يخالف القانون أو يعيب الحكم بالقصور. ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم إغفاله الرد على طلبه تحقيق وقائع التدليس كما صورها بمذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف وطلبه استجواب المطعون عليها عن تلك الوقائع وأنه لا يشفع للحكم في هذا القصور ما جاء بأسبابه من أنه على فرض صحة هذه الوقائع فإنه لا يتحقق معها التدليس إذ قد تقرر المطعون عليها عند استجوابها الحقيقة من أنها وعدت الطاعن بوفاء ما حكم به عليها ابتدائياً بعد توقيعه على إقرار التنازل وأنها لم تبر بوعدها.
ومن حيث إنه جاء بالحكم في هذا الخصوص "أما القول بأن الإقرار صدر مقابل قيامها بالوفاء بعد توقيعه فليس ثمة ما يدل عليه وظاهر من الاطلاع على صيغة الإقرار أنه بغير مقابل وجاء تنازلاً مطلقاً عن الحكم الصادر لصالحه" كما جاء في موضع آخر على فرض صحة الوقائع التي يدعيها الطاعن فليس يتوافر معها قيام أركان التدليس وفي هذا الذي جاء بالحكم ما يتضمن الرد على طلب الطاعن الإحالة على التحقيق واستجواب الطاعنة ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم الخطأ في فهم الواقع وإغفال واقعة جوهرية إذ جاء بأسبابه أن الطاعن لم يتخذ أي إجراء بعد توقيعه على الإقرار وبذلك لم تلق المحكمة بالاً إلى ما جاء بمذكرة الطاعن من أنه بعد أن تكشف له سوء نية المطعون عليها أبلغ الأمر إلى قسم بوليس السيدة زينب الذي حرر مذكرة عن ذلك وقد أشار وكيله بمحضر جلسة 16 من يناير سنة 1949 المقدمة صورته منه إليها كما أشار إليها بمذكرته المقدمة إلى محكمة الموضوع.
ومن حيث إن الطاعن قدم إلى هذه المحكمة تأييداً لما يدعيه بهذا السبب صورة رسمية من المذكرة رقم 67 أحوال قسم السيدة زينب وهي محررة في 9 من نوفمبر سنة 1948 إلا أنه ليس بها ما يدل على أنها قدمت إلى محكمة الاستئناف بل الثابت من هذه الصورة أنه إنما حصل عليها في 26 من إبريل سنة 1949 أي بعد صدور الحكم المطعون فيه مما يقطع في عدم سابقة تقديمها كما لم يقدم ما يثبت أنه قدم صورة أخرى منها إلى محكمة الموضوع. ومن ثم يكون هذا السبب غير مقبول لتجرده عن الدليل.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق