الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 9 يونيو 2025

الطعن 122 لسنة 52 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 67 ص 294

جلسة 23 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق ومحمد السكري.

--------------

(67)
الطعن رقم 122 لسنة 52 القضائية

شركات.
تكوين الشركة. أثره. أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مؤدى ذلك. توقيع مديرها أو من يمثله بعنوانها ينصرف أثره إليها ولا ينصرف إليه بصفته الشخصية.

-------------------
لما كانت الشركة تعتبر مجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً. وكان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وكان التوقيع بعنوانها من مديرها أو ممن يمثله لا ينصرف أثره إليه، بل ينصرف إليها، وكان الثابت من مطالعة السندات الإذنية - محل النزاع والمرفق بملف الطعن - أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة ومن ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده - بعد رفض طلبه الأمر بالأداء - أقام الدعوى رقم 1650 لسنة 1979 مدني كلي دمياط - على الطاعن - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بصفته الشخصية بأن يدفع له مبلغ 7405 جنيه - تأسيساً على أنه يداينه في هذا المبلغ بموجب سندات إذنية حل ميعاد استحقاقها - دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبتاريخ 30/ 4/ 1980 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلباته - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 13 ق - وبتاريخ 8/ 12/ 1981 قضت محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب - ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه - أمام محكمة الموضوع - وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - لأن توقيعه على السندات الإذنية - محل النزاع - لم يكن بصفته الشخصية بل كان بصفته نائباً عن الممثل القانوني للشركة الإلكترونية ولهذا فإن الالتزام الثابت بها لا ينصرف إليه به ينصرف إلى تلك الشركة - وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بإلزامه شخصياً بالدين الثابت بتلك السندات تأسيساً على أن توقيعه عليها كان بصفته الشخصية - فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كانت الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً - وكان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها - وكان التوقيع بعنوانها من مديرها أو من يمثله لا ينصرف أثره إليه بل ينصرف إليها - وكان الثابت من مطالعة السندات الإذنية - محل النزاع والمرافعة بملف الطعن - أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة الإلكترونية، ومن ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية، بل ينصرف إلى الشركة المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وبنى قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام الطاعن شخصياً بالدين على أن توقيعه على السندات الإذنية كان بصفته الشخصية فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق