الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

الطعن 258 لسنة 51 ق جلسة 22 / 11 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 207 ص 974

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

----------------

(207)
الطعن رقم 258 لسنة 51 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "وفاة المستأجر أو تركه العين" الإيجار من الباطن".
التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. حالاته. م 29 ق 49/ 1977. عدم سريانه على المستأجر من الباطن لجزء منها طبقاً للمادة 40/ ب من ذات القانون.
(2) حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الوارد الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
(3) الإيجار "إيجار الأماكن: التأجير من الباطن".
عقد الإيجار من الباطن. لا ينشئ علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن. قيام العلاقة المباشرة. شرطه. قبول المؤجر الأصلي إيجار من الباطن أو قبض الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ.

-------------------
1 - مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة إنما يكون في حالتين الأولى: أن يكون عقد الإيجار وارداً على عين للسكنى، وفي هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى وبالشروط الواردة فيها. والثانية أن يكون عقد الإيجار وارداً على عين لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وفي هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة لورثة المستأجر صاحب النشاط أو شركائه في ذات النشاط، وفي هاتين الحالتين فقط يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين، وإذ كان القانون هو مصدر الحق المقرر في هذه المادة بالنسبة لاستمرار عقد الإيجار والتزام المؤجر الوارد فيها، فإن حكمها لا يسري على المستأجرين من الباطن في الحالة المنصوص عليها في المادة 40 بند (ب) من ذات القانون لأن علاقة هؤلاء المستأجرين. بالمؤجر لهم يحكمها عقد الإيجار من الباطن المحرر في شأنها، وإذ كان الطاعن يشغل حجرتين بشقة النزاع لممارسة عمله في مهنة المحاماة بهما وذلك بمقتضى عقد الإيجار من الباطن، ومن ثم فهو لا يعد شريكاً في نشاط المرحوم... المستأجر الأصلي للشقة لتكون عيادة يزاول فيها مهنته الطبية لتغاير النشاطين واستقلال كل منها عن الآخر، فإن حكم المادة 29 فقرة 2، 3 سالفة الذكر لا يسري في حقه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ أيضاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1561 لسنة 1977 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الحكم بإخلاء الشقة الموضحة بالصحيفة وتسليمها له خالية وقال بياناً لها أن المرحوم الدكتور... كان يستأجر الشقة رقم 4 بالدور الأول من العقار رقم 127 شارع رمسيس لاستعمالها عيادة له، وبعد وفاته وضعت أبنته المطعون ضدها الثانية يدها عليها بمقولة أنها كانت تمارس مهنة الطب مع والدها بذات الشقة، وأجرت حجرتين منها للطاعن ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وأقام الطاعن الدعوى رقم 8311 لسنة 1977 أمام ذات المحكمة على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام الأول تحرير عقد إيجار له والمطعون ضدها الثانية عن شقة النزاع، واستمرارهما في شغلها بالأجرة القانونية، استناداً إلى أنه بتاريخ 14/ 9/ 1963 استأجر من الباطن حجرتين بالشقة المذكورة من مستأجرها الأصلي ومارس فيها مهنة المحاماة، ثم اشتركت المطعون ضدها الثانية مع والدها قبل وفاته في ممارسة عملها بالشقة كطبيبة ومن ثم يكون من حقهما إعمالاً للمادتين 29، 40/ ب من القانون رقم 49 سنة 1977 إلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لهما. ضمنت المحكمة الدعويين ثم حكمت برفضها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما قضى به في الدعوى الثانية رقم 8311 لسنة 1977 أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 142 لسنة 96 قضائية وبتاريخ 8/ 12/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن المادة 29/ 2، 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تقصر التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار على الشاغلين للعين المؤجرة بعد وفاة مستأجرها الأصلي أو تركه لها واستمدوا حقهم في البقاء فيها نتيجة لقرابته أو مشاركته فيها، دون أولئك الشاغلين لها بمقتضى عقود الإيجار من الباطن، حال أن نص هذه المادة جاء عاماً ومطلقاً، فلا تجوز التفرقة بين شاغلي العين سواء منهم من استمد حقه من المستأجر الأصلي بسبب القرابة أو المشاركة في استعمال العين المؤجرة أو من كان مستأجراً لجزء منها من الباطن لأن هذا الأخير يعتبر شريكاً للمستأجر الأصلي في استعمالها، ويستمر عقد الإيجار لصالحه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلين طريق التضامن بكافة أحكام العقد" وكان مفاد هذه المادة أن استمرار عقد الإيجار عند وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة إنما يكون في حالتين الأولى: أن يكون عقد الإيجار وارداً على عين للسكنى، وفي هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى بالشروط الواردة فيها. والثانية: أن يكون عقد الإيجار وارداً على عين لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي وفي هذه الحالة يستمر العقد بالنسبة لورثة المستأجر صاحب النشاط أو شركائه في ذات النشاط، وفي هاتين الحالتين فقط يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين، وإذ كان القانون هو مصدر الحق المقرر في هذه المادة بالنسبة لاستمرار عقد الإيجار والتزام المؤجر الوارد فيها، فإن حكمها لا يسري على المستأجرين من الباطن في الحالة المنصوص عليها في المادة 40 بند (ب) من ذات القانون لأن علاقة هؤلاء المستأجرين بالمؤجرين لهم يحكمها عقد الإيجار من الباطن المحرر في شأنها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن يشغل حجرتين بشقة النزاع لممارسة عمله في مهنة المحاماة بهما وذلك بمقتضى عقد إيجار من الباطن مؤرخ 14/ 9/ 1963 ومن ثم فهو لا يعد شريكاً في نشاط المرحوم الدكتور... المستأجر الأصلي للشقة لتكون عيادة يزاول فيها مهنته الطبية لتغاير النشاطين واستقلال كل منهما عن الآخر فإن حكم المادة 29 فقرة 2، 3 سالفة الذكر لا يسري في حقه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقد الإيجار الصادر له من المستأجر الأصلي يرتبط ببقاء عقد الأخير مما يهدد وجوده بعين النزاع إذا ما فسخ هذا العقد بالتواطؤ بين المطعون ضدهما، فيزول تبعاً لذلك عقد إيجاره من الباطن، وهو ما حدى بالمشرع إلى حماية كل من يشغل جزءاً من العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، أو حرفي بالنص في المادة 29/ 2، 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على إلزام المؤجر بتحرير عقود إيجار لهم، ورغم جوهرية هذا الدفاع، فإن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وكان من المقرر أيضاً أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن إلا إذا قبل المؤجر الأصلي الإيجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو استوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ أيضاً، وكان دفاع الطاعن بشأن إلزام المطعون ضده الأول - المؤجر الأصلي - تحرير عقد إيجار له إعمالاً لنص المادة 29/ 2، 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يستند إلى أساس قانوني سليم على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول فإن النعي عليه بقصور التسبيب لالتفاته عن الرد على ما جاء في سبب النعي يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق