جلسة 7 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / النجار توفيق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، مصطفى فتحي ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
------------------
(75)
الطعن رقم 17537 لسنة 88 القضائية
(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام حضورياً بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية ؟
عدم تحديد الحكم للأفعال المكونة للجرائم المسندة للطاعنين اكتفاءً بإيراد عبارات عامة مجملة مستقاة من أقوال الشهود ودون الكشف عن وجه استشهاده بها . قصور يوجب نقضه .
مثال لتسبيب معيب في جريمة قتل عمد المقترن بجنايتي إسقاط امرأة حبلى والشروع في القتل .
(3) اقتران . قتل عمد . شروع . إسقاط حبلى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كفايته لتغليظ العقاب وفقاً للمادة 234/2 عقوبات .
عدم بيان الحكم ما إذا كان الطاعن قد أطلق عياراً نارياً واحداً صوب المجني عليهما فقتل الأولى وأسقط حملها وشرع في قتل الآخر أم أطلق عدة أعيرة نارية فتكون تلك الجنايات قد نشأ كل منها عن فعل مستقل . قصور في استظهار ظرف الاقتران . يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع دون المحكوم عليهم غيابياً . أساس وعلة ذلك ؟
-----------------------
1- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه الأول ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
2- لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : ( إنه في يوم .... قام المتهم الأول .... بوضع خشب قديم أمام منزل .... ورفض أن يرفع الخشب وحدث خلاف وتشاجرا فتدخل بعض الأهالي وتم فض المشاجرة وعقب ذلك بفترة بسيطة من الوقت اتصل المتهم الأول بكلاً من المتهم الثاني .... والمتهم الثالث .... وآخرين من عائلته وحال وصولهم كان المتهم الأول محرزاً سلاحاً نارياً ( مسدس ) بغير ترخيص والمتهمين الثاني والثالث محرزين لسلاحين ناريين بغير ترخيص قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين في الهواء ثم أطلق عياراً نارياً صوب المجني عليها .... فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأودت بحياتها قاصداً قتلها . وكانت المجني عليها حامل في أنثى في شهرها التاسع مع علمه بحملها كون ظاهراً عليها الحمل لكونها في الشهر التاسع قاصداً إسقاط حملها وقد انتوى المتهم قتل المجني عليه .... بأن أطلق عليه صوب المجني عليها سالفة الذكر عياراً نارياً أصاب المجني عليها وأودى بحياتها وأصاب المجني عليه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصداً قتله إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم بذلك وهو مداركته بالعلاج وأقر بارتكابه للواقعة لضابط التحري وأرشده عن السلاح الناري ( مسدس ) المستخدم بالواقعة وثبت أن المتهمين .... و .... و .... و .... و .... محرزين لأسلحة نارية غير مششخنة حال الواقعة وكان إحرازهم لها بدون ترخيص ) ، وأورد الحكم أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي بما لا يخرج عن تلك الصورة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجنايتي إسقاط امرأة حبلى عمداً والشروع في القتل المسندة للطاعن الأول أو واقعة إحراز السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص المسندة للطاعنين الثاني والثالث بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان إذ لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم للجرائم المسندة إليهم بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الشهود دون أن يحدد فيها الأفعال المكونة لهذه الجرائم وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بهذا الدليل ومدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف الاقتران بقوله : ( .... فإذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهم من أفعال من قتل المجني عليها وكذا إسقاط حملها الذي تم تسعة أشهر مع علمه بحملها لكونه ظاهر ثم الشروع في قتل المجني عليه كل ذلك يوفر في حقه ظرف الاقتران بوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين الجنايات الوارد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ) ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن . وكان ما أورده الحكم لا يبين منه ما إذا كان الطاعن الأول قد أطلق عياراً نارياً واحداً - من مسدسه - صوب المجنى عليهما ، فتكون جنايات قتل المجني عليها وإسقاط حملها والشروع في قتل المجني عليه قد ارتكبت بفعل واحد ، وينتفى بالتالي ظرف الاقتران أم أنه أطلق عدة أعيرة نارية فتكون كل من تلك الجنايات قد نشأت عن فعل مستقل فيتحقق بذلك معنى الاقتران المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين جريمة القتل العمد وجريمتي إسقاط حبلى والشروع في القتل ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في استظهار ظرف الاقتران . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 المعمول به اعتباراً من 1/5/2017 ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنين دون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقي المحكوم عليهم اللذين لم يكن لهم الحق في الطعن على الحكم لصدوره غيابياً في حقهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم :
المتهم الأول :
(1) قتل المجني عليها .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً ( مسدس ) وما أن ظفر بها حتى أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين آخريين هي أنه في ذات الزمان والمكان :
(أ) شرع في قتل المجني عليه .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً نارياً فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصداً من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .
(ب) أسقط عمداً الحبلى .... بأن أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة جنينها على النحو المبين بالتحقيقات .
(2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ) . (3) أحرز ذخائر استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها .
المتهمون من الثاني إلى السابع :
(1) أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
(2) أحرز كل منهم ذخائر ( عدة طلقات ) استعملوها في الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
المتهمان السادس والسابع :
(1) أحرز كل منهما سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
(2) أحرز كل منهما ذخائر استعملاها في الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونهما غير مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المجني عليها بوكيل مدنياً قبل المحكوم عليه الأول بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع آراء أعضائها بإرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي نحو توقيع عقوبة الإعدام قبل المحكوم عليهما الأول والثاني وحددت جلسة .... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمواد 45 ، 46 /1 ، 234 /2 ، ۲6۰ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲ ، 26/1، ۲ ، 4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام ۲6 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸1 والمرسوم بقانون رقم
6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ۱۳۳54 لسنة ۱۹۹5 ، وبعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات ، حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً لباقي المتهمين . أولاً : وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة كل من .... و .... بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وبتغريم كل واحد منهما مبلغ خمسة آلاف جنيه عما أسند إليهما . ثالثاً : بمعاقبة .... و .... و .... و .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل واحد منهم خمسة آلاف جنيه عما أسند إليهم . رابعاً : بإلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية وبمصادرة السلاح الناري المضبوط . خامساً : بإلزام المحكوم عليه الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام بجعله أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :
المتهم الأول : (1) قتل المجني عليها .... بأن أطلق صوبها عياراً نارياً من سلاح ناري ( مسدس ) فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصداً من ذلك قتلها ، وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هي أنه في ذات المكان والزمان (أ) شرع في قتل المجني عليه .... عمداً بان أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري ( مسدس ) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصداً من ذلك قتله إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركته بالعلاج . (ب) أسقط عمدا الحبلى .... بأن أطلق صوبها عياراً نارياً فأحدث ما بها من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياة جنينها على النحو المبين بالتحقيقات . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن ( مسدس ) . (3) أحرز ذخائر استعملها في السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازتها أو إحرازها . المتهمون من الثاني إلى السابع : (1) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن . (2) أحرز كل منهم ذخائر استعملوها في الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليه الأول ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من هذا القانون - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتتبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذى تضمنه النيابة مذكرتها – ما عسى أن يكون شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجرائم القتل العمد المقترن بجنايتي إسقاط امرأة حبلى عمداً والشروع في القتل ، وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص ، ودان الثاني والثالث بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه جاء قاصراً في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها ، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر ظرف الاقتران في حق الطاعن الأول ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : ( أنه في يوم ... قام المتهم الأول .... بوضع خشب قديم أمام منزل .... ورفض أن يرفع الخشب وحدث خلاف وتشاجرا فتدخل بعض الأهالي وتم فض المشاجرة وعقب ذلك بفترة بسيطة من الوقت اتصل المتهم الأول بكلاً من المتهم الثاني .... والمتهم الثالث .... وآخرين من عائلته وحال وصولهم كان المتهم الأول محرزاً سلاحاً نارياً ( مسدس ) بغير ترخيص والمتهمين الثاني والثالث محرزين لسلاحين ناريين بغير ترخيص قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين في الهواء ثم أطلق عياراً نارياً صوب المجني عليها .... فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأودت بحياتها قاصداً قتلها ، وكانت المجني عليها حامل في أنثى في شهرها التاسع مع علمه بحملها كون ظاهراً عليها الحمل لكونها في الشهر التاسع قاصداً إسقاط حملها وقد انتوى المتهم قتل المجني عليه .... بأن أطلق عليه صوب المجني عليها سالفة الذكر عياراً نارياً أصاب المجني عليها وأودى بحياتها وأصاب المجني عليه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصداً قتله إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم بذلك وهو مداركته بالعلاج وأقر بارتكابه للواقعة لضابط التحري وأرشده عن السلاح الناري ( مسدس ) المستخدم بالواقعة وثبت أن المتهمين .... و .... و .... و .... و .... و .... محرزين لأسلحة نارية غير مششخنة حال الواقعة وكان إحرازهم لها بدون ترخيص ) ، وأورد الحكم أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي بما لا يخرج عن تلك الصورة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجنايتي إسقاط امرأة حبلى عمداً والشروع في القتل المسندة للطاعن الأول أو واقعة إحراز السلاح الناري غير المششخن والذخيرة بغير ترخيص المسندة للطاعنين الثاني والثالث بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان إذ لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم للجرائم المسندة إليهم بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الشهود دون أن يحدد فيها الأفعال المكونة لهذه الجرائم وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بهذا الدليل ومدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه ، ومن ناحية أخرى ، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف الاقتران بقوله : ( .... فإذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهم من أفعال من قتل المجني عليها وكذا إسقاط حملها الذي تم تسعة أشهر مع علمه بحملها لكونه ظاهر ثم الشروع في قتل المجني عليه كل ذلك يوفر في حقه ظرف الاقتران بوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين الجنايات الوارد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ) ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات ، أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن ، وكان ما أورده الحكم لا يبين منه ما إذا كان الطاعن الأول قد أطلق عياراً نارياً واحداً - من مسدسه - صوب المجنى عليهما ، فتكون جنايات قتل المجني عليها وإسقاط حملها والشروع في قتل المجني عليه قد ارتكبت بفعل واحد ، وينتفي بالتالي ظرف الاقتران أم أنه أطلق عدة أعيرة نارية فتكون كل من تلك الجنايات قد نشأت عن فعل مستقل فيتحقق بذلك معنى الاقتران المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ، ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين جريمة القتل العمد وجريمتي إسقاط حبلى والشروع في القتل ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في استظهار ظرف الاقتران . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 المعمول به اعتباراً من 1/5/2017 ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنين دون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقي المحكوم عليهم الذين لم يكن لهم الحق في الطعن على الحكم لصدوره غيابياً في حقهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق