الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يوليو 2025

الطعن 1338 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 123 ص 571

جلسة 12 من إبريل سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد بركة، الدكتور علي فاضل حسن نائبي رئيس المحكمة، وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير.

--------------

(123)
الطعن رقم 1338 لسنة 52 القضائية

(1 - 4) عمل "تصحيح أوضاع العاملين" قانون "تطبيق القانون". مساواة. تقييم المؤهلات. تسكين.
(1) أحكام القانون 11 لسنة 1975. شروط تطبيقها. عدم المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر القانون ما لم يكن ذلك أفضل للعامل، وعدم تخفيض الفئة المالية والمرتب المستحق للعامل.
(2) لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.
(3) دبلوم المعاهد البريطانية. عدم تقييمه كمؤهل دراسي تنفيذاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975.
(4) التسكين الخاطئ لا يكسب العامل حقاً.

---------------
1 - لما كانت المادة 2 من مواد إصدار القانون 11 سنة 1975 تنص على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق ( أ ) المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل.... (جـ) تخفيض الفئة المالية وتخفيض المرتب المستحق للعامل في تاريخ نشر هذا القانون" فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن على أنه وإن كان يستحق الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1977 إلا أنه يحتفظ بوضعه الحالي إذ أنه حصل على هذه الفئة في 29/ 12/ 76 يكون قد طبق حكم المادة 3/ أ - حـ من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 تطبيقاً صحيحاً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.
3 - مؤهل دبلوم المعاهد البريطانية، لم يصدر تشريع بتقييمه على النحو الذي تستلزمه المادة 2/ 1 من القانون 11 لسنة 1975، ولم يتضمنه قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الخاص بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
4 - تعيين الطاعن ابتداء في وظيفة تتطلب لشغلها مؤهلاً متوسطاً ليس من شأنه إسباغ هذه الصفة على مؤهله على غير مقتضى القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 221 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها مطالباً بأحقيته في تطبيق القانون رقم 11 سنة 1975 على حالته ومساواته بأقرانه في التعيين والتسكين والأقدمية والترقية للفئة الرابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وفي صرف مكافأة تشجيعية شهرية متدرجة (بدل مصانع) وبأثر رجعي منذ تاريخ صرفها لأقرانه، وفي كل ما يترتب على ما تقدم من آثار مالية. وقال شرحاً لدعواه أنه عمل بالشركة منذ 22/ 3/ 1962 في وظيفة كاتب بالمجموعة الثالثة خدمات بمؤهل دبلوم المعاهد البريطانية (محاسبة وإمساك دفاتر دفعة 1959) ثم سكن على الفئة الثامنة في 30/ 6/ 1964، إلا أن الشركة لم تطبق بعد ذلك على حالته القانون رقم 11 سنة 1975 أسوة بأقرانه مما أدى إلى ترقيتهم - دونه - إلى الفئة الرابعة، هذا إلى جانب صرف الشركة لهم مكافأة تشجيعية - بدل مصانع - وبأثر رجعي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبجلسة 9/ 6/ 1981 قضت بأحقية الطاعن في صرف مكافأة بدل مصانع مع الفروق المالية المترتبة عليها ورفضت ما عدا هذا من طلبات. استأنف الطاعن بالحكم بالاستئناف 934/ 98 ق القاهرة بالنسبة لما قضى برفضه من طلباته. وبجلسة 27/ 2/ 1982 قضت المحكمة برفض الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتنق تقرير الخبير الذي لم يعتبر مؤهله "دبلوم المعاهد البريطانية" مؤهلاً متوسطاً وذلك دون الرجوع إلى الجهة المختصة بتقييم الشهادات في حين أن المطعون ضدهما كانت قد عينته بموجبه في وظيفة من الفئة الثامنة تشترط لشغلها مؤهلاً متوسطاً بما يفيد اعتبارها له كذلك، وبذلك يخالف الحكم المادة 2/ أ من نصوص إصدار القانون رقم 11 سنة 1975 التي لا تجيز المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها العاملون قبل صدوره، وكذلك المادة 2/ حـ منه التي تحظر تخفيض الفئة التي كان يشغلها العامل عند صدوره، مما أخل بالمساواة بينه وبين قرينه المسترشد به وإذ أصبح يتقاضى مرتباً يقل عن مرتبه مع أنه يفضله في أسبقية التعيين والمؤهل والتسكين.
وحيث إن النعي غير سديد أنه لما كانت المادة 2 من مواد إصدار القانون 11 لسنة 1975 تنص على أنه "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق ( أ ) المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن تطبيق أحكامه أفضل للعامل... (حـ) تخفيض الفئة المالية وتخفيض المرتب المستحق للعامل في تاريخ نشر هذا القانون"، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون، لما كان ذلك وكان مؤهل دبلوم المعاهد البريطانية الذي يحمله الطاعن لم يصدر تشريع بتقييمه على النحو الذي تستلزمه المادة 2/ أ سالفة البيان ولم يتضمنه قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 سنة 1975 الخاص بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 سنة 1975 فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن على ما خلص إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أنه لا محل لإعمال قاعدة المساواة بينه وزميله المستشهد به لاختلافهما وإنه وإن كان يستحق الفئة المالية الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1977 إلا أنه يحتفظ بوضعه الحالي إذ أنه حصل على هذه الفئة في 29/ 12/ 1976، يكون قد طبق حكم المادة 2/ أ - حـ من مواد إصدار القانون رقم 11 سنة 1975 تطبيقاً صحيحاً ولا يغير من ذلك أن تكون المطعون ضدها قد عينت الطاعن ابتداء في وظيفة تتطلب لشغلها مؤهلاً متوسطاً إذ أنه ليس من شأن ذلك إسباغ هذه الصفة على مؤهله على غير مقتضى القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق