الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

الطعن 540 لسنة 2017 ق جلسة 25 / 9 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 58 ص 463

جلسة الاثنين 25 سبتمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد السيد محمد صالح النعناعي.

---------------
(58)
الطعن رقم 540 لسنة 2017 "جزاء"

إفشاء أسرار. حكم "عيوب التدليل: القصور". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب" "أثر نقض الحكم".

جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات. مناط قيامها. خلو الحكم مما يفيد أن بيانات عملاء الشركة المجني عليها تعد في حكم السر كما خلا من الدليل على أن الطاعن كان مستودعا لذلك السر أو أن إفشاءها بالفعل لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر. قصور في التسبيب. يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لتهمة إفشاء الأسرار وللتهم الأخرى المرتبطة بها لوحدة الواقعة.

--------------------

إذ كانت جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات - والتي دين الطاعن بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد - يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة أولها ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه وأن يستعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر. ثانيها السر ذلك أنه يتعين أن يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سرا ويعتبر في الحكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سرا ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه. وثالثها صفة مستودع السر بأن يكون السر أودع إليه بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه. ورابعها توافر الركن المعنوي بأن يقوم الجاني بإفشاء السر عالما بأنه يفشي سرا لم يفض به إليه أو يصل إلى علمه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وأن يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير إذن صاحب الشأن. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في السياق المتقدم قد خلا تماما مما يفيد أن بيانات عملاء الشركة المجني عليها تعد في حكم السر، كما أنه قد خلا من الدليل على أن الطاعن كان مستودعا لذلك السر أو أنه أفشاه بالفعل لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لتهمة إفشاء الأسرار وللتهمة الأخرى المرتبطة بها لوحدة الواقعة.

-------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ....... لأنه في غضون شهر يوليو 2016 بدائرة مركز شرطة البرشاء.
أولا: دخل نظام معلومات إلكتروني والخاص بشركة (.....) وذلك يتجاوز حدود التصريح الممنوح له بصورة غير مشروعة وترتب على ذلك حذف البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة المذكورة وعملائها وإعادة استرجاع تلك البيانات ونسخها.
ثانيا: كونه مستودعا للسر وبحكم مهنته موظفا لدى الشركة المذكورة في البند أولا أفشى سرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن استخدام بيانات الشركة ومعلوماتها السرية لمنفعته الشخصية دون إذن من صاحب الشأن.
وطلبت عقابه بالمادتين 121/ 1، 379 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمواد 1، 2، 7، 41، 42 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وادعت الشركة المجني عليها (......) بوكيلها مدنيا قبل المتهم وطلبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 21.000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة 28/ 12/ 2016 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بتغريمه عشرين ألف درهم وإبعاده عن الدولة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف برقم ...... لسنة 2017.
وبجلسة 12/ 6/ 2017 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم وتأييده فيما عدا ذلك وبرد مبلغ التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 540 لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 6/ 7/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين المقرر.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إفشاء الأسرار وتجاوز حدود التصريح الممنوح له لدخوله نظام معلومات إلكتروني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يستظهر القصد الجنائي في حق الطاعن، وقضى بإدانته بجريمة إفشاء الأسرار دون بيان لماهية السر الذي أفشاه الطاعن فضلا عن خلو الأوراق من أي دليل على أن البيانات التي قام الطاعن بنسخها خاصة بالشركة أو أنها في حكم السر الذي يتمتع بالحماية القانونية وأن مجرد نقل تلك البيانات دون اطلاع أحد عليها لا يعد إفشاء للسر مما ينفي الركن المادي للجريمة، وأن الطاعن دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه بدلالة أن تاريخ البلاغ الماثل لاحق على تاريخ الشكوى العمالية المقدمة من الطاعن ضد الشركة المجني عليها إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا وردا، وقضى الحكم بالإبعاد دون مراعاة لظروف الطاعن الشخصية والاجتماعية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "أنه حال عمل المتهم بشركة المجني عليه (......) كمدير مبيعات قام بالدخول على النظام الإلكتروني الخاص بالشركة متجاوزا حدود التصريح الممنوح له بصورة غير مشروعه وترتب على ذلك حذف البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة المذكورة وعملائها وإعادة استرجاع تلك البيانات ونسخها كما قام بإفشاء أسرار الشركة وبياناتها بأن استخدم بيانات الشركة ومعلوماتها السرية لمنفعته الشخصية دون إذن من صاحب الشأن وذلك بأن قام بنسخها على قرص صلب خارجي واحتفظ به لنفسه، كما مكن شخص خارجي من الدخول إلى برنامج الشركة والتحكم في جهاز الحاسب الآلي المسلم للمتهم من الشركة والذي عليه كل أسرارها من بيانات العملاء وغيرها من المعلومات، وقد اعترف المتهم بمحضر تحقيقات النيابة العامة بأن الرسائل الإلكترونية التي قام باسترجاعها بعد حذفها كانت بها جميع بيانات العملاء والزبائن والمعاملات والشركات التي كانت شركته تتعامل معها". لما كان ذلك، وكانت جريمة إفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة 379 عقوبات - والتي دين الطاعن بها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد - يتطلب لقيامها توافر شروط أربعة أولها ركنها المادي ويتمثل في إفشاء السر وكشفه وأن يستعمله الجاني لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر ثانيها السر ذلك أنه يتعين أن يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه سرا ويعتبر في الحكم السر كل أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سرا ولو لم يطلب المجني عليه كتمانه ويكفي أن يكون الجاني قد عرف هذا السر بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه. وثالثها صفة مستودع السر بأن يكون السر أودع إليه بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه ورابعها توافر الركن المعنوي بأن يقوم الجاني بإفشاء السر عالما بأنه يغشي سرا لم يفض به إليه أو يصل إلى علمه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وأن يكون إفشاء السر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبغير إذن صاحب الشأن.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في السياق المتقدم قد خلا تماما مما يفيد أن بيانات عملاء الشركة المجني عليها تعد في الحكم السر، كما أنه قد خلا من الدليل على أن الطاعن كان مستودعا لذلك السر أو أن أفشاه بالفعل لمنفعته الشخصية أو لمنفعة شخص آخر، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة لتهمة إفشاء الأسرار وللتهمة الأخرى المرتبطة بها لوحدة الواقعة، دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق