الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 2691 لسنة 56 ق جلسة 25 / 6 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 181 ص 856

جلسة 25 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش، محمد عبد البر حسين سالم ومحمد محمد طيطه.

----------------

(181)
الطعن رقم 2691 سنة 56 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "عدم الوفاء بالأجرة والتكرار".
(1) إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. مناطه. وفاء المستأجر بالأجرة قبل رفع دعوى الإخلاء وقبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها. أثره. انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار.
(2) سبق صدور حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981. لا تتوافر به حالة التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة.

-------------------
1 - النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 23/ أ من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة 31/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977، يدل على أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة ادعاء المؤجر بتوافر التكرار - في جانب المستأجر - بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة، ثبوت الامتناع أو التأخير في سداد إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً حيث يكون قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل قفل باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء وقبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد انقضى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 سنة 81 لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 17531 سنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن للحكم بإخلاء الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه إليه، وقال بياناً لها أن الطاعن يستأجر منه الدكان محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1960 بأجره شهرية قدرها 1.842 جنيه وقد تأخر في سداد مبلغ 114.468 قيمة الأجرة عن المدة من 1/ 6/ 1979 حتى 30/ 11/ 1983 رغم تكليفه بالوفاء بها بموجب إنذار رسمي أعلن له في 21/ 11/ 1983، وإذ تكرر تأخره في الوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/ 12/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1782 سنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 12/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق على ما أورده الحكم الابتدائي أن الطاعن قد قام بالوفاء بكامل الأجرة المستحقة عليه عن المدة المطالب بأجرتها دون تأخير وذلك بإقرار وكيل المطعون ضده، ومع ذلك فقد قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة بمقولة ثبوت التكرار في التأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة مستنداً في ذلك إلى الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 673 سنة 72، 1344 سنة 1974 مستعجل القاهرة في حين أن هذين الحكمين صادرين قبل العمل بأحكام القانون رقم 136 سنة 1981 الذي اتخذه الحكم عماداً لقضائه، وهو غير منطبق على واقعة النزاع، إذ يلزم في ظل أحكام القانونين 52 سنة 1960، 49 سنة 1977 ثبوت التكرار بأحكام موضوعية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة لنص المادة 23/ أ من القانون رقم 52 سنة 1969 والمادة 31/ أ من القانون رقم 49 سنة 1977 - على جواز إخلاء العين المؤجرة إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال". يدل على أن مناط الحكم بالإخلاء في حالة إدعاء المؤجر بتوافر التكرار - في جانب المستأجر - بامتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة، بثبوت الامتناع أو التأخير في السداد إلى ما بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً بحيث يكون قد أساء استعمال حقه بتفادي حكم الإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل قفل باب المرافعة، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء وقبل انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها فقد انتفى التأخير كشرط لتوافر التكرار المدعى به، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 سنة 1981 - لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع على سند ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه وذلك في الدعاوى أرقام 7643 سنة 77 كلي الجيزة، 1344 سنة 74، 6735 سنة 72 مستعجل القاهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 136 سنة 81 وحجب نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن من أنه لم يتأخر في سداد الأجرة محل النزاع عن الفترة من 1/ 6/ 79 حتى 30/ 11/ 83 وأنه قام بأدائها قبل رفع الدعوى بمقتضى الإيصالات المقدمة منه الصادرة من الإدارة العامة للإيرادات وإذ لم يستظهر الحكم ثبوت واقعة التأخير في الدعوى المطروحة رغم أنها هي وحدها التي يتوافر بها حالة التكرار بعد سبق صدور الحكم الموضوعي في الدعوى رقم 7643 سنة 77 مدني كلي الجيزة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق