الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 13 يوليو 2025

الطعن 275 لسنة 52 ق جلسة 10 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 151 ص 703

جلسة 10 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

--------------

(151)
الطعن رقم 275 لسنة 52 القضائية

عمل "تصحيح أوضاع العاملين: تسوية: الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع".
أحكام القانون 77 لسنة 1976 والقانون 51 لسنة 1979، قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. الفقرة د من المادة 21 من القانون 11 لسنة 1975. مجال تطبيقها. العاملون المعينون لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية بالفئات المحددة بها أو ما يعادل هذه الفئات.

------------------
مفاد نص الفقرتين ج، د من المادة 21 من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام، والمادة الأولى من القانون 77 لسنة 1976 والفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1979 أن المشرع - في شأن كيفية حساب المدد الكلية للعاملين المعينين بالوظائف المهنية أو الفنية - قد خص المعينين منهم بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع بالأحكام المنصوص عليها في القوانين رقمي 77 لسنة 1976، 51 لسنة 1979 بما لازمه أن فئة هؤلاء العاملين تكون بمنأى عن تطبيق الحكم الوارد بالفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه، ويكون حكمها قاصراً على عدم عداهم من العاملين الذين عينوا لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية بالفئات المحددة بها أو ما يعادل هذه الفئات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 52 لسنة 1979 عمال كلي بني سويف على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته في الترقية للفئة السادسة اعتباراً من 8/ 8/ 1972 وللفئة الخامسة اعتباراً من 8/ 8/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 18/ 11/ 1964 التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة بالفئة السابعة، وإذ يستحق الترقية إلى الفئتين المشار إليهما بالتطبيق لأحكام الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته للفئة السادسة اعتباراً من 12/ 8/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخ 19/ 2/ 1980 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته المعدلة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف وقيد الاستئناف برقم 83 لسنة 18 ق، وبتاريخ 6/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالشق الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أجرى خصم سبع سنوات من مدة الخدمة الكلية للمطعون ضده ورتب على ذلك أحقيته للفئة السادسة استناداً إلى نص المادة 21 فقرة (د) من القانون رقم 11 لسنة 1975، في حين أن ما نص عليه بهذه الفقرة لا يسري إلا على العاملين المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع المنصوص عليهم في القانون رقم 77 لسنة 1976 والفقرة (ج) من المادة 21 المشار إليها، وقد ثبت بالأوراق أن المطعون ضده لم يكن معيناً بأي من هذه الوظائف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نصت على أن "تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية.... مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ ).... (ب).... (ج) اعتبار الصبي أو الإشراق أو مساعد الصانع الذي اجتاز الامتحان الفني بنجاح شاغلاً للفئة (162 - 360) أو ما يعادلها اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ دخوله الخدمة ما لم يكن قد شغل هذه الفئة أو ما يعادلها في تاريخ سابق. (د) خصم المدة المشترطة في الجداول المرفقة للترقية من أول فئة مقررة لتعيين العامل فيها إلى الفئات التالية لها بالنسبة لمن عين من العاملين لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية في الفئة (162 - 360) أو الفئة (180 - 360) أو الفئة (240 - 780) أو ما يعادلها." وكان القانون رقم 77 لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه قد نص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة السابعة (162 - 360) اعتباراً من تاريخ التعيين في تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة، أما غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية فيعتبرون شاغلين للفئة المذكورة اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنتين من تاريخ التعيين في إحدى تلك الوظائف مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبشرط ألا تقل السن عند شغل هذه الفئة عن الثامنة عشرة" وبصدور القانون رقم 51 لسنة 1979 أورد في الفقرة الأولى من مادته الأولى ذات النص الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976، ثم نص في الفقرة الثانية على أن "وتحتسب المدة الكلية للعامل اعتباراً من تاريخ التعيين أو بلوغه سن الثالثة عشر أيهما أقرب" إن مفاد ما تقدم في مجموعة أن المشرع - في شأن كيفية حساب المدد الكلية للعاملين المعينين بالوظائف المهنية أو الفنية - قد خص المعينين منهم بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع بالأحكام المنصوص عليها في القانونين رقمي 77 لسنة 1976، 51 لسنة 1979، بما لازمه أن فئة هؤلاء العاملين تكون بمنأى عن تطبيق الحكم الوارد بالفقرة (د) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه، ويكون حكمها قاصراً على من عداهم من العاملين الذين عينوا لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية بالفئات المحددة بها أو ما يعادل هذه الفئات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أعمل في حق المطعون ضده نص الفقرة (د) من المادة 21 سالف الذكر على سند من أنه عين لأول مرة لدى الطاعنة في وظيفة فنية بالفئة التاسعة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثاني من كل من السببين الأول والثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم عول في حساب مدة الخدمة الكلية للمطعون ضده على مدة قدرها ثمان سنوات قضيت بالقطاع الخاص، في حين أن هذه المدة لا تعد من المدد التي أوجبت المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 احتسابها ضمن المدة الكلية، كما أن الحكم عابه التناقض إذ قضى بأحقية المذكور للفئة السادسة رغم سبق تقريره بعدم أحقيته لها، فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب لالتفاته عن الرد على أوجه دفاعها، وما قدمته من مستندات أمام الخبير.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد احتسابه ضمن المدة الكلية للمطعون ضده المدة التي قضاها بالقطاع الخاص، أو سبق تقريره في أسبابه بعدم أحقية المذكور للفئة السادسة اعتباراً من 12/ 8/ 1977 فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون قد صادف محلاً في قضاء الحكم، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع التي تمسكت بها أمام محكمة الموضوع، أو ماهية المستندات التي قدمتها للخبير ودلالة كل منها، حتى يمكن الوقوف على موضع العوار الذي تعزوه إلى الحكم وأثره في قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق