الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

الطعن 3135 لسنة 36 ق جلسة 28 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 127 ص 1167

جلسة 28 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(127)

الطعن رقم 3135 لسنة 36 القضائية

عمد ومشايخ - شروط الترشيح للعمدية - شرط النصاب المالي.
المادتان 3، 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ معدلاً بالقانون رقم 147 لسنة 1980.
اشترط المشرع نصاباً مالياً معيناً للترشيح للعمدية حتى يضمن وجود مورد يعتمد عليه العمدة في حياته ويمكنه من القيام بأعباء الوظيفة التي تحتاج إلى نوع من المظهر - أساس ذلك: المكافأة التي تمنح للعمدة مكافأة رمزية - أجاز المشرع للعاملين في الدولة أن يرشحوا أنفسهم لشغل وظيفة العمدة وقضى أن يحتفظ بوظيفته من يتم تعيينه منهم في وظيفة العمدة وأن يستمر في تقاضي المرتب والبدلات المقررة لوظيفته المحتفظ له بها - عبارة المعاش الشهري يمكن أن تستوعب الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل بالدولة وقت الترشيح ويحتفظ به له ويستمر في صرفه مع البدلات المقررة للوظيفة بعد أن يعين في وظيفة عمدة - أساس ذلك: أن المشرع بعد أن أورد عبارتي (معاش شهري) و(دخل ثابت من عقار مملوك له) أورد عبارة (دخل ثابت من مجموع الأوعية السابقة) بصيغة الجمع الأمر الذي يفيد تعددية الأوعية التي تدخل في مدلول المعاش الشهري بحيث تتسع للراتب الشهري وهذا الإيراد يتساوى مع المعاش من حيث إن كلاً منهما يتماثلان في الثبات والاستمرار والدوام بل أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل الذي يرشح لوظيفة العمدة ويحتفظ له به بعد تعيينه هو دخل ثابت متزايد بالعلاوات الدورية وعلاوات الترقية - نتيجة ذلك: لا يكون من المنطقي قصر كلمة معاش شهري على ما يتقاضاه من انتهت خدمته بالحكومة أو القطاع العام - إذا كان المرشح للعمدية تزيد مفردات راتبه الشهري على الأربعين جنيهاً المعتبرة حداً أدنى للإيراد الشهري الثابت فإنه يتوافر في حقه شرط النصاب المالي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 28/ 7/ 1990 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 28/ 5/ 1990 في الطعن رقم 413 لسنة 1 قضائية استئناف والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات وطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 5/ 1991 وبجلسة 22/ 7/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 2/ 11/ 1991 وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 29/ 2/ 1992 وتقرر مد أجل النطق الحكم لجلسة 28/ 3/ 1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 8/ 3/ 1987 أقام السيد/ ......... الدعوى رقم 278 لسنة 13 قضائية أمام المحكمة الإدارية بأسيوط طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار استبعاده من الترشيح لوظيفة العمدة الشاغرة بناحية المحامدة البحرية مركز سوهاج والقضاء بأحقيته في الترشيح لهذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 12/ 12/ 1985 تقدم لشغل وظيفة عمدة بناحية المحامدة البحرية مركز سوهاج ونجح في امتحان القراءة والكتابة إلا أنه استبعد من قائمة المرشحين المقبولين لشغل هذه الوظيفة بمقولة عدم توافر النصاب المالي وقد تظلم من هذا القرار حيث نظر أمام لجنة التظلمات بجلسة 20/ 1/ 1986 وأخطر بقرارها بتاريخ 27/ 1/ 1986 بقبول تظلمه شكلاً لتقديمه في الميعاد ورفضه موضوعاً لعدم توافر شرط النصاب المالي وأنه تظلم من ذلك في 6/ 2/ 1986 لأنه يمتلك أطياناً زراعية ويمتلك منزلاً مؤجراً منه الدور الأرضي بمبلغ 45 جنيهاً والعبرة في النصاب المالي بمجموع الأوعية الخاصة بالطالب وهي تزيد على النصاب المالي المطلوب توافره فيمن يعين عمدة وأثناء تحضير الدعوى تدخل السيد/ ....... في الدعوى خصماً منضماً إلى وزير الداخلية وذلك بعريضة تدخل أودعها بتاريخ 10/ 8/ 1986 طالباً الحكم برفض الدعوى مع تحميل رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذكر تبريراً لتدخله أنه المرشح الوحيد لهذه العمدية وتتوافر فيه الصفة والمصلحة في الدعوى وأن المدعي ما زال فاقداً شرط النصاب المالي.
وبجلسة 20/ 3/ 1988 حكمت المحكمة الإدارية بأسيوط (أولاً) بقبول تدخل الخصم المتدخل في الدعوى (ثانياً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التظلمات والطعون بمديرية أمن سوهاج الصادر بتاريخ 20/ 1/ 1986 فيما تضمنه من رفض طلب ترشيح المدعي لشغل وظيفة العمدية لناحية المحامدة البحرية مركز سوهاج وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل المصاريف.
وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه وقد ثبت من ملف وظيفة العمدة المذكورة الخاصة بالمدعي أنه من العاملين بمديرية الشئون الصحية بسوهاج ويتقاضى راتباً يبلغ 65.655 مليمجـ وتقدم لمدير أمن سوهاج بكشف مفردات راتبه وبذلك يكون قد توافر في شأنه شرط النصاب المالي المتطلب لشغل وظيفة العمدة ذلك لأن من يعين بوظيفة العمدة من العاملين المدنيين بالدولة يحتفظ له بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغاً لها ويتمتع بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها عملاً بنص المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 1980 وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى والحالة هذه تكون قائمة على سند صحيح من القانون وبتاريخ 3/ 4/ 1988 أودع السيد/ .......... (الخصم المتدخل) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تقريراً بالطعن في الحكم المذكور قيد بجدولها برقم 295 لسنة 20 قضائية استئناف طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ونفاذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 121 لسنة 1989 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة أسيوط أحيل الطعن إلى المحكمة المذكورة حيث قيد بجدولها برقم 413 لسنة (1) قضائية استئناف والتي أصدرت بجلسة 28/ 5/ 1990 حكمها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد أقامت المحكمة قضاءها بعد أن أوردت نص المادتين 3، 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 147 لسنة 1980 على أن البين أن شرط النصاب المالي اللازم توافره فيمن يشغل وظيفة العمدة يتحقق له بحيازة ما لا يقل عن خمسة أفدنة ملكاً أو باستحقاق معاش شهري أو دخل ثابت من عقار مملوك له لا يقل عن أربعين جنيهاً شهرياً وأن عبارة المعاش الشهري تتسع لأكثر من نوع من الإيراد بدليل ورود عبارة (مجموع الأوعية السابقة) التي تفيد تعددية هذه الأوعية وبحيث يمكن أن تستوعب الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل بالدولة فيما لو عين بوظيفة العمدة والذي يستمر في صرفه وجميع المميزات والبدلات المقررة لوظيفته وليس من شك في أن هذا الإيراد هو أثبت الأوعية التي يشكل النصاب المالي لذوي الشأن وأكثر ضماناً لصفة الاستمرار والدوام طوال شغله وظيفة العمدة كما أن المشرع كفلها بنص صريح وقاطع رغم تفرغ العامل لوظيفة العمدة طوال مدة شغله لها وأنه إذا كان المشرع قد قصد من تقرير حكم المادة (22) تشجيع ذوي الكفاءات من العاملين بالدولة لشغل وظائف العمدة رفعاً لمستوى هذه الوظيفة فليس من المنطقي أن يعود فيقرر عدم الاعتداد بالراتب في مجال بحث شرط توافر النصاب المالي وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني تقدم ببيان مفردات راتبه الشهري البالغ 65.655 مليمجـ وهو مبلغ يزيد على الأربعين جنيهاً المعتبرة حداً أدنى للإيراد الشهري الثابت باعتباره يزيد على النصاب المالي المقرر وبذلك يكون قد توافر في حقه هذا الشرط وخلصت المحكمة من ذلك إلى رفض الطعن لعدم قيامه على صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف وأخطأ في تأويله وتطبيقه ذلك أن الأصل في تفسير النصوص القانونية وتفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضي به الاصطلاح والعرف القانونيان لا ما تقضي به الأوضاع اللغوية وأن كلمة معاش التي وردت بنص المادة 3/ 5 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 147 لسنة 1980 لا تفيد إلا معناها القانوني وهو مرتب التقاعد الذي يحصل عليه الموظف بعد انقطاع صلته بالإدارة إذا استوفى شروطه المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي ولا ينصرف مفهومها بالتالي إلى المعنى اللغوي الواسع الذي يشمل أي دخل يحصل عليه الفرد ويعتمد عليه في معيشته كالمرتب.
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ معدلاً بالقانون رقم 147 لسنة 1980 تنص على أنه (يجب فيمن يعين عمدة أو شيخاً توافر الشروط الآتية:
1 - ........ 2 - ........ 5 - ألا تقل حيازة من يرشح للعمدية عن خمسة أفدنة ملكاً بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له معاش شهري أو دخل ثابت من عقار مملوك له لا تعد منه الأراضي الزراعية لا يقل عن أربعين جنيهاً شهرياً أو أن يكون له دخل ثابت من مجموع الأوعية السابقة لا يقل عن أربعين جنيهاً شهرياً، وتنص المادة (22) من القانون المشار إليه على أنه (إذا تم انتخاب أو تعيين أي من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغاً لعمله كعمدة ويتمتع بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع اشترط نصاباً مالياً معيناً للعمدة حتى يضمن وجود مورد يعتمد عليه في حياته ويمكنه من القيام بأعباء الوظيفة التي تحتاج إلى نوع من المظهر لأن المكافآت التي تمنح للعمدة مكافأة رمزية، وأجاز المشرع للعاملين في الدولة أن يرشحوا أنفسهم لشغل وظيفة العمدة وقضى بأن يحتفظ بوظيفته من يتم تعيينه منهم في وظيفة العمدة وذلك تشجيعاً لذوي الكفاءات على التقدم لشغل وظيفة العمدة وأن يستمر في تقاضي المرتب والبدلات المقررة لوظيفته المحتفظ له بها، وإذ كان الأمر كذلك فإن عبارة المعاش الشهري يمكن أن تستوعب الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل بالدولة وقت الترشيح ويحتفظ به له ويستمر في صرفه مع البدلات المقررة للوظيفة بعد أن يعين في وظيفة عمدة والدليل على صحة هذا الفهم أن المشرع بعد أن أورد عبارتي (معاش شهري) و(دخل ثابت من عقار مملوك له) أورد عبارة (دخل ثابت من مجموع الأوعية السابقة) بصيغة الجمع الأمر الذي يفيد تعددية الأوعية التي تدخل في مدلول المعاش الشهري بحيث تتسع للراتب الشهري وهذا الإيراد يتساوى مع المعاش من حيث أن كلاً منهما متماثلان في الثبات والاستمرار والدوام بل أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه العامل الذي يرشح لوظيفة العمدة ويحتفظ له به بعد تعيينه هو دخل ثابت يتزايد بالعلاوات الدورية وعلاوات الترقية ومن ثم لا يكون من المنطقي قصر كلمة معاش شهري على ما يتقاضاه من انتهت خدمته بالحكومة أو القطاع العام وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بهذا النظر وقضى بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بما يثبت أنه إذا كان المرشح للعمدية تزيد مفردات راتبه الشهري عن 65.655 مليمجـ وهو مبلغ يزيد عن الأربعين جنيهاً المعتبرة حداً أدنى للإيراد الشهري الثابت ومن نتيجة ذلك يتوافر في حقه شرط النصاب المالي ويكون القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشف المرشحين المقبولين لوظيفة العمدة لعدم توافر شرط النصاب المالي على غير سند من القانون فإن الحكم المطعون عليه والحال كذلك يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير سند من القانون مستوجباً رفضه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق